اعرف أسعار الذهب اليوم 25 أبريل وتوقعات السعر الأيام المقبلة    أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول    نمو إيرادات فورد وتراجع أرباحها خلال الربع الأول    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية    وصول 162 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم البري    موعد مباراة أهلي جدة والرياض اليوم في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة    اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارًا ورياح مثيرة للرمال وأتربة عالقة    شكرًا على حبك وتشجيعك.. ريهام عبدالغفور ترثي والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة    ضرب نار في أسعار الفراخ والبيض اليوم 25 أبريل.. شوف بكام    الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو    حزب الله يعرض مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية مختلفة    ارتفاع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 25 إبريل 2024    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    «عمال البناء والأخشاب» تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    اضبط ساعتك.. موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2024| وطريقة تغيير الوقت    أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "شياطين الغبار".. فيديو متداول يُثير الفزع في المدينة المنورة    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    ب86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار    محافظ المنيا: 5 سيارات إطفاء سيطرت على حريق "مخزن ملوي" ولا يوجد ضحايا (صور)    تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    حزب المصريين: البطولة العربية للفروسية تكشف حجم تطور المنظومة الرياضية العسكرية في عهد السيسي    «الاستثمار» تبحث مع 20 شركة صينية إنشاء «مدينة نسيجية»    عن تشابه «العتاولة» و«بدون سابق إنذار».. منة تيسير: التناول والأحداث تختلف (فيديو)    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بأسيوط    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    أول تعليق من رئيس نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين    الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يعلن الترشح لفترة رئاسية ثانية    تدريب 27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بني سويف    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    الهلال الأحمر: لم يتم رصد أي مخالفات داخل شاحنات المساعدات في رفح    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 12 - 2019

القانون: انتخاب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة - تخصيص ثُلث القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة.. وألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعدها - يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً
بدأ مجلس النواب، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون حكومي بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين من النواب: محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، وأحمد السجيني ومحمد فؤاد و85 عضوًا آخرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.
وكان المجلس قد أحال مشروعات القوانين المشار إليها إلى اللجان المختصة خلال أشهر مايو وأكتوبر ونوفمبر من عام 2016.
ووفق تقرير اللجنة، موضوع النقاش تحت القبة، انتظم مشروع القانون في أربع مواد إصدار، وقانون مرافق مكون من 156 مادة موزعة على أربعة أبواب.
المادة الأولى من مواد الإصدار نظمت أحكام سريان القانون ونطاق تطبيقه بشأن نظام الإدارة المحلية، أما المادة الثانية، فألغت قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما تقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة، ألزمت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة الداخلية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أعطى حكم المادة صبغة شرعية للوائح والقرارأت القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار تلك اللائحة، ونصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء مشروع القانون نفسه، في (156) مادة مقسمة على أربعة أبواب هي: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المالية، والتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها.
وتم تقسيم الباب الأول من مشروع القانون، إلى تسعة فصول، وجاء الفصل الأول ليبين الوحدات الإدارية، فقسمها إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ومجتمعات عمرانية جديدة ومنح كلاً منها الشخصية الاعتبارية متفقاً بذلك مع النص الدستوري في المادة (175) منه وحدد آلية إنشاء هذه الوحدات ونطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وكيفية تغيير أسمائها وإلغائها، وحدد المختص بإنشاء وإلغاء وتحديد نطاق ومستوى واختصاص وتغيير أسماء كل منها والدور المعهود به إلى تلك الوحدات، وأخصها بإدارة جميع المرافق الواقعة في دائرتها فضلاً عن منحها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارأت بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية و ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تناول تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ونظمت المواد أرقام 7، 8، 9 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الهيكل التنظيمي للمجالس الإقليمية واختصاصاتها.
وجاء الفصل الثاني ليحدد دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية على نحو يزكي دورها في دعم اللامركزية الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق حلقة الوصل بين هذه الوحدات الإدارية والسلطة المركزية القائمة على رأس الهرم الإداري في الدولة.
كما استحدثت اللجنة مبحثا ثانيا لتنظيم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
كما تعرض الفصل الثالث لتشكيل مجلس المحافظين فجعله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأناط به دراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والنظر في أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سُبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارأت اللازمة لتحسين أدائها.
وتناول الفصل الرابع أحكام تعيين المحافظين والشروط الواجب توفراها فيمن يشغل هذا المنصب ودوره والاختصاصات المنوط بها والواجبات الملقاة على عاتقه وعلاقته بالسلطة المركزية وبالوحدات الإدارية الأخرى، كما تضمن ذات الفصل الأحكام الخاصة بتعيين السكرتير العام واختصاصاته وتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما تناول كل من الفصول الخامس، والسادس، والسابع والثامن من هذا الباب اختصاصات كل من رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية وسلطاتهم وشروط شغلهم لمناصبهم وتناولت هذه الفصول تنظيم تشكيل، واختصاصات المجالس التنفيذية لكافة المستويات المحلية من مراكز، ومدن، وأحياء، ومجالس قروية. أوضح الفصل التاسع الأحكام الخاضع لها الموظفون بالوحدات المحلية.
الباب الثاني من مشروع القانون جاء في ثمانية فصول، تناول أولها قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفاً لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذي الإعاقة حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية متبنياً تنظيماً يجعل انتخاب ربع (25%) عدد المقاعد بالنظام الفردي، و (4/3) 75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
كما بين المشروع الشروط المتعين توافرها في المرشح والإجراءات التي تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
وتناول الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، كما نظم في الفصل الثالث نظام سير العمل في هذه المجالس.
كما نظم هذا الباب في الفصول من الرابع إلى الثامن تشكيل واختصاصات كل من المجلس المحلي لكل من المحافظة والمركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية.
وتناول الفصل التاسع بالمبحث الأول الإشراف على الوحدات والمجالس المحلية حيث تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة.
كما يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون الوحدات والمجالس المحلية طرفاً فيها.
وجاء المبحث الثاني لتنظيم وسائل رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية من أسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات، والاستجواب، ولجان تقصي الحقائق.
وختم الفصل العاشر بتنظيم إجراءات حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقته لحين إجراء انتخاب المجلس المحلي الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
وتناول الباب الثالث المتعلق بالموارد المالية، في أحكامه أربعة فصول؛ بيّن الأول منها الموارد المالية الخاصة بالمحافظة، وتنظيم إنشاء صندوق للتنمية المحلية يتضمن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويكون لهذه الحسابات موارد واستخدامات على وجه التحديد لتدعيم اللامركزية المالية، وبين الفصل الثاني الموارد المالية للمركز كما بين الفصل الثالث الموارد المالية للمدينة أو الحي وختم الفصل الرابع ببيان الموارد المالية للوحدة المحلية القروية بحيث يكون لها موازنة محلية مستقلة تقسم أبوابها لبرامج وبنود.
أما الباب الرابع والأخير من المشروع، والمتعلق بالتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، فقد جاءت أحكامه في ثلاثة فصول، بيّن الأول منها التخطيط، فحظر على الوحدات المحلية إبرام أي قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالموازنة والحساب الختامي، فجعل لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتهاالسنوية شاملاً استخداماتها ومواردها وفقاً للقواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة، وترفعه إلى المحافظ بعد مناقشته وإقراره من المجلس المحلي المختص، وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.
وجاء الفصل الثالث لينظم الضرائب والرسوم والموارد المحلية على أن يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة وتتولي الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
كما تضمن هذا الباب حكماً بجواز اقتراض المحافظة أو المركز بما لايجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنوياً على ألا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية على أن تستخدم حصيلة الاقتراض في تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزامات المترتبة على القرض، ويتعين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجرائه بشهرين على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.