حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشرع قانون المسؤولية الطبية: لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه إلا بشرط
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2021

• النقابة تحدد الحالات التي تستوجب المسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمة الطبية
أكد مشروع قانون المسؤولية الطبية -الذى أعدته النقابة العامة للأطباء وأرسلته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب- أن التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.
وأضافت النقابة، فى مشروع القانون الذى حصلت عليه "الشروق"، أن مقدم الخدمة الطبية لا يُسأل عن عدة حالات، منها إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية والمتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المُتبع متفقًا والأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وأوضحت أنه لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه المسؤولية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأي قوانين أخرى حال قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين و اللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية بمصر، أو مزاولة المهنة دون ترخيص، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة، أو ممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته، أو القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية، أوالإنحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهن الطبية، أو استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميًا، أو تحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة، أو العمل تحت تأثير مُسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي، أو القيام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبية دون أي مبرر طبي أو تداعيات مرضية.
وبحسب القانون، تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون جهة استشارية تابعة للنائب العام، مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، تشكل من أحد مستشاري محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلًا عن جمعيات وروابط حقوق المرضى المُرخصة، ترشحه لجنة الصحة بمجلس النواب، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد الأطباء الاستشاريين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلًا عن نقابة المحامين ترشحه نقابة المحامين، وأحد أساتذة كليات الطب الحكومية يرشحه مجلس التعليم الطبي، وممثلًا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة العامة للأطباء، وينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا في أول اجتماع لهم.
وتختص هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية، التي تحدد وقوع المسؤولية الطبية من عدمه، أو عدم خضوع الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمة التعويض المناسب، والإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها، ويكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
وتحدث الباب الرابع من مشروع القانون عن العقوبات، حيث أوضح أنه تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شؤونها إذا أقر تقرير هيئة المسؤولية الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية طبقًا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى وتكليف هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجنة خماسية أخرى لإعداد تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمال شؤونها.
وتابعت: "في جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسؤولية الطبية طبقًا للتقرير النهائي لهيئة التقرير المسؤولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من 1000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى التعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسؤولية الطبية استشارية للمحكمة القضائية في تحديد قيمة التعويض المالي المستحق.
وفي حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه، بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقًا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.