أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته باتخاذ كافة الإجراءات لإعلام المواطنين بتقديم الطلبات الخاصة بتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لاتتجاوز ستة اشهر. وكان محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في: تشكيل لجنتين فنيتين بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تضم ( مهندس استشاري مختص في الهندسة الانشائية وتصميم فئات خرسانية – 2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والاخر هندسة معمارية – ممثل عن وزارة الداخلية ). وتختص اللجنتان بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استفائها لشروط التصالح. وشكلت 4 لجان فنية بالمحافظة تضم (ممثل عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام – اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية – ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية). وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل استخدام ( سكني – تجاري – إدارى – صناعي – وغيرها)، فضلًا عن تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذا اللجنة (مستشار من مجلس الدولة – مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية – ثلاث مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية ). وأوضح المحافظ، أن قيمة التصالح لا تقل عن 50 جنيهًا للمتر الواحد ولا يزيد عن 2000 جنيه، مشيرًا إلى وجود 8 حالات لا يمكن التصالح عليها وفقًا للائحة التنفيذية للقانون تتمثل في: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة - البناء على الأراضي المملوكة للدولة - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية - البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.