نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرارين للواء محمود توفيق وزير الداخلية بإنشاء خمسة مراكز إصلاح جغرافية بمديرية أمن الدقهلية، وإلغاء قرار إنشاء ثلاثة مراكز بالجيزة والوادي الجديد. ونص القرار الأول رقم 717 لسنة 2022 على أن ينشأ بمديرية أمن الدقهلية، مراكز إصلاح جغرافية، وهى: مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة أول المنصورة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول المنصورة، ومركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة ثانٍ المنصورة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة ثانٍ المنصور، ومركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة ميت غمر، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة ميت غمر، ومركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة الكردى، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة الكردى، وأخيراً مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة المنزلة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة المنزلة. وينص القرار على أن تُنفذ بمراكز الإصلاح الجغرافية المشار إليها الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المحكوم عليهم بالمؤبد، والوارد ذكرهم في المادة 2 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. فيما ينص القرار الثاني رقم 716 لسنة 2022 على إلغاء القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات فيما تضمنه من إنشاء مركزى إصلاح جغرافيين بمركزى شرطة (العياط، منشأة القناطر "إمبابة سابقًا") بمديرية أمن الجيزة، كما يلغى القرار الوزارى رقم 115 لسنة 1975 بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 23 مارس الماضي تعديلات قانون تنظيم السجون، والذي تغير بموجبها مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. وتناول القانون الجديد بالتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، كاستبدال لفظ (مركز إصلاح) محل لفظ (سجن)، و(مدير مركز الإصلاح والتأهيل) محل (مأمور السجن)، ولفظا (المشرفين) و(المشرفات) محل لفظي (السجانين) و(السجانات)، ولفظا (نزيل) و(نزيلة) محل ألفاظ (سجين ومسجون وسجينة ومسجونة). كما تضمن تعديل نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، بحيث أصبحت تلزم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة. كما تلزم المادة الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية. كما نصت التعديلات على إمكانية إعلان النزيل بشخصه بالأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية، والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه. وأكد مجلس الوزراء، لدى اقتراحه لتلك التعديلات على البرلمان، أنها تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.