"حاتم باشات": مصر تقود لحظة تاريخية جديدة.. ومفاوضات شرم الشيخ تمثل بارقة أمل لغزة    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    إطلاق فعاليات القافلة التنموية بقرية برنشت في العياط    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي سائق على سيدة بالإسكندرية بسبب الأجرة    من عمّان إلى نوبل.. عمر ياجي رائد الكيمياء الذي حوّل الهواء إلى مصدر للماء    في احتفالات انتصارات أكتوبر.. وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد تطويره    شوقي الأخيرُ زمانُه.. جديد منشورات ضفاف والاختلاف    تطور العدالة الاجتماعية في 30 عامًا.. معلومات الوزراء: تراجع عمالة الأطفال إلى 7.8% عالميا.. انخفاض وفيات العمل بأكثر من 10%.. و58% من العمال في وظائف غير رسمية في 2025    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    دعوى قضائية بوقف نشر صور متهمات وقاصرات على المنصات الإلكترونية    د. عائد زقوت يكتب من الأراضي المحتلة: ناصر القدوة يعود إلى واجهة المشهد الفلسطيني مع قرب الاستحقاقات المقبلة    جيس ثورب مديرًا فنيًا للنادي الأهلي    حسم التأهل للمونديال.. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمباراة جيبوتي    نبيل فهمي ضيف صالون ماسبيرو الثقافي السبت    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    توتر جديد في القدس.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويدعو ل«نصر كامل» على حماس    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    احذر هذه الأطعمة على معدة فاضية.. تسبب مشاكل في الهضم    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    تموين قنا: ضبط 295 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    محافظ الشرقية: 1440 وحدة سكنية جاهزة للحجز ضمن مشروع أبراج الحريرى بالزقازيق    نجاة رئيس الإكوادور من هجوم على موكبه    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إيفرجيفن» تتظلم لرفع الحجز عن سفينتها بقناة السويس.. والمحكمة تحدد جلسة 4 مايو
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 04 - 2021

الشركة تستند إلى 5 أسباب في بطلان الحجز التحفظي على السفينة أبرزها عدم جواز الحجز على البضاعة
حصلت «الشروق» على نص التظلم الذي أقامته شركة «إيفر جيفن» أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، لإلغاء أمرها رقم 26 لسنة 2021 بالحجز التحفظي على سفينتها التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع. وحددت المحكمة جلسة 4 مايو المقبل لنظر التظلم.
وذكرت الشركة في تظلمها أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من السفر، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة في تقدير مبلغ التسوية.
وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذي تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة، حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظي الذي تتظلم منه الشركة نص على «توقيع الحجز التحفظي على السفينة إيفرجيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضماناً للوفاء بدين بحري قدر بمبلغ 916 مليون و526 ألف و494 دولار أمريكياً لا غير، على أن يندب أحد محضري التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها».
واستند التظلم إلى 5 أسباب رئيسية؛ تمثل أولها في بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلاً لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحرية الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة، حيث إنه لم يخول لرئيس المحكمة (قاضي الأمور الوقتية) توقيع الحجز التحفظي على البضاعة، وبالتالي يكون الأمر قد صدر ممن لا يملك اختصاص توقيعه على النحو الذي يترتب عليه بطلان الحجز وزوال أثره، وفقاً لما استقرت عليه نظريات الفقه القانوني المصري وأحكام محكمة النقض.
وفي السبب الثاني في الإدعاء ببطلان قرار الحجز، ذكرت الشركة في أن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، واستند القاضي في ذلك على علمه الشخصي بوجود السفينة بالبحيرات المرة، الأمر الذي يبطل أمر الحجز.
وأكد التظلم أن نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض استقرت على ضرورة أن يتأكد القاضي من تواجد السفينة داخل المياه الإقليمية المصرية حتى ينعقد الاختصاص له بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على السفينة.
وفي السبب الثالث أكدت الشركة بطلان أمر الحجز على السفينة نظراً لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانوني في رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافي لسداد المديونية، لافتة إلى أن أمر الحجز وردت به العبارة التالية «ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها»، على النحو الذي يفيد منع الشركة من رفع الحجز على السفينة حتى يتم سداد كامل المبلغ المحجوز بموجبه، وهو أمر مخالف لأحكام قانون المرافعات باعتباره يخلط ما بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، كما يخالف قانون التجارة البحرية.
وأوضحت الشركة أن المواد التي تنظم رفع الحجز التحفظي على السفن سواء بقانون التجارة البحرية أو في الاتفاقيات الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية لم تشترط أياً منها وجوب سداد الدين المحجوز تحفظياً من أجله حتى يتم رفع الحجز، مؤكدة أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالدين، وأن الحجز التحفظي ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين.
وتمثل السبب الرابع الذي تستند إليه الشركة في بطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق، موضحة أن انتهاء القاضي إلى استحقاق هيئة قناة السويس لمبلغ الحجز يستلزم أن يكون لهذا المبلغ شاهداً في المستندات التي قدمت إليه، بأن تكون قد تضمنت حكماً قضائياً أو تحكيماً أو أي سنداً تنفيذياً آخر يقطع بثبوت المديونية واستحقاق المبلغ المطلوب الحجز له، حتى تستقيم مقولة «يستحق مديونية قدرها كذا»، وهو الأمر الذي لم تشهد به المستندات التي تضمنها طلب الحجز، إذ ليس فيها حكم يقطع بثبوت الدين أو حتى إقرار الشركة به.
وأشارت الشركة إلى أن ما حدث في الأمر أن قاضي الأمور الوقتية مصدر أمر الحجز على السفينة أعمل رأيه وفحص موضوع الطلب وانتهى فيه إلى نتيجة قوامها أن المبالغ التي تطلبها هيئة قناة السويس أضحت مستحقة في ذمة الشركة، وهو بلا شك مساس بأصل الموضوع يخرج عن نطاق ولاية القاضي، ومن ثم فقد صدر قراره متجاوزاً لسلطاته على النحو الذي يبطله.
أما السبب الخامس فذكرت فيه الشركة أن القاضي مصدر أمر الحجز على السفينة سلَّم في قراره بالمبالغ التي أوردتها هيئة قناة السويس في طلبها دون أن يقدر بنفسه حجم الدين استناداً للقوانين واللوائح التي تنظم المرور بالقناة، مؤكدة أنه اكتفى فقط – وبالمخالفة للقانون – بذكر عبارة عامة وهي «حيث تبين لنا أن هيئة قناة السويس تستحق مديونية وقدرها....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.