مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إيفرجيفن» تتظلم لرفع الحجز عن سفينتها بقناة السويس.. والمحكمة تحدد جلسة 4 مايو
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 04 - 2021

الشركة تستند إلى 5 أسباب في بطلان الحجز التحفظي على السفينة أبرزها عدم جواز الحجز على البضاعة
حصلت «الشروق» على نص التظلم الذي أقامته شركة «إيفر جيفن» أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، لإلغاء أمرها رقم 26 لسنة 2021 بالحجز التحفظي على سفينتها التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع. وحددت المحكمة جلسة 4 مايو المقبل لنظر التظلم.
وذكرت الشركة في تظلمها أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من السفر، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة في تقدير مبلغ التسوية.
وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذي تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة، حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظي الذي تتظلم منه الشركة نص على «توقيع الحجز التحفظي على السفينة إيفرجيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضماناً للوفاء بدين بحري قدر بمبلغ 916 مليون و526 ألف و494 دولار أمريكياً لا غير، على أن يندب أحد محضري التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها».
واستند التظلم إلى 5 أسباب رئيسية؛ تمثل أولها في بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلاً لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحرية الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة، حيث إنه لم يخول لرئيس المحكمة (قاضي الأمور الوقتية) توقيع الحجز التحفظي على البضاعة، وبالتالي يكون الأمر قد صدر ممن لا يملك اختصاص توقيعه على النحو الذي يترتب عليه بطلان الحجز وزوال أثره، وفقاً لما استقرت عليه نظريات الفقه القانوني المصري وأحكام محكمة النقض.
وفي السبب الثاني في الإدعاء ببطلان قرار الحجز، ذكرت الشركة في أن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، واستند القاضي في ذلك على علمه الشخصي بوجود السفينة بالبحيرات المرة، الأمر الذي يبطل أمر الحجز.
وأكد التظلم أن نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض استقرت على ضرورة أن يتأكد القاضي من تواجد السفينة داخل المياه الإقليمية المصرية حتى ينعقد الاختصاص له بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على السفينة.
وفي السبب الثالث أكدت الشركة بطلان أمر الحجز على السفينة نظراً لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانوني في رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافي لسداد المديونية، لافتة إلى أن أمر الحجز وردت به العبارة التالية «ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها»، على النحو الذي يفيد منع الشركة من رفع الحجز على السفينة حتى يتم سداد كامل المبلغ المحجوز بموجبه، وهو أمر مخالف لأحكام قانون المرافعات باعتباره يخلط ما بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، كما يخالف قانون التجارة البحرية.
وأوضحت الشركة أن المواد التي تنظم رفع الحجز التحفظي على السفن سواء بقانون التجارة البحرية أو في الاتفاقيات الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية لم تشترط أياً منها وجوب سداد الدين المحجوز تحفظياً من أجله حتى يتم رفع الحجز، مؤكدة أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالدين، وأن الحجز التحفظي ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين.
وتمثل السبب الرابع الذي تستند إليه الشركة في بطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق، موضحة أن انتهاء القاضي إلى استحقاق هيئة قناة السويس لمبلغ الحجز يستلزم أن يكون لهذا المبلغ شاهداً في المستندات التي قدمت إليه، بأن تكون قد تضمنت حكماً قضائياً أو تحكيماً أو أي سنداً تنفيذياً آخر يقطع بثبوت المديونية واستحقاق المبلغ المطلوب الحجز له، حتى تستقيم مقولة «يستحق مديونية قدرها كذا»، وهو الأمر الذي لم تشهد به المستندات التي تضمنها طلب الحجز، إذ ليس فيها حكم يقطع بثبوت الدين أو حتى إقرار الشركة به.
وأشارت الشركة إلى أن ما حدث في الأمر أن قاضي الأمور الوقتية مصدر أمر الحجز على السفينة أعمل رأيه وفحص موضوع الطلب وانتهى فيه إلى نتيجة قوامها أن المبالغ التي تطلبها هيئة قناة السويس أضحت مستحقة في ذمة الشركة، وهو بلا شك مساس بأصل الموضوع يخرج عن نطاق ولاية القاضي، ومن ثم فقد صدر قراره متجاوزاً لسلطاته على النحو الذي يبطله.
أما السبب الخامس فذكرت فيه الشركة أن القاضي مصدر أمر الحجز على السفينة سلَّم في قراره بالمبالغ التي أوردتها هيئة قناة السويس في طلبها دون أن يقدر بنفسه حجم الدين استناداً للقوانين واللوائح التي تنظم المرور بالقناة، مؤكدة أنه اكتفى فقط – وبالمخالفة للقانون – بذكر عبارة عامة وهي «حيث تبين لنا أن هيئة قناة السويس تستحق مديونية وقدرها....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.