رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    أسعار سبائك النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء    محافظ الغربية يتابع أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30%    يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات مماثلة.. معلومات عن كشف الغاز دينيس غرب1    فاروق أمام "نواب الزراعة": التنسيق مع "الري" ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة    مدبولي يتابع مع وزير النقل جهود تحويل مصر إلى مركز لتجارة الترانزيت    شعبة المستلزمات الطبية تبحث سبل الحفاظ على استقرار السوق    اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات    رؤوس متفجرة تسقط في 11 موقعا بإسرائيل عقب هجوم صاروخي إيراني    إصابة شخصين جراء استهداف صاروخ إيراني مبنى شركة اتصالات إماراتية في الشارقة    وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط    بعد الرحيل، كشف حساب نبيل الكوكي مع المصري في 41 مباراة    كونتي يفتح الباب أمام تدريب منتخب إيطاليا    الداخلية تضبط مصنعا غير مرخص للمواد الغذائية والعطور بالمرج    الأمن يضبط ميكروباص "الرعونة" بالفيوم والسبب "اختصار طريق"    تطورات مقلقة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    طرح البوستر الرسمي لفيلم إذما    إنشاء قاعة عرض تفاعلي في المتحف القومي للحضارة المصرية    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    خالد الجندى: الكمال لله وحده ولا أحد معصوم من الخطأ    ربطه من قدميه ب «حبل».. ضبط عامل عذب طفله في سوهاج ونشر الفيديو    القبض على 3 عناصر إجرامية حاولوا إخفاء 180 مليون جنيه من تجارة السلاح    أول تعليق من «تعليم القاهرة» حول سقوط سقف إحدى المدارس    انطلاق مبادرة تمكين لدعم الخدمات الطبية والشمول المالي في قنا    مصرع معلمة تحت عجلات القطار بقنا وتوجيهات بسرعة صرف مستحقاتها لأسرتها    تكريم الطلاب المتفوقين والأمهات المثاليات في احتفالية يوم اليتيم بالشرقية    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه من أستراليا واليابان والبرتغال جهود خفض التصعيد    درجات الحرارة في القاهرة وأخبار الطقس غدًا الأربعاء 8 أبريل 2026    أسباب انخفاض ضغط الدم، احذريها    متى تشرب الماء؟ معهد التغذية يوضح التوقيت والكميات المناسبة    ضبط 600 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء فى الأقصر.. صور    رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني    درة تكشف أسرار بداياتها ودور يوسف شاهين في مسيرتها الفنية    جنايات المنصورة تقضى بالإعدام لمتهم والمؤبد لنجل شقيقه بسبب مشاجرة بالدقهلية    وزير الشباب يتابع استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027    أمين البحوث الإسلامية: صلاح الباطن واستقامة السلوك هما المعيار الحقيقي للعلم النافع    قنصوة: التوسع في إنشاء الجامعات يسهم في تقليل اغتراب الطلاب    الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة    في اليوم العالمي للصحة، "100 مليون صحة" مظلة قومية للفحص والعلاج المجاني بكل المحافظات    رسميا.. المصري يعلن رحيل الكوكي    وكيل تعليم بني سويف: المدرسة الدولية الجديدة تستهدف تقديم نموذج تعليمي دولي متميز بأسعار مناسبة    رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد الالتزام بمعايير جودة المياه    منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لمد الخدمة للمعلمين "فوق السن" لعام 2026/ 2027    المصري يواصل التدريبات بمركز بورفؤاد استعدادًا لمواجهة بيراميدز    أنشطة متنوعة بثقافة العريش والمساعيد لتعزيز القيم ودعم المواهب الفنية    عاجل- وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طيار إف-15 أسقطته إيران    القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تحتفي بتولي المحافظ مهام منصبه وتبحث آفاق التعاون    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد هاري ماجواير حتى 2027    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين بالدقهلية    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية    إعلام إيراني: دوي انفجارات ضخمة شرقي طهران    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ قضائي جديد بشأن امتداد عقود الإيجار القديم
نشر في مصراوي يوم 30 - 03 - 2023

أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية برئاسة القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، مبدأ قضائيًا جديدًا يؤكد أنه من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لمرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية"، أي أنه "لو مات أحد من هولاء المستفيدين لا يستمر لعقد لصالح أي من ورثته".
جاء ذلك في الحكم الصادر بجلسة 22 مارس 2023، في الطعن رقم 12125 لسنة 79 قضائية.
وتتلخص القضية في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 5792 لسنة 2002 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1961 وتسليمه على سند من أنه بموجب العقد استأجر (جد الطاعنين) من مورث المطعون ضدهم حانوت (محل) لبيع الأحذية، وبعد وفاته عام 1995 امتد عقد الإيجار إلى نجله - مورث الطاعنين - في ذات النشاط حتى توفي عام 2002، وأصبح وضع يد الطاعنين دون سند قانوني وامتنعوا عن تسليم العين المؤجرة رغم إنذارهم فأقاموا الدعوى.
قضت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار، وأيدت محكمة المستأنف الحُكم، لذا لجأ الطاعنون إلى محكمة النقض.
وبجلسة 21 فبراير 2023، أحالت الدائرة المدنية المختصة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل فيه عملًا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة قانون السلطة القضائية؛ إذ ذهبت بعض الأحكام إلى امتداد عقد الإيجار غير السكني إلى الورثة وهم أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية وبذات الشروط، فيما ذهبت أحكام أخرى إلى تقييد امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ 9 سبتمبر 1977.
وقالت الهيئة إن القانون رقم 6 لسنة 1997 (ينص على امتداد لأقارب الدرجة الثانية من الأزواج والأقارب) ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المُشرِّع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها؛ فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى، تقديرًا منه لحقوق ورثة المستأجر الأصلي لاستمرار مورد رزقهم وحفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية.
وحرصًا من المُشرِّع على عدم الإضرار بمؤجري الأماكن، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية للمستأجر على العين دون تدخل المؤجر.
وأوضحت المحكمة أنه لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية وصار مشبهًا بالحقوق العينية، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما.
واستندت الهيئة إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 أبريل 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 ق دستورية، القاضي برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والخامسة من القانون 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه من أثر رجعي للقانون وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية.
ونصت المادة الأولى من القانون السالف على تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثأ من قرب وبُلَّغ، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم"، واعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون المعدل "لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المستأجرة إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
وحسب تفسير الحكم "فإنه اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لمرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية"، موضحًا أنه لو مات أحد من هولاء المستفيدين لا يستمر لعقد لصالح أي من ورثته.
لما كان ذلك، فقد رأت الهيئة بالأغلبية أن قيد امتداد عقد الإيجار - المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977، واعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي والعدول عن الأحكام الأخرى.
وأحالت الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه على ضوء المبدأ القضائي الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.