في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    رئيس هيئة تنشيط السياحة: إيطاليا أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.. وتوقعات بمضاعفة الأعداد في 2026    إسبانيا: انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% في يناير    أكبر حاملة طائرات في العالم تتلقى أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى    قوات الاحتلال تطلق القنابل على المصلين فى رام الله وتحاصر مساجد نابلس    قادة باكستان يهنئون حزب بنجلاديش الوطني بفوزه في الانتخابات العامة    إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    وزارة «النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي «LRT» خلال شهر رمضان    مصرع 4 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسوان    الداخلية تقرر منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 162 بلاغًا لإنقاذ حالات بلا مأوى    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    لصيام بدون خمول وصداع، السر في الأيام التي قبل رمضان    المحكمة العليا في لندن تلغي حظر حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للشعب الفلسطيني    عميد تجارة عين شمس: اقتصاديات الرياضة أصبحت مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    خطيب المسجد النبوى: رمضان ضيف كريم سريع الارتحال    بعد إنقطاع سنوات..لماذا أعاد الاستعمار الامريكي تصدير نفط فنزويلا للكيان الصهيونى؟!    روشتة ذهبية.. 10 خطوات للاستعداد لصيامٍ صحي وآمن في رمضان    السيطرة على حريق شب فى منزل بالأقصر دون مصابين    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    خبراء الضرائب: 4 تحديات تواجه تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    ينطلق في هذا الموعد.. أماكن تحرك أول وآخر أتوبيس ترددي خلال رمضان    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    بعد إخلاء سبيل المتهم.. هل أغلقت قضية واقعة «فتاة الأتوبيس»؟    لأول مرة، التضامن تعيد 17 طفلًا لأسرهم استنادًا ل "الاختبار القضائي"    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    انطلاق بطولة الأسر الطلابية الثالثة للشطرنج بجامعة العاصمة    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    "فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    وزير الاتصالات الأسبق: دقيقة المحمول في مصر من الأرخص عالميا.. وباقات الإنترنت تتبخر في الأفلام    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشرع قانون المسؤولية الطبية: لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه إلا بشرط
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2021

• النقابة تحدد الحالات التي تستوجب المسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمة الطبية
أكد مشروع قانون المسؤولية الطبية -الذى أعدته النقابة العامة للأطباء وأرسلته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب- أن التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.
وأضافت النقابة، فى مشروع القانون الذى حصلت عليه "الشروق"، أن مقدم الخدمة الطبية لا يُسأل عن عدة حالات، منها إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية والمتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المُتبع متفقًا والأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وأوضحت أنه لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه المسؤولية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأي قوانين أخرى حال قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين و اللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية بمصر، أو مزاولة المهنة دون ترخيص، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة، أو ممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته، أو القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية، أوالإنحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهن الطبية، أو استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميًا، أو تحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة، أو العمل تحت تأثير مُسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي، أو القيام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبية دون أي مبرر طبي أو تداعيات مرضية.
وبحسب القانون، تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون جهة استشارية تابعة للنائب العام، مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، تشكل من أحد مستشاري محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلًا عن جمعيات وروابط حقوق المرضى المُرخصة، ترشحه لجنة الصحة بمجلس النواب، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد الأطباء الاستشاريين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلًا عن نقابة المحامين ترشحه نقابة المحامين، وأحد أساتذة كليات الطب الحكومية يرشحه مجلس التعليم الطبي، وممثلًا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة العامة للأطباء، وينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا في أول اجتماع لهم.
وتختص هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية، التي تحدد وقوع المسؤولية الطبية من عدمه، أو عدم خضوع الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمة التعويض المناسب، والإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها، ويكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
وتحدث الباب الرابع من مشروع القانون عن العقوبات، حيث أوضح أنه تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شؤونها إذا أقر تقرير هيئة المسؤولية الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية طبقًا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى وتكليف هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجنة خماسية أخرى لإعداد تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمال شؤونها.
وتابعت: "في جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسؤولية الطبية طبقًا للتقرير النهائي لهيئة التقرير المسؤولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من 1000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى التعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسؤولية الطبية استشارية للمحكمة القضائية في تحديد قيمة التعويض المالي المستحق.
وفي حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه، بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقًا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.