إعلام إيراني: انفجارات قرب معسكر للحرس الثوري جنوب غرب البلاد    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بحريني لحماية الملاحة في مضيق هرمز    إعلام عبري: تقارير عن 9 مواقع سقوط في "غوش دان" جراء صاروخ انشطاري إيراني وأضرار كبيرة في منزل ب"رامات جان"    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    ماهية الخوارزمية    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    خبير استراتيجي يُحذر: ترامب قد يلجأ لسيناريوهات خطيرة لانتزاع انتصارات وهمية    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    دياب عن مسلسل هي كيميا: قمت ب شيفت كارير من شخصية القاتل إلى الكوميديا    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشرع قانون المسؤولية الطبية: لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه إلا بشرط
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2021

• النقابة تحدد الحالات التي تستوجب المسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمة الطبية
أكد مشروع قانون المسؤولية الطبية -الذى أعدته النقابة العامة للأطباء وأرسلته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب- أن التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.
وأضافت النقابة، فى مشروع القانون الذى حصلت عليه "الشروق"، أن مقدم الخدمة الطبية لا يُسأل عن عدة حالات، منها إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية والمتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المُتبع متفقًا والأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وأوضحت أنه لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه المسؤولية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأي قوانين أخرى حال قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين و اللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية بمصر، أو مزاولة المهنة دون ترخيص، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة، أو ممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته، أو القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية، أوالإنحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهن الطبية، أو استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميًا، أو تحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة، أو العمل تحت تأثير مُسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي، أو القيام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبية دون أي مبرر طبي أو تداعيات مرضية.
وبحسب القانون، تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون جهة استشارية تابعة للنائب العام، مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، تشكل من أحد مستشاري محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلًا عن جمعيات وروابط حقوق المرضى المُرخصة، ترشحه لجنة الصحة بمجلس النواب، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد الأطباء الاستشاريين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلًا عن نقابة المحامين ترشحه نقابة المحامين، وأحد أساتذة كليات الطب الحكومية يرشحه مجلس التعليم الطبي، وممثلًا عن نقابة الأطباء ترشحه النقابة العامة للأطباء، وينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا في أول اجتماع لهم.
وتختص هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، ووضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية، التي تحدد وقوع المسؤولية الطبية من عدمه، أو عدم خضوع الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمة التعويض المناسب، والإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها، ويكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
وتحدث الباب الرابع من مشروع القانون عن العقوبات، حيث أوضح أنه تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شؤونها إذا أقر تقرير هيئة المسؤولية الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية طبقًا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى وتكليف هيئة تقرير المسؤولية الطبية بتشكيل لجنة خماسية أخرى لإعداد تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمال شؤونها.
وتابعت: "في جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسؤولية الطبية طبقًا للتقرير النهائي لهيئة التقرير المسؤولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من 1000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى التعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسؤولية الطبية استشارية للمحكمة القضائية في تحديد قيمة التعويض المالي المستحق.
وفي حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه، بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقًا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.