لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: نحتاج رؤية جبال من المساعدات تصل إلى غزة    البطريرك الراعي يعتبر تفاوض لبنان مع إسرائيل ضروريا من أجل السلام    الأهلى يحافظ على الصدارة بعد تعادل مثير مع الجيش الملكي 1-1 في دورى الأبطال    بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي.. ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال    توروب ينتقد الفار والجماهير بعد التعادل مع الجيش الملكي: "لحظة ركلة الجزاء كارثة"    سكينة وزجاجات مياه.. لحظات فوضى جماهيرية لإرهاب لاعبي الأهلي أمام الجيش الملكي    القصة الكاملة ل حريق استديو مصر.. تفاصيل    مصرع شخصين تحت عجلات القطار في كفر الدوار بالبحيرة    مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يحتفي بالفائزين بمسابقاته    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 - 2027    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال مرور 20 عامًا على تأسيس مركز الإبراهيمية للإعلام    تحكيم "دولة التلاوة" تُشيد بتميز المتسابقين ..الداعية مصطفى حسني «من وسط الضيق يأتي الفرج»    سفير مصر لدى أثينا: وفد رجال أعمال يونانى يزور مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية    تقارير إسبانية تكشف كارثة إدارة غرفة ملابس ريال مدريد    محمد إمام يطمئن الجمهور بعد حريق لوكيشن الكينج: جميع فريق العمل بخير والإصابات خفيفة    مأساة أرض الجمعيات تهز الإسماعيلية: القبض على قاتل زميله ب"حجر طوب"    تحكيم دولة التلاوة للمتسابق خالد عطية: صوتك قوى وثابت وراسى    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    أكرم القصاص: دعم مصر لفلسطين لا يقبل التشكيك ومؤتمر عالمي لإعادة إعمار غزة    بعد إنقاذه 13 طالبة من الغرق.. التضامن تعلن التكفل بأسرة شهيد الشهامة: تعويض ب100 ألف جنيه وتحمل مصروفات الدراسة    10 آلاف كاش باك.. الأوراق المطلوبة وإجراءات استبدال التوك توك بالسيارة كيوت    3 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا السبت    الخارجية التركية تحدد أهداف إسرائيل في سوريا بعد هجومها المدمر على بيت جن    علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية    وزير الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ستظل داعما أساسيا للشعب الفلسطيني    الولايات المتحدة تطالب لبنان بإعادة صاروخ لم ينفجر في اغتيال الطبطبائي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة الجيش اليمنى الجنوبى وعفو قحطان الشعبى فى 1968    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    لجنة تابعة للأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في اتهامات تعذيب الفلسطينيين    غدا، الحكم علي التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية الفيديوهات الخادشة    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    بث مباشر.. إكس تويتر| مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا – قمة لحظة بلحظة    المصري يحقق فوزا مثيرا على زيسكو الزمبي خارج الديار بالكونفيدرالية    وزارة البترول توقع إتفاق مع جامعة «كيرتن» الأسترالية لتطوير قطاع التعدين في مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    سعر اللحوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الجمعة    العائدون من جهنم.. 15 أسيرا فلسطينيا يروون ل اليوم السابع تفاصيل حياة الجحيم داخل زنازين الاحتلال.. العيش كفئران تجارب.. الموت بطعام فاسد وأصفاد لنصف عام تخرم العظام.. وغيرها من أساليب التعذيب حتى الموت    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    فضل سورة الكهف.. لا تتركها يوم الجمعة وستنعم ب3 بركات لا توصف    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    تعرف على عروض الطفل بنهائيات مهرجان آفاق مسرحية بالهناجر اليوم    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 12 - 2019

القانون: انتخاب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة - تخصيص ثُلث القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة.. وألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعدها - يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً
بدأ مجلس النواب، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون حكومي بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين من النواب: محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، وأحمد السجيني ومحمد فؤاد و85 عضوًا آخرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.
وكان المجلس قد أحال مشروعات القوانين المشار إليها إلى اللجان المختصة خلال أشهر مايو وأكتوبر ونوفمبر من عام 2016.
ووفق تقرير اللجنة، موضوع النقاش تحت القبة، انتظم مشروع القانون في أربع مواد إصدار، وقانون مرافق مكون من 156 مادة موزعة على أربعة أبواب.
المادة الأولى من مواد الإصدار نظمت أحكام سريان القانون ونطاق تطبيقه بشأن نظام الإدارة المحلية، أما المادة الثانية، فألغت قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما تقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة، ألزمت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة الداخلية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أعطى حكم المادة صبغة شرعية للوائح والقرارأت القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار تلك اللائحة، ونصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء مشروع القانون نفسه، في (156) مادة مقسمة على أربعة أبواب هي: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المالية، والتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها.
وتم تقسيم الباب الأول من مشروع القانون، إلى تسعة فصول، وجاء الفصل الأول ليبين الوحدات الإدارية، فقسمها إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ومجتمعات عمرانية جديدة ومنح كلاً منها الشخصية الاعتبارية متفقاً بذلك مع النص الدستوري في المادة (175) منه وحدد آلية إنشاء هذه الوحدات ونطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وكيفية تغيير أسمائها وإلغائها، وحدد المختص بإنشاء وإلغاء وتحديد نطاق ومستوى واختصاص وتغيير أسماء كل منها والدور المعهود به إلى تلك الوحدات، وأخصها بإدارة جميع المرافق الواقعة في دائرتها فضلاً عن منحها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارأت بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية و ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تناول تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ونظمت المواد أرقام 7، 8، 9 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الهيكل التنظيمي للمجالس الإقليمية واختصاصاتها.
وجاء الفصل الثاني ليحدد دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية على نحو يزكي دورها في دعم اللامركزية الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق حلقة الوصل بين هذه الوحدات الإدارية والسلطة المركزية القائمة على رأس الهرم الإداري في الدولة.
كما استحدثت اللجنة مبحثا ثانيا لتنظيم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
كما تعرض الفصل الثالث لتشكيل مجلس المحافظين فجعله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأناط به دراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والنظر في أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سُبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارأت اللازمة لتحسين أدائها.
وتناول الفصل الرابع أحكام تعيين المحافظين والشروط الواجب توفراها فيمن يشغل هذا المنصب ودوره والاختصاصات المنوط بها والواجبات الملقاة على عاتقه وعلاقته بالسلطة المركزية وبالوحدات الإدارية الأخرى، كما تضمن ذات الفصل الأحكام الخاصة بتعيين السكرتير العام واختصاصاته وتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما تناول كل من الفصول الخامس، والسادس، والسابع والثامن من هذا الباب اختصاصات كل من رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية وسلطاتهم وشروط شغلهم لمناصبهم وتناولت هذه الفصول تنظيم تشكيل، واختصاصات المجالس التنفيذية لكافة المستويات المحلية من مراكز، ومدن، وأحياء، ومجالس قروية. أوضح الفصل التاسع الأحكام الخاضع لها الموظفون بالوحدات المحلية.
الباب الثاني من مشروع القانون جاء في ثمانية فصول، تناول أولها قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفاً لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذي الإعاقة حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية متبنياً تنظيماً يجعل انتخاب ربع (25%) عدد المقاعد بالنظام الفردي، و (4/3) 75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
كما بين المشروع الشروط المتعين توافرها في المرشح والإجراءات التي تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
وتناول الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، كما نظم في الفصل الثالث نظام سير العمل في هذه المجالس.
كما نظم هذا الباب في الفصول من الرابع إلى الثامن تشكيل واختصاصات كل من المجلس المحلي لكل من المحافظة والمركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية.
وتناول الفصل التاسع بالمبحث الأول الإشراف على الوحدات والمجالس المحلية حيث تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة.
كما يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون الوحدات والمجالس المحلية طرفاً فيها.
وجاء المبحث الثاني لتنظيم وسائل رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية من أسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات، والاستجواب، ولجان تقصي الحقائق.
وختم الفصل العاشر بتنظيم إجراءات حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقته لحين إجراء انتخاب المجلس المحلي الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
وتناول الباب الثالث المتعلق بالموارد المالية، في أحكامه أربعة فصول؛ بيّن الأول منها الموارد المالية الخاصة بالمحافظة، وتنظيم إنشاء صندوق للتنمية المحلية يتضمن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويكون لهذه الحسابات موارد واستخدامات على وجه التحديد لتدعيم اللامركزية المالية، وبين الفصل الثاني الموارد المالية للمركز كما بين الفصل الثالث الموارد المالية للمدينة أو الحي وختم الفصل الرابع ببيان الموارد المالية للوحدة المحلية القروية بحيث يكون لها موازنة محلية مستقلة تقسم أبوابها لبرامج وبنود.
أما الباب الرابع والأخير من المشروع، والمتعلق بالتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، فقد جاءت أحكامه في ثلاثة فصول، بيّن الأول منها التخطيط، فحظر على الوحدات المحلية إبرام أي قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالموازنة والحساب الختامي، فجعل لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتهاالسنوية شاملاً استخداماتها ومواردها وفقاً للقواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة، وترفعه إلى المحافظ بعد مناقشته وإقراره من المجلس المحلي المختص، وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.
وجاء الفصل الثالث لينظم الضرائب والرسوم والموارد المحلية على أن يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة وتتولي الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
كما تضمن هذا الباب حكماً بجواز اقتراض المحافظة أو المركز بما لايجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنوياً على ألا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية على أن تستخدم حصيلة الاقتراض في تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزامات المترتبة على القرض، ويتعين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجرائه بشهرين على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.