مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تحسم نزاعات الحجز على إيفر جيفن
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 05 - 2021

حددت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، جلسة غدا الأحد، للنطق بالحكم في الدعوىالمقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على سفينة إيفرجيفن، وكذلك للنطق بالحكم في الاستئناف المقام من الشركة المشغلة للسفينة لإلغاء حكم أول درجة الصادر من المحكمة برفض التظلم على أمر الحجز عليها.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما برفض التظلم المقام من شركة «إيفر جيفن»، وتأييد الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بتوقيع الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
وقالت المحكمة في حيثيات ردها على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، إن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية وشكلها تشكيلاً مختلفاً عن المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية وحدد مجال اختصاصها بقوانين معينة، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى، وإذا كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها إلى المحاكم الاسئنافية.
وأكدت المحكمة أنه لا مجال للقول بأن الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية هي المحاكم الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحاكم العادية، كما أنه لا سبيل للقول بأن المحاكم الجزئية في المحاكم العادية هي المماثلة للمحاكم الابتدائية في نظام التقاضي الاقتصادي، كما أنه لا يصح استصحاب أحكام قانون المرافعات على الدائرة الابتدائية والاستئنافية، نظراً لأن المشرع أنشأ للمحاكم الاقتصادية اختصاصاً قيمياً ونوعياً محدداً على سبيل الحصر.
ورداً على دفع الشركة ببطلان أمر الحجز لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ قالت المحكمة إن هذا الدفع مردود عليه بنص المادتين 245 و196 من القانون البحري واللتين تؤكدان أن وجود البضائع على السفينة من مستلزمات عقد النقل البحري، ومن ثم فلولا وجود تلك البضائع على السفينة لما شملها عقد النقل البحري، ومن ثم يكون الحجز على البضائع صحيحاً وتكون المحكمة المختصة هي محكمة الإسماعيلية.
وأضافت المحكمة رداً على إدعاء الشركة بأن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، أنه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والمواد (6،4،2) من لائحة المرور في القناة، فإن للقناة طبيعة خاصة ولها من الصلاحيات ما يجعلها لا تتقيد بالأنظمة الحكومية، وللهيئة عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها، إلا أن ذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي قد اطلعت على المستندات التي قدمتها الهيئة، ومن خلالها حددت أن السفينة موجودة داخل منطقة البحيرات المرة مما يدخل النزاع في اختصاص المحكمة، فضلاً عن أن شركة «إيفر جيفن» لم تقدم أية مستندات تفيد بأن مكان السفينة مغاير للمكان الثابت بمستندات الهيئة، وعليه فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
ورداً على السبب الثالث في التظلم والمتعلق ببطلان أمر الحجز لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانونى فى رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ لسداد المديونية، واشتراط تقديم الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الشركة المتظلمة لم تقدم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين وأمر الحجز، وإنما اكتفت بالدفع في الأوراق بحرمانها من رفع الحجز دون تقديم كفالة أو ضمانة وفاءً للدين، أي قيمة الدين أو ما يعادله من ضمانة لتكون تحت بصر المحكمة حتى تستطيع أن ترى وتقدر ما إذا كان هذا سداد للدين مما يجوز معه رفع الحجز من عدمه، إلا أن الأوراق قد خلت من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدفع.
كما كشفت حيثيات الحكم أن محامي شركة «إيفر جيفن» طلب في نهاية مرافعته برد المحكمة أي تنحيتها عن نظر النزاع وتعيين دائرة أخرى لنظره، وردًا على طلب الرد قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن طلب الرد هو طلباً احتياطيا معلقاً على شرط وهو أن يطلع المتظلم على الأمر موضوع التظلم، وأن طلب الإطلاع ما هو إلا وسيلة لتعطيل الفصل في التظلم الماثل، موضحة أن المحكمة طالعت صورة ضوئية من توكيل الشركة وتبينت منها أن التوكيل لا يبيح له طلب رد المحكمة، كما أن المسئولين بالشركة المتظلمة لم يمثلوا بشخصهم أمام المحكمة ليطلبوا ردها، فضلاً عن أن وكيل المتظلم قد قدم دفاعه ودفوعه الماثلة بمحضر الجلسة ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب الرد.
ورداً على الدفع الخاص ببطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق وعدم تقدير القاضي مصدر الأمر للمديونية وتسليمه بالتقدير الخاص بهيئة قناة السويس لها، قالت المحكمة إنها اقتنعت بأن المبلغ الذي تطلبه هيئة قناة السويس قد نشأ نتيجة دين بحري كمقابل لأعمال إنقاذ السفينة ونتيجة لطلبات الشركة مشغلة السفينة لاستخدام القاطرات اللازمة للمساعدة في تعويم السفينة ومن خطابات الاحتجاج والتحفظ المقدمة من ربان السفينة ومن المحضر رقم 981 لسنة 2021، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة الأمر التحفظي رقم 26 لسنة 2021 وعليه حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الحجز التحفظي على السفينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.