وزيرة التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025    مصر تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية    نتنياهو يقر بتوجيه ضربة استهدفت رئيس أركان حزب الله    «إعدام الأسرى الفلسطينيين».. لماذا الآن؟    وزير الخزانة الأمريكي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أثبتت فشلها    رئيس البرازيل يعرب عن قلقه من الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي    تشكيل الزمالك - عودة نبيل عماد وتواجد السعيد على مقاعد البدلاء ضد زيسكو    هل كان السبت الممتاز..حقًا؟    حماية المستهلك: استمرار تشديد الرقابة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء    الأجهزة الأمنية بالقليوبية تكثف جهودها لكشف غموض وفاة طفلة 3 سنوات    رفض دعوى وقف برنامج رضوى الشربيني ومنعها من الظهور على التلفزيون    «مسعود شومان»: سيناء كنز إبداعي يحتاج إلى رعاية واستثمار ثقافي واع    استمرار فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -14" بمصر |صور وفيديو    نائبة تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب: صوتك مسئولية وطنية    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم    محافظ بورسعيد: عمليات على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات    أستراليا: الإعصار فينا يتجاوز داروين ويتحرك إلى بحر تيمور    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    شيرين عبد الوهاب: لن أعتزل أنا قوية    مخرج «الحياة بعد سهام» نمير عبد المسيح: صنعت الفيلم لحاجتي الماسة إلى الحكي عن علاقتي بأبي وأمي    الصحة: بنها التخصصي للأطفال ينجح في إنقاذ طفلين من جرح قطعي بالرقبة ومسمار دباسة بالبطن    ضبط سائق ميكروباص خالف الحمولة القانونية بعد تداول فيديو بالفيوم    توقيع بروتوكول تعاون لتجهيز مكتب توثيق الخارجية فى كفر الشيخ    عودة النصر للسيارات.. انطلاقة صناعية جديدة تقودها الربحية والتطوير الشامل    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة AMR Media    وصول إسلام كابونجا نقابة الموسيقيين للتحقيق معه.. صور    الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول    تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية العجوزة    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    لفصل بعضهم.. زامير يستدعي ضباطا كانوا على رأس عملهم ب7 أكتوبر    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إيفرجيفن» تتظلم لرفع الحجز عن سفينتها بقناة السويس.. والمحكمة تحدد جلسة 4 مايو
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 04 - 2021

الشركة تستند إلى 5 أسباب في بطلان الحجز التحفظي على السفينة أبرزها عدم جواز الحجز على البضاعة
حصلت «الشروق» على نص التظلم الذي أقامته شركة «إيفر جيفن» أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، لإلغاء أمرها رقم 26 لسنة 2021 بالحجز التحفظي على سفينتها التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع. وحددت المحكمة جلسة 4 مايو المقبل لنظر التظلم.
وذكرت الشركة في تظلمها أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من السفر، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة في تقدير مبلغ التسوية.
وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذي تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة، حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظي الذي تتظلم منه الشركة نص على «توقيع الحجز التحفظي على السفينة إيفرجيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضماناً للوفاء بدين بحري قدر بمبلغ 916 مليون و526 ألف و494 دولار أمريكياً لا غير، على أن يندب أحد محضري التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها».
واستند التظلم إلى 5 أسباب رئيسية؛ تمثل أولها في بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلاً لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحرية الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة، حيث إنه لم يخول لرئيس المحكمة (قاضي الأمور الوقتية) توقيع الحجز التحفظي على البضاعة، وبالتالي يكون الأمر قد صدر ممن لا يملك اختصاص توقيعه على النحو الذي يترتب عليه بطلان الحجز وزوال أثره، وفقاً لما استقرت عليه نظريات الفقه القانوني المصري وأحكام محكمة النقض.
وفي السبب الثاني في الإدعاء ببطلان قرار الحجز، ذكرت الشركة في أن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، واستند القاضي في ذلك على علمه الشخصي بوجود السفينة بالبحيرات المرة، الأمر الذي يبطل أمر الحجز.
وأكد التظلم أن نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض استقرت على ضرورة أن يتأكد القاضي من تواجد السفينة داخل المياه الإقليمية المصرية حتى ينعقد الاختصاص له بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على السفينة.
وفي السبب الثالث أكدت الشركة بطلان أمر الحجز على السفينة نظراً لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانوني في رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافي لسداد المديونية، لافتة إلى أن أمر الحجز وردت به العبارة التالية «ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها»، على النحو الذي يفيد منع الشركة من رفع الحجز على السفينة حتى يتم سداد كامل المبلغ المحجوز بموجبه، وهو أمر مخالف لأحكام قانون المرافعات باعتباره يخلط ما بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، كما يخالف قانون التجارة البحرية.
وأوضحت الشركة أن المواد التي تنظم رفع الحجز التحفظي على السفن سواء بقانون التجارة البحرية أو في الاتفاقيات الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية لم تشترط أياً منها وجوب سداد الدين المحجوز تحفظياً من أجله حتى يتم رفع الحجز، مؤكدة أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالدين، وأن الحجز التحفظي ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين.
وتمثل السبب الرابع الذي تستند إليه الشركة في بطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق، موضحة أن انتهاء القاضي إلى استحقاق هيئة قناة السويس لمبلغ الحجز يستلزم أن يكون لهذا المبلغ شاهداً في المستندات التي قدمت إليه، بأن تكون قد تضمنت حكماً قضائياً أو تحكيماً أو أي سنداً تنفيذياً آخر يقطع بثبوت المديونية واستحقاق المبلغ المطلوب الحجز له، حتى تستقيم مقولة «يستحق مديونية قدرها كذا»، وهو الأمر الذي لم تشهد به المستندات التي تضمنها طلب الحجز، إذ ليس فيها حكم يقطع بثبوت الدين أو حتى إقرار الشركة به.
وأشارت الشركة إلى أن ما حدث في الأمر أن قاضي الأمور الوقتية مصدر أمر الحجز على السفينة أعمل رأيه وفحص موضوع الطلب وانتهى فيه إلى نتيجة قوامها أن المبالغ التي تطلبها هيئة قناة السويس أضحت مستحقة في ذمة الشركة، وهو بلا شك مساس بأصل الموضوع يخرج عن نطاق ولاية القاضي، ومن ثم فقد صدر قراره متجاوزاً لسلطاته على النحو الذي يبطله.
أما السبب الخامس فذكرت فيه الشركة أن القاضي مصدر أمر الحجز على السفينة سلَّم في قراره بالمبالغ التي أوردتها هيئة قناة السويس في طلبها دون أن يقدر بنفسه حجم الدين استناداً للقوانين واللوائح التي تنظم المرور بالقناة، مؤكدة أنه اكتفى فقط – وبالمخالفة للقانون – بذكر عبارة عامة وهي «حيث تبين لنا أن هيئة قناة السويس تستحق مديونية وقدرها....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.