الكهرباء: لن يكون هناك تخفيف للأحمال خلال صيف 2025    حماس: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات تحولت إلى فخ يعرض حياة المدنيين للخطر    الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا لدفع إسرائيل وحماس لقبول صيغة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة    أمين عمر حكما لمباراة الأهلى وفاركو فى ليلة حسم الدورى    تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماع اليوم    رابط مباشر.. إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2025 غدًا    شركة مياه دمياط ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    "ولاد الشمس" و"وتقابل حبيب" أفضل دراما قصيرة وطويلة بحفل جوائز قمة الإبداع    تامر حسني عن ملكة جمال الكون : «كنت بتدرب على الغناء السوري من 2019» (فيديو)    التأمين الصحي الشامل يوقع اتفاقية مع «جوستاف روسي» لتقديم خدمات الأورام للمنتفعين    الفاتيكان يدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة    رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة.. بعد قليل    ابحث عن ناد جديد.. ديلي ميل: أموريم يطرد جارناتشو أمام زملائه في مانشستر يونايتد    توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    حواء على طريق الريادة| خلية نحل بالأكاديمية الوطنية لإنجاز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء    أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن    الرئيس اللبناني: دعم الإمارات يجسد عمق العلاقة الأخوية    مسؤول إسرائيلي: تصاعد الإنفاق العسكري على حرب غزة يهدد التعليم والصحة    زاهي حواس: أفحمت جو روجان ودافعت عن الحضارة المصرية بكل قوة    من الكويت إلى دبا.. مصعب السالم يعيد صياغة يونسكو بلغة معاصرة    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب    الأطباء ترفض استهداف أعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية    حالة الطقس غدا الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم    المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات    «حيازة مخدرات».. المشدد 6 سنوات ل عامل وابنه في المنيا    بسبب تراكم الديون... شخص ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية بالفيوم    غضب لاعبي الزمالك بسبب نقل مفاجئ لتدريبات الفريق (خاص)    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    «متى تبدأ؟».. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2025 بالمنيا (جدول)    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    خبير: زلزال إيران غير مؤثر على مصر.. والاحتباس الحراري وراء الهزات الأرضية    «حنفي»: المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا    أمجد الشوا: الوضع فى غزة كارثى والمستشفيات عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    «الداخلية»: ضبط شخصين استوقفا أوتوبيسًا وطلبا أموالًا من السائق وتعديا على الركاب (فيديو)    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية.. شاهد    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    معركة الدفاع الجوي في زمن التحولات الجيوسياسية.. أوكرانيا تطلب تزويدها بمنظومة «باتريوت» لمواجهة الدب الروسي    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.. يتضمن 156 مادة على 4 أبواب ..يقر النظام الانتخابي 25% فردي و75% قائمة
نشر في فيتو يوم 22 - 12 - 2019

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
نص تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات
الخميس 19 ديسمبر 2019
مجلس النواب يناقش قانون الإدارة المحلية الأحد المقبل
الخميس 19 ديسمبر 2019
و يأتي القانون في إطار سعي الدولة إلى حوكمة الإدارة المحلية مستهدفاً ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالاً لأحكام الدستور وتحقيقاً لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية تعتمد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى، وبخاصة في ظل الواقع العملي لتطبيق القانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الذي أثبت عدم قدرته على إحداث تطور بالأجهزة والوحدات المحلية فضلاً عن مخالفة بعض أحكامه للدستور الجديد الأمر الذي أوجب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتلاءم مع الدستور ويعمل على ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكينها، ويحقق أساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة.
كما يقوم هذا المشروع وتأسيساً على الدستور بتنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها سواءً من حيثُ تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري، وذلك من خلال العمل على تنظيم أشكال الوحدات الإدارية المحلية والمجالس والقواعد الخاضعة لها سواء من حيث تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري (البناء الهرمي لبنيان الوحدات المحلية والمجالس المحلية)، الأخذ بنظام المجلسين- أحدهما منتخب "المجلس المحلي" والآخر بالتعيين "المجلس التنفيذي" وذلك لفصل الرقابة عن التنفيذ، والتنمية بالمشاركة وحق المجالس المنتخبة في تحديد وتقرير الأولويات، وتلازم السلطة والمسئولية والمحاسبة، الانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة، والتدريب والتأهيل المسبق لرؤساء الأحياء والمدن والقرى والسكرتيرين العامين والمساعدين من خلال إنشاء أكاديمية علمية متخصصة تعمل على تأهيل وتدريب القيادات المحلية وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
بالأسماء.. ملامح التعديل الوزاري المقرر عرضه على البرلمان اليوم
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض. تضمن القانون (156) مادة مقسمة على أربعة أبواب هي: الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية. الباب الثاني: المجالس المحلية. الباب الثالث: الموارد المالية. الباب الرابع: التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها.
الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية (المواد 1 : 49 ): حيث قسم هذا الباب إلى تسعة فصول أتى الفصل الأول ليبين الوحدات الإدارية، فقسمها إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ومجتمعات عمرانية جديدة ومنح كلاً منها الشخصية الاعتبارية متفقاً بذلك مع النص الدستوري في المادة (175) منه وحدد آلية إنشاء هذه الوحدات ونطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وكيفية تغيير أسمائها وإلغائها، وحدد المختص بإنشاء وإلغاء وتحديد نطاق ومستوى واختصاص وتغيير أسماء كل منها والدور المعهود به إلى تلك الوحدات وأخصها بإدارة جميع المرافق الواقعة في دائرتها فضلاً عن منحها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارأت بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية و ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تناول تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ونظمت المواد أرقام 7، 8، 9 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الهيكل التنظيمي للمجالس الإقليمية واختصاصاتها.
جاء الفصل الثاني ليحدد دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية على نحو يزكي دورها في دعم اللامركزية الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق حلقة الوصل بين هذه الوحدات الإدارية والسلطة المركزية القائمة على رأس الهرم الإداري في الدولة.
كما استحدثت اللجنة مبحثا ثانيا لتنظيم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
كما تعرض الفصل الثالث لتشكيل مجلس المحافظين فجعله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأناط به دراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والنظر في أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سُبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارأت اللازمة لتحسين أدائها.
وتناول الفصل الرابع أحكام تعيين المحافظين والشروط الواجب توفراها فيمن يشغل هذا المنصب ودوره والاختصاصات المنوط بها والواجبات الملقاة على عاتقه وعلاقته بالسلطة المركزية وبالوحدات الإدارية الأخرى، كما تضمن ذات الفصل الأحكام الخاصة بتعيين السكرتير العام واختصاصاته وتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما تناول كل من الفصول الخامس، والسادس، والسابع والثامن من هذا الباب اختصاصات كل من رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية وسلطاتهم وشروط شغلهم لمناصبهم وتناولت هذه الفصول تنظيم تشكيل، واختصاصات المجالس التنفيذية لكافة المستويات المحلية من مراكز، ومدن، وأحياء، ومجالس قروية. أوضح الفصل التاسع الأحكام الخاضع لها الموظفون بالوحدات المحلية
والباب الثاني: المجالس المحلية (المواد 50 : 123): حيث جاء هذا الباب في ثمانية فصول، تناول أولها قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفاً لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذي الإعاقة حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية متبنياً تنظيماً يجعل انتخاب ربع(25%) عدد المقاعد بالنظام الفردي، (4/3) 75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
كما بين المشروع الشروط المتعين توافرها في المرشح والإجراءات التي تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
وتناول الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، كما نظم في الفصل الثالث نظام سير العمل في هذه المجالس.
كما نظم هذا الباب في الفصول من الرابع إلى الثامن تشكيل واختصاصات كل من المجلس المحلي لكل من المحافظة والمركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية.
وتناول الفصل التاسع بالمبحث الأول الإشراف على الوحدات والمجالس المحلية حيث تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة.
كما يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون الوحدات والمجالس المحلية طرفاً فيها.
وجاء المبحث الثاني لتنظيم وسائل رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية من أسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات، والاستجواب، ولجان تقصي الحقائق.
وختم الفصل العاشر بتنظيم إجراءات حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقته لحين إجراء انتخاب المجلس المحلي الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
والباب الثالث: الموارد المالية المواد (124 : 136): حيث تناول هذا الباب في أحكامه أربعة فصول بين الأول منها الموارد المالية الخاصة بالمحافظة، وتنظيم إنشاء صندوق للتنمية المحلية يتضمن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويكون لهذه الحسابات موارد واستخدامات على وجه التحديد لتدعيم اللامركزية المالية، وبين الفصل الثاني الموارد المالية للمركز كما بين الفصل الثالث الموارد المالية للمدينة أو الحي وختم الفصل الرابع ببيان الموارد المالية للوحدة المحلية القروية بحيث يكون لها موازنة محلية مستقلة تقسم أبوابها لبرامج وبنود.
والباب الرابع: التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها المواد (137 : 156): حيث تناول هذا الباب بيان أحكامه في ثلاثة فصول، بين الأول منها التخطيط، فحظر على الوحدات المحلية إبرام أي قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بالموازنة والحساب الختامي، فجعل لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتهاالسنوية شاملاً استخداماتها ومواردها وفقاً للقواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة، وترفعه إلى المحافظ بعد مناقشته وإقراره من المجلس المحلي المختص، وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.
وجاء الفصل الثالث لينظم الضرائب والرسوم والموارد المحلية على أن يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة وتتولي الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
كما تضمن هذا الباب حكماً بجواز اقتراض المحافظة أو المركز بما لايجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنوياً على ألا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية على أن تستخدم حصيلة الاقتراض في تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزامات المترتبة على القرض، ويتعين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجرائه بشهرين على الأقل.
وتضمن التقرير: رأى اللجنة المشتركة: حيث أنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين أنه جاء متسقاً مع المواد (175- 176-177-178-179-180-181-182-183) من الدستور وتطبيقاً للأحكام الواردة بتلك المواد.
ونظراً للحاجة الملحة في خلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشكلات المواطنين المحلية اليومية.
كما يُعد نقطة تحول فى الإدارة المحلية إلى اللامركزية بشقيها (الاداري والمالي)، لذلك قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بصيغته النهائية على النحو الوارد بالجدول المرفق.
وتنوه اللجنة إلى أنه تم إرسال خطابات إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلي، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وأمين عام وزارة الدفاع، ورئيس هيئة القضاء العسكري، وأمين عام المجلس الأعلى للشرطة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لأخذ رأي تلك الجهات والهيئات بشأن ما تضمنته المادة (14) من المشروع المرافق إعمالاً لأحكام المواد 185، 203، 207 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.