طالب عدد من النواب بوضع تعريفات محددة للطفل والزواج في مشروع قانون حظر زواج الأطفال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، ومشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج . وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف للطفل و الزواج، فى صدر مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع الحكومة يخلو من هذه التعريفات. وتساءل النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "ما هو الزواج المقصود تحريمه فى هذا القانون، هل الزواج الرسمي أم الزواج العرفي أم غيره، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين؟". وواستطرد "لابد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج". من جهة أخرى، تضمن مشروعا القانون المقدمان من النائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج. وعقّب ممثل وزارة العدل موضحا أن المشرع حدد الحال المقصود في مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 عاما. من جهته، أشار النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية، إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال، وهو ما ينبغي التفرقة بينهما في مشروع القانون محل النقاش. وقال إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية. فيما، أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما وذلك فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال. من جهته، قال النائب أحمد بلال البرلسي: "إذا لم تضع تعريف للزواج والطفل سيستمر الجدل حول مشروع القانون خاصة أن هناك شريحة من المواطنين يعترضون على مشروع القانون، فلابد من سد أى ثغرات في هذا الأمر". وأوضح: "إذا كان القانون المصري لا يحرم الزواج العرفي يبقي لازم نعرف الزواج في هذا القانون لحسم الأمر وعدم حدوث لغط وليد أى ثغرات". وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، وبالتالى لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحي "الطفل" أو "الزواج". وعقّب ممثل المجلس القومي للمرأة، موضحا أن المجلس لا يتكلم بمطالب فئوية، ويسير على خط الحكومة ووزارة العدل والنواب. فيما، قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، "يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج"، واستبعد وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط. فيما عقّبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم أصلا عرفي وبالتالى هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة". وتابعت العادلي: "قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة". وأضافت "الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج". وقالت النائبة سهير عبد الحميد إن الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة "هذا شرط هام و يجب أن يكون السن ملائم ويجب أن يكون هناك نضوج وزواج لا يقل عن 18 سنة والشهود يجب أن يكونوا كاملى الأهلية". ويشتمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية. ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.