وزير الري يشارك في الاحتفال بالذكرى ال31 لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    أسعار اللحوم البلدي اليوم 12 يوليو 2025    استقرار أسعار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت    سعر الحديد في مستهل تعاملات اليوم السبت    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    لويس إنريكي: روح الفريق وراء نجاح سان جيرمان    طقس شديد الحرارة والرطوبة اليوم السبت.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة وشبورة صباحية على عدة مناطق    دفن سائق لقي مصرعه في حادث اصطدام بالمرج    اليوم.. سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    نظر محاكمة 46 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" اليوم    محكمة جنايات الجيزة تبدأ أولى جلساتها في محاكمة قاتل سائق البراجيل.    الحكومة تنفي مخطط بيع سنترال رمسيس بإعادة تأهيله    حظك اليوم السبت 12 يوليو وتوقعات الأبراج    منى الشاذلي عن أزمة مها الصغير: مزيطاش في الزيطة    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    حريق هائل يلتهم محل تجارى ببنى سويف    إلهام شاهين.. زهرة الصيف التي خطفت الضوء من شمس الساحل    خامنئي يهدد ترامب: استهداف جديد لقواعد أمريكية "مهمة" في المنطقة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 12 يوليو 2025    تنسيق الجامعات 2025 .. انطلاق اختبارات القدرات    آصف ملحم: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا تصعيد محسوب    «الإغاثة الطبية»: على المجتمع الدولي دعم البدائل العادلة للإغاثة في غزة    واشنطن تنفي دعمها إقامة كيان منفصل لقوات سوريا الديمقراطية    استشهاد 4 وإصابة 10 في قصف على حي التفاح بغزة    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 12 يوليو 2025    بالذكاء الاصطناعي.. أول صورة أعلنت بها زوجة النني الثانية ارتباطهما    سر إعلان قرار ليفربول التاريخي بخصوص جوتا الساعة 8:20    هافال دارجو 2026.. تحديثات تصميمية وتقنية تعزز حضورها    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف زينب عوض.. طريقة عمل الدجاج المشوي    مواعيد مباريات اليوم السبت 12-7-2025 والقنوات الناقلة    «كشف أسرار الزمالك».. أيمن عبد العريز يفتح النار على وائل القباني    نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الموعد الرسمي وطرق الاستعلام لجميع التخصصات بنظامي 3 و5 سنوات    1500 جنيه لكل فرد.. طريقة الحصول على منحة المولد النبوي الشريف والفئات المستحقة    قرار جديد بشأن مادة التربية الدينية.. رفع نسبة النجاح وتعديل عدد الحصص في العام الدراسي المقبل    كل ما يخص نتيجة الدبلوم الصناعي 2025.. رابط مباشر وأسماء الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 بعد الارتفاع العالمي وعيار 21 بالمصنعية    يستخدمه المصريون بكثرة، تحذير عاجل من مكمل غذائي شهير يسبب تلف الكبد    شقيقه: حامد حمدان يحلم بالانتقال للزمالك    التضامن ترد على تصريحات منسوبة للوزيرة مايا مرسي بشأن إعادة إحياء التكية    غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    وكالة أنباء كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يصل إلى بيونج يانج    الحكومة الموريتانية تنفى لقاء الرئيس الغزوانى بنتنياهو فى واشنطن    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    بالنقاط، الترتيب المتوقع للمرشحين بالفوز بالكرة الذهبية 2025، وهذا موقف صلاح وحكيمي    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    "مثل كولر".. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على تولي فيريرا مهمة القيادة الفنية للفريق    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق عامر: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأنجح في تاريخ صندوق النقد
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 10 - 2019

القانون الجديد يرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه و150 مليون دولار للفروع الأجنبية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الأنجح في تاريخ صندوق النقد الدولي، ويطلق على مصر حاليًا في صندوق النقد لفظ “درة” إشادة بالبرنامج.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استعاد الثقة الخارج، واستطاع جذب نحو 30 مليار دولار استثمارات من الأجانب خلال السنوات الماضية حتى مع خفض الفائدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، اليوم، للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .
وقال إن قانون البنوك وافق عليه مجلس الوزراء في الجلسة الأولى في أول نصف ساعة وفي أول عرض.
وأضاف: "لذلك كان من الضروري إقرار القانون الجديد لتحقيق مستهدف التنمية الاقتصادية".
وأوضح أن المركزي لم يكن لديه القدرة على معاقبة البنوك المخالفة في القانون القديم باستثناء البنوك الحكومية التي تعين الحكومة مجالس إداراتها.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، ويستهدف مجاراة التطورات السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويعمل القانون الجديد علي تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأوضح أن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
كما روعي في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وجاء مشروع القانون فى 242 مادة، بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأكد على أنه في العرف القديم للقطاع المصرفي، يختار رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس إدارة البنك، وبالتالي يعتبر الأعضاء أن رئيس المجلس هو رئيسهم، ولكن هذا خطأ فالصحيح أن مجلس إدارة البنك هو الذي يعين رئيس المجلس، ويغيره ويحاسبه، تطبيقا لقواعد الحوكمة.
وتابع طارق عامر في القانون الجديد، سنقوي دور مجلس الإدارة ودورهم الرقابي والإشرافي، وقد قابلت عدة مكاتب محاسبة دولية واطلعنا على أفضل الممارسات، لذلك من ضمن القانون الجديد سيتم تحديد مستهدفات لمكاتب المحاسبة ويتم محاسبتهم على ما حققوه حتى لا يكونوا تابعين لمجلس إدارة البنك .
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وأعاد تشكيل مجلس إدارته ليكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين. وكذلك تحديد سلطات صنع القرار، وتنظيم التفويض فى الاختصاصات، وكذلك قواعد تجنب تعارض المصالح.
ورفع القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
كما نص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي، من 4 مليارات لنحو 20 مليار جنيه.
وحظر على أى شخص وأطرافه المرتبطة تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر، أو حقوق التصويت لأى بنك.
كما حظر عليه أية نسبة تؤدى للسيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة ُمسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفرض القانون على كل بنك إعداد خطة معالجة افتراضية لأحداث جسيمة قد تقع فى القطاع أو البنك.
وتشمل احتمالات تعرضه لمشكلات مالية، تؤثر على سلامته والإجراءات اللازمة لاستعادة السلامة المالية.
ونص على إنشاء لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
ويستهدف البنك المركزي، وفقًا للقانون، تدشين وحدة ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها.
ويتضمن إمكانية مطالبة المركزي للجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات فورًا، أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا يعد الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.
ونص على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وغيرها من الأنشطة.
وخصص القانون1 % من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفى، الذى يرأسه محافظ البنك المركزي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.