براتب 13 ألف ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف في السعودية    الرئيس السيسي: تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم أولوية للدولة المصرية    وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بإدارة أبوتيج    بروتوكول تعاون بين جامعتي الأزهر وعين شمس لدعم أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقرر إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    وزير التموين: استلام 2.5 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد    محافظ المنيا: رصد أية تداعيات محتملة للزلزال ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع محافظ قنا دعم جهود التنمية بالمحافظة    محافظ الدقهلية يضبط صاحب مخبز يبيع الخبز بالسوق السوداء: القرش اللى خدته هتدفعه عشرة    وزارة الخارجية تطالب المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر    محمود عباس يرحب بتصريحات ولي العهد السعودي الداعية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية    الصين تعتزم تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المستوردة    أول قرار من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على سيراميكا    «مجهود النحاس».. شوبير يكشف موعد تولي ريفيرو قيادة الأهلي    جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة: صدامات حاسمة في الليجا    كرة اليد.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم في الأهلي    «سيدات سلة الأهلي» يواجه سبورتنج في نهائي دوري السوبر    جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 بالبحر الأحمر    طعن «طالب» في مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة بالمنيا    اتخاذ إجراءات قانونية تجاه 3 مجرمين حاولوا غسل 280 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    ضبط مخالفات تلاعب بأوزان الخبر في حملة مفاجئة بالمنوفية    سقوط 3 لصوص لسرقتهم الدراجات النارية وفيلا بمنطقتي الشروق والتجمع الخامس    الأرصاد تكشف حقيقة العاصفة شيماء وموعد ارتفاع درجات الحرارة    وزير الثقافة: يجب الحفاظ على الهوية المصرية وصونها للأجيال القادمة    وزير الثقافة يستعرض موازنة الوزارة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب    ماذا يقال من دعاء عند حدوث الزلازل؟    وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية    لليوم الثالث على التوالي.. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي في جديلة    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية تطلق خدمة «واتساب» لتيسير التواصل مع الشركات والمصانع    الصحة العالمية توصي بتدابير للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بعد ظهور 9 حالات جديدة    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للخليج.. اجتماعات أمنية واقتصادية في الرياض والدوحة    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    القبض على الفنان محمد غنيم لسجنه 3 سنوات    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    التوتر يتصاعد بينك وبين زملائك.. حظ برج الدلو اليوم 14 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشرع قانون المسؤولية الطبية: لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه إلا بشرط
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2021

• النقابة تحدد الحالات التي تستوجب المسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمة الطبية
أكد مشروع قانون المسؤولية الطبية -الذى أعدته النقابة العامة للأطباء وأرسلته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب- أن التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.
وأضافت النقابة، فى مشروع القانون الذى حصلت عليه "الشروق"، أن مقدم الخدمة الطبية لا يُسأل عن عدة حالات، منها إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية والمتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المُتبع متفقًا والأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وأوضحت أنه لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه المسؤولية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأي قوانين أخرى حال قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين و اللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية بمصر، أو مزاولة المهنة دون ترخيص، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة، أو ممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته، أو القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية، أوالإنحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهن الطبية، أو استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميًا، أو تحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة، أو العمل تحت تأثير مُسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي، أو القيام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبية دون أي مبرر طبي أو تداعيات مرضية.
وبحسب القانون، تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون جهة استشارية تابعة للنائب العام، مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، تشكل من أحد مستشاري محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلًا عن جمعيات وروابط حقوق المرضى المُرخصة، ترشحه لجنة الصحة بمجلس النواب، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد الأطباء الاستشاريين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلًا عن نقابة المحامين ترشحه نقابة المحامين، وأحد أساتذة كليات الطب الحكومية يرشحه مجلس التعليم الطبي، وممثلًا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة العامة للأطباء، وينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا في أول اجتماع لهم.
وتختص هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية، التي تحدد وقوع المسؤولية الطبية من عدمه، أو عدم خضوع الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمة التعويض المناسب، والإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها، ويكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
وتحدث الباب الرابع من مشروع القانون عن العقوبات، حيث أوضح أنه تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شؤونها إذا أقر تقرير هيئة المسؤولية الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية طبقًا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى وتكليف هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجنة خماسية أخرى لإعداد تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمال شؤونها.
وتابعت: "في جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسؤولية الطبية طبقًا للتقرير النهائي لهيئة التقرير المسؤولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من 1000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى التعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسؤولية الطبية استشارية للمحكمة القضائية في تحديد قيمة التعويض المالي المستحق.
وفي حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه، بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقًا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.