أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 مايو فى سوق العبور للجملة    روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة موسكو    محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية: "الرئيس تجاوز سلطاته"    مباراة تحصيل حاصل، زد يواجه سموحة في ختام الدوري    تعليم الشرقية: انتظام لجان امتحانات الإعدادية ومنع حيازة المحمول    رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يعاين مخيمات الحجاج في عرفات ومنى    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز    إصابة شاب بطلق خرطوش على يد صديقه أثناء العبث بالسلاح فى جرجا سوهاج    افتتاح معرض للفنان هاني مجلي بمتحف أحمد شوقي الأحد المقبل    الشيوخ يناقش خطة البيئة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 29 مايو 2025    3 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال على قطاع غزة    مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا    بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة    إسرائيل تعلن استخدام منظومة تعمل بالليزر لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إمام عاشور: نركز لتقديم مستوى يليق بالأهلي بكأس العالم.. وردي في الملعب    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل ب«تشريعية النواب» حول قانون حظر زواج الأطفال

شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبات برلمانية بوضع تعريفات محددة للطفل والزواج، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج .
وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف "الطفل" و "الزواج"، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة.
واتفقت معه النائبة أميرة العادلي، التى أكدت على وضع تعريف للزواج والطفل فى إطار هدف وفلسفة. مشروع القانون.
وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتفق مع وجهة نظر النواب المطالبين بوضع تعريف للزواج والطفل، موجها سؤال لممثل الحكومة: ما هو الزواج المقصود تحريمه فى هذا القانون، هل الزواج الرسمي أم الزواج العرفي أم غيره، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين، ولذلك لابد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلى من وضع تعريفا للطفل، فى الوقت الذى تضمن مشروعي قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج .
اقرأ أيضا | البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وأكد ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 عاما .
وطالب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره القانون الأساسى محل النقاش .
وأشار النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية، إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ، وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش .
وقال النائب ايهاب رمزي إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الاسلامية.
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما وذلك فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال .
وتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية الزواج وهل المقصود به الزواج الرسمى أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين .
وقال النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية انه لا مجال للخلط بين هذا القانون وقانون الاحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الآن.
وقال النائب أحمد بلال البرلسي: إذا لم تضع تعريف للزواج والطفل سيستمر الجدل حول مشروع القانون خاصة أن هناك شريحة من المواطنين يعترضون على مشروع القانون، فلابد من سد أى ثغرات في هذا الأمر، متابعا: "إذا كان القانون المصري لا يحرم الزواج العرفي يبقي لازم نعرف الزواج في هذا القانون لحسم الأمر وعدم حدوث لغط وليد أى ثغرات
وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، وبالتالى لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحي "الطفل" و "الزواج".
وأشار ممثل المجلس القومي للمرأة إلى أن المجلس لا يتكلم بمطالب فئوية، ويسير على خط الحكومة ووزارة العدل والنواب.
فيما قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج، ورأى ألا يتم وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط والتطرف للزواج العرفي أو غيره.
وعقبال النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم أصلا عرفي وبالتالى هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة".
وتابعت العادلي: "قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة".
وضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من النائبة سهير عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أهلية الزواج.
وقالت النائبة سهير عبد الحميد إن الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة "هذا شرط هام و يجب أن يكون السن ملائم و يجب أن يكون هناك نضوج وزواج لا يقل عن 18 سنة والشهود يجب أن يكونوا كاملى الأهلية".
وأضافت "الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج".
وشمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.