التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    «الزراعة» خلال أسبوع| اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.. الأبرز    البترول: اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا    ترامب يلمح إلى شن ضربات برية على كارتيلات المخدرات في المكسيك    جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارات على عدة مناطق في لبنان    وزيرا خارجية مصر ومالى يبحثان جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل    عاجل- رئيس المجلس الأوروبي يحث سوريا على تسريع العملية الانتقالية وضمان السلام الشامل    أمم أفريقيا 2025| مدرب كوت ديفوار: مصر تتقدم علينا 1-0 الآن    كأس الأمم الأفريقية.. أليو ديانج يقود تشكيل مالي أمام السنغال    كواليس مخطط تشكيل عصابي أجنبي لغسل 200 مليون جنيه    مفاجأة في جلسة استجواب فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم    لجنة انتخابات حزب الوفد تتلقى الطعون من المرشحين.. غدًا    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    وزير الخارجية يشدد على رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة    لليوم ال8.. التموين تواصل صرف مقررات شهر يناير والمنافذ تعمل الجمعة    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لهذه الأحياء.. تعرف عليها    وزيرة التخطيط: تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم    إيرادات الخميس.. إن غاب القط يواصل صدارة شباك التذاكر وجوازة ولا جنازة يتراجع للمركز الثالث    وزارة الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025 /2026    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    مصدر من كاف يكشف ل في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 12 - 2019

القانون: انتخاب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة - تخصيص ثُلث القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة.. وألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعدها - يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً
بدأ مجلس النواب، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون حكومي بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين من النواب: محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، وأحمد السجيني ومحمد فؤاد و85 عضوًا آخرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.
وكان المجلس قد أحال مشروعات القوانين المشار إليها إلى اللجان المختصة خلال أشهر مايو وأكتوبر ونوفمبر من عام 2016.
ووفق تقرير اللجنة، موضوع النقاش تحت القبة، انتظم مشروع القانون في أربع مواد إصدار، وقانون مرافق مكون من 156 مادة موزعة على أربعة أبواب.
المادة الأولى من مواد الإصدار نظمت أحكام سريان القانون ونطاق تطبيقه بشأن نظام الإدارة المحلية، أما المادة الثانية، فألغت قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما تقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة، ألزمت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة الداخلية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أعطى حكم المادة صبغة شرعية للوائح والقرارأت القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار تلك اللائحة، ونصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء مشروع القانون نفسه، في (156) مادة مقسمة على أربعة أبواب هي: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المالية، والتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها.
وتم تقسيم الباب الأول من مشروع القانون، إلى تسعة فصول، وجاء الفصل الأول ليبين الوحدات الإدارية، فقسمها إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ومجتمعات عمرانية جديدة ومنح كلاً منها الشخصية الاعتبارية متفقاً بذلك مع النص الدستوري في المادة (175) منه وحدد آلية إنشاء هذه الوحدات ونطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وكيفية تغيير أسمائها وإلغائها، وحدد المختص بإنشاء وإلغاء وتحديد نطاق ومستوى واختصاص وتغيير أسماء كل منها والدور المعهود به إلى تلك الوحدات، وأخصها بإدارة جميع المرافق الواقعة في دائرتها فضلاً عن منحها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارأت بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية و ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تناول تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ونظمت المواد أرقام 7، 8، 9 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الهيكل التنظيمي للمجالس الإقليمية واختصاصاتها.
وجاء الفصل الثاني ليحدد دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية على نحو يزكي دورها في دعم اللامركزية الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق حلقة الوصل بين هذه الوحدات الإدارية والسلطة المركزية القائمة على رأس الهرم الإداري في الدولة.
كما استحدثت اللجنة مبحثا ثانيا لتنظيم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
كما تعرض الفصل الثالث لتشكيل مجلس المحافظين فجعله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأناط به دراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والنظر في أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سُبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارأت اللازمة لتحسين أدائها.
وتناول الفصل الرابع أحكام تعيين المحافظين والشروط الواجب توفراها فيمن يشغل هذا المنصب ودوره والاختصاصات المنوط بها والواجبات الملقاة على عاتقه وعلاقته بالسلطة المركزية وبالوحدات الإدارية الأخرى، كما تضمن ذات الفصل الأحكام الخاصة بتعيين السكرتير العام واختصاصاته وتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما تناول كل من الفصول الخامس، والسادس، والسابع والثامن من هذا الباب اختصاصات كل من رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية وسلطاتهم وشروط شغلهم لمناصبهم وتناولت هذه الفصول تنظيم تشكيل، واختصاصات المجالس التنفيذية لكافة المستويات المحلية من مراكز، ومدن، وأحياء، ومجالس قروية. أوضح الفصل التاسع الأحكام الخاضع لها الموظفون بالوحدات المحلية.
الباب الثاني من مشروع القانون جاء في ثمانية فصول، تناول أولها قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفاً لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذي الإعاقة حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية متبنياً تنظيماً يجعل انتخاب ربع (25%) عدد المقاعد بالنظام الفردي، و (4/3) 75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
كما بين المشروع الشروط المتعين توافرها في المرشح والإجراءات التي تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
وتناول الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، كما نظم في الفصل الثالث نظام سير العمل في هذه المجالس.
كما نظم هذا الباب في الفصول من الرابع إلى الثامن تشكيل واختصاصات كل من المجلس المحلي لكل من المحافظة والمركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية.
وتناول الفصل التاسع بالمبحث الأول الإشراف على الوحدات والمجالس المحلية حيث تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة.
كما يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون الوحدات والمجالس المحلية طرفاً فيها.
وجاء المبحث الثاني لتنظيم وسائل رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية من أسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات، والاستجواب، ولجان تقصي الحقائق.
وختم الفصل العاشر بتنظيم إجراءات حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقته لحين إجراء انتخاب المجلس المحلي الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
وتناول الباب الثالث المتعلق بالموارد المالية، في أحكامه أربعة فصول؛ بيّن الأول منها الموارد المالية الخاصة بالمحافظة، وتنظيم إنشاء صندوق للتنمية المحلية يتضمن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويكون لهذه الحسابات موارد واستخدامات على وجه التحديد لتدعيم اللامركزية المالية، وبين الفصل الثاني الموارد المالية للمركز كما بين الفصل الثالث الموارد المالية للمدينة أو الحي وختم الفصل الرابع ببيان الموارد المالية للوحدة المحلية القروية بحيث يكون لها موازنة محلية مستقلة تقسم أبوابها لبرامج وبنود.
أما الباب الرابع والأخير من المشروع، والمتعلق بالتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، فقد جاءت أحكامه في ثلاثة فصول، بيّن الأول منها التخطيط، فحظر على الوحدات المحلية إبرام أي قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالموازنة والحساب الختامي، فجعل لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتهاالسنوية شاملاً استخداماتها ومواردها وفقاً للقواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة، وترفعه إلى المحافظ بعد مناقشته وإقراره من المجلس المحلي المختص، وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.
وجاء الفصل الثالث لينظم الضرائب والرسوم والموارد المحلية على أن يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة وتتولي الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
كما تضمن هذا الباب حكماً بجواز اقتراض المحافظة أو المركز بما لايجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنوياً على ألا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية على أن تستخدم حصيلة الاقتراض في تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزامات المترتبة على القرض، ويتعين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجرائه بشهرين على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.