كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    تضم "ثاد"، واشنطن تنقل أهم أنظمتها الدفاعية لصد أي تحرك إيراني    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حضارة أهداف محمد صلاح لا تنتهى!    قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال    ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل مسار التفاوض بشأن برنامجها النووي    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    تجاوز ال 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    تكلفة نشر القوات الاتحادية في المدن الأمريكية بلغت 496 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر    ماكرون: فرنسا تعمل على فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تحسم غدا مصير مركز التحكيم الرياضي.. والمفوضين توصي بإلغائه وسقوطه - تفاصيل التوصية
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 11 - 2022

تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت الدعوى المقامة من حاتم المير الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.
وكان المير قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعنت اللجنة الأولمبية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكما مهما في ديسمبر 2019 بإحالة جميع النصوص التشريعية الخاصة بمركز التحكيم الرياضي إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 66 من قانون الرياضة جعلت مركز التسوية والتحكيم الرياضي تابعًا للجنة الأولمبية على الرغم من وصفه بالمستقل، فيما فوضت المادة 69 الثانية لرئيس اللجنة الأولمبية إصدار لائحة النظام الأساسي للمركز، وهي اللائحة التي أقامت روابط عديدة بين الجانبين تتعلق بأن مجلس إدارة المركز تُشكله اللجنة الأولمبية، ويكون رئيسها هو نفسه رئيس المركز، بالإضافة إلى ما نصت عليه اللائحة بإشراف مجلس إدارة المركز على شئونه في كل النواحى المالية والإدارية.
وأوضحت المحكمة أن كل هذه الروابط بين مركز التحكيم الرياضي واللجنة الأولمبية، من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز، خصوصا فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية طرفا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، كما ينبغي أن يبعث ذلك الهيكل الطمأنينة في نفوس أطراف التحكيم وكل من يلجأ إلى المركز لتسوية منازعة رياضية.
وبالنسبة للمادتين 2 و81 من لائحة المركز، قالت المحكمة إنهما خرجتا عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتي خولت لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقا للمعايير الدولية، وكذلك خروجا عن الالتزام المفروض على المركز بالمادة 70 من قانون الرياضة بمراعاة الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ونصوص قانون الرياضة والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك عن الالتزام بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 قانون التحكيم المصري باعتباره الشريعة العامة للتحكيم فى البلاد.
وفى جانب آخر، قالت النقض، إن المادة «92 مكررا ج» المعدلة من لائحة المركز تتيح للمركز إبطال أحكام التحكيم الرياضي ولو كانت أجنبية، وهو ما يخالف نصوص "اتفاقية نيويورك 1958" الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، متابعة: "هذه المادة تخول إلى ما يسمى دائرة البطلان بالمركز -وهو مجرد مركز للتحكيم- سلطة لا تملكها محاكم الجمهورية ذاتها".
وأوضحت المحكمة أن المادة تخالف أيضًا قانون التحكيم المصري؛ إذ من شأن تطبيقها تجاهل فكرة المقر القانوني للتحكيم، والسماح لدائرة البطلان بمركز التسوية المصري بالافتئات على دور محكمة البطلان المختصة فى الدولة التي اختارها الأطراف كمقر قانوني للتحكيم الرياضي الأجنبية الصادرة من أي هيئة تحكيم رياضي، وهو ما يخلق حالة من النزاع الإيجابي في الاختصاص بغير مقتضى.
رأي هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا
تدوولت القضية في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا على مدار العامين الماضيين، حتى أودعت مؤخرا تقريرا أعده المستشار د. طارق عبدالقادر، الرئيس بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار د. عماد البشري، رئيس الهيئة، أوصت فيه بعدم دستورية جميع هذه المواد وبالأخص:
عدم دستورية المادة 66 من قانون الرياضة فيما نصت عليه من إتشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي داخل اللجنة الأولمبية المصرية، وما تضمنته المادة 68 من القانون ذاته من رئاسة اللجنة للمركز وقيام اللجنة باعتماد قوائم المحكمين بهذا المركز وتحديد أتعابهم.
وعدم دستورية المادة 67 من قانون الرياضة فيما قررته من انعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بناء على لائحة هيئة رياضية وسقوط الأحكام الواردة بالقرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية التي أقرت انعقاد اختصاص المركز بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بقانون الرياضة وكذلك النصوص التي وردت بالأنظمة الأساسية للأندية الرياضية وتقيدت فيها بما أوردته اللائحة الاسترشادية في هذا الخصوص.
وعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة التي عهدت إلى اللجنة الأولمبية بوضع قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم، وسقوط قرار اللجنة الأولمبية بشأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وتعديلاته.
لماذا هذا البطلان الكامل؟
ذكرت توصية المفوضين أن السلطة التشريعية لدى إصدارها قانون الرياضة عهدت إلى اللجنة الأولمبية بمهمة وضع قواعد وإجراءات عمل هذا المركز، ولم تمض السلطة التشريعية قدما في تحديد الأوضاع التنظيمية لوسائل الوساطة والتوفيق والتحكيم، مما يسقط قانون الرياضة في حومة المخالفة الدستورية، لأن المشرع تسلب من اختصاصه والتفت عن التزام دستوري عُهد به إليه وحده دون غيره.
أي أن القانون كان يجب أن يتضمن بذاته هذه القواعد التنظيمية والإجرائية ولا يفوض فيها اللجنة الأولمبية.
فضلا عن أن اللجنة الأولمبية التي تولت هذا الاختصاص بموجب القانون هي من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فهي ليست أهلا لإصدار أية لوائح عامة تنظيمية أو تنفيذية، ولا يملك المشرع أن يعهد إليها بإصدار تلك اللوائح.
ووصف التقرير القانون في هذه النقطة الأولية بأنه تمادى في تسلبه من الاختصاص المنوط بالمشرع في الدستور، مما ينتج عنه بطلان المادة 69 وسقوط القرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية المبنية عليها.
وأضاف التقرير أن نصوص لائحة النظام الأساسي للمركز استحدثت تنظيما للطعن ببطلان التحكيمات التي يصدرها المركز، وحظر الطعن عليها بالطرق العادية، حاجبا المحاكم المصرية المفوضة دستوريا بولاية الفصل في هذه الأمور، مما يؤكد أن اللائحة جاوزت حدود التفويض التشريعي.
كما أن أحكام هيئات التحكيم الصادرة طبقا لقانون الرياضة هي أحكام لها حجية ونافذة، شأنها شأن أحكام هيئات التحكيم الأخرى التي تصدر في منازعات التحكيم المدني والتجاري بناء على اتفاق الخصوم وفقا لقانون التحكيم المصري، وبالتالي فتلك الأحكام تعتبر عملا قضائيا يفصل في خصومة، بما مؤداه وجوب تقيدها بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي، ووجوب إجازة الطعن على أحكام التحكيم أمام المحاكم المختصة في مصر.
ويؤكد هذا أن النصوص المكوّنة والمنظمة لمركز التحكيم الرياضي مشوبة بعيب دستوري آخر هو الخروج عن القواعد العامة بشأن قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم وهيئات التحكيم للطعن عليها بالبطلان في المحاكم المختصة سواء القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة.
وتخالف لائحة النظام الأساسي الدستور في موضع آخر هو إنشاء دوائر للبطلان في مركز التحكيم، مما يحول دون بسط ولاية المحاكم الوطنية على أحكام التحكيم الرياضي، مما تسقط معه دستورية جميع المواد المنظمة لعمل تلك الدوائر.
كما ألقى التقرير الضوء على عدم دستورية الوضع الإداري والتنفيذي للمركز، فعلى الرغم من وصفه في قانون الرياضة ك(مركز مستقل) إلا أنه أخضعه لإشراف اللجنة الأولمبية وجعله تابعا لها بالكامل، متجاهلا أن اللجنة ذاتها طرف في أغلب المنازعات الرياضية الناشئة عن العمل بقانون الرياضة، مما يهدر استقلالية هذا المركز.
وشدد التقرير على أن استقلال هيئة التحكيم من المبادئ الأصولية التي تقوم عليها الأنظمة المتقدمة، تطبيقا لمبدأ خضوع الدولة للقانون، وضرورة عدم إخلال التشريعات بالحقوق والضمانات التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وعدم جواز أن يكون العمل القضائي موطنا لشبهة تداخل تجرده وتثير ظلالا قاتمة حول حيدته.
وأشار تقرير هيئة المفوضين أيضا إلى أن رسم طريق اللجوء لهذا المركز كوسيلة وحيدة لفض المنازعات والتوفيق، وعقد الاختصاص له وحده بناء على نص ورد بلائحة هيئة رياضية، هو أمر يخرج عن الأصل العام في شأن التحكيم الرضائي، والذي يجب أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء إلى القضاء لفض المنازعات وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.