ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد المخاوف المتزايدة بشأن أمن منشات التصدير    حماية المستهلك: ضبط 14 مخالفة تلاعب بالأسعار.. واستمرار الحملات المفاجئة    محافظ أسيوط يعلن عن إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ب4 مراكز    وزيرة الإسكان توجه بطرح محطات التحلية بالساحل الشمالي الغربي على القطاع الخاص    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون تعزيز مهمة "أسبيدس" البحرية تحت ضغط أمريكي    سقوط شظايا صواريخ إيرانية في إسرائيل    وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي    الأهلي يدرس تصعيد موقفه ضد الحكم السنغالي عيسى سي عقب موقعة رادس    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والقنوات الناقلة في الدوريات الأوروبية والعربية    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الوراق    تخصيص 204 ساحات وأكثر من 8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك    سارة نعمة الله: دراما المتحدة نجحت فى الجمع بين الفن والرسالة الاجتماعية    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كوم الأطرون بطوخ فى القليوبية.. صور    لابورتا بعد تجديد رئاسته لبرشلونة.. كنت أتوقع النتيجة    ارتفاع معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 110.75% في 2025    سقوط شظايا صاروخية قرب مطار بن جوريون    ضبط 206 مخالفات تموينية وضبط 200 كيلو فراخ فاسدة ونقص وزن في دقيق مدعم بالمنيا    من 15 حتى 29 مارس.. تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر 2026    هجمات المسيرات على سجون "داعش" في العراق تثير مخاوف من فوضى أمنية    منتخب مصر يحقق 4 ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه    وزيرة التنمية المحلية ورئيس التنظيم والإدارة يتوافقان على المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة    خافيير بارديم من حفل الأوسكار ال98: لا للحرب.. وحرروا فلسطين    القبض على طباخ لاتهامه بإنهاء حياة سيدة وإخفاء جثمانها 3 أيام داخل شقته بالوراق    كحك العيد على طريقة الشيف نادية السيد    أشرف نصار يحفز لاعبى البنك الأهلى على هامش الإفطار الجماعى للفريق    حبس 3 عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة    من القمح للمانجو.. روشتة مركز المناخ لإنقاذ المحاصيل من غبار العواصف    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    الأوسكار 98.. «فورملا 1» أفضل صوت    الليلة.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم الفائزين في «دولة التلاوة»    اليوم.. إعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين 2026    مقرمشة مثل الجاهزة.. طريقة عمل السمبوسة بورق الجلاش بخطوات سهلة في المنزل    الحرس الثوري الإيراني محذرا من استهداف جزيرة "خرج": سيخلق معادلة أخرى مروعة    لكل ربة منزل.. أفضل الطرق لصنع الترمس في المنزل    اللهم أعتق رقابنا.. صلاة فجر اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان بمسجد الصفا بكفر الشيخ    الأوسكار 98.. «الفتاة التي بكت لآلئ» أفضل فيلم رسوم متحركة قصير    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية    بيبو يترك الصعيد بعد خلاف مع سيد رجب في الحلقه 11 من «بيبو»    الصحة: مخزون أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ يكفي من 4 إلى 6 أشهر    الدراما والتاريخ | قراءة نقدية لمشهد تخزين السلاح في الأراضي الزراعية بمسلسل "رأس الأفعى"    سر عظمة ليلة القدر.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح مكانتها وأنوارها في الإسلام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات على بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران    رأس الأفعى في قبضة الأمن.. تفاصيل المداهمة التاريخية ل "جحر" الثعلب    الطلبة يحتفلون بعودة روح في مسلسل علي كلاي والعوضي يعلق الشارع كله مع كلاي    خطوات سداد رسوم التقديم لوظائف الحكومة في المسابقات    عبير الشيخ تحذر: برامج تحريض المرأة على الرجل تهدد الأسرة والمجتمع    عبير الشيخ: الزواج من سياسي يتطلب صبرًا وفهمًا ومسؤولية مزدوجة    عبير الشيخ: غياب الأخلاق سبب سلبيات السوشيال ميديا    المفتي: صلة الرحم سبب للبركة في الرزق وطول العمر وطمأنينة القلب    «المتر سمير» الحلقة 10.. محمد عبد الرحمن يساعد كريم محمود عبد العزيز في قضية جديدة    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 26 رمضان 2026    #جمال_ريان يتفاعل على (إكس)... إجماع المهنيين على تكريمه وسقوط الأمنجي إنسانيا    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    بحضور مئات الأسر.. تكريم 300 من حفظة كتاب الله بكفر الشيخ.. مباشر    الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 5 ساعات.. البرلمان يقر أول 3 مواد بقانون التصالح في مخالفات البناء.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. تقنين التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. ورسوم طلبات التقنين تصل ل5 آلاف جنيه
نشر في فيتو يوم 28 - 01 - 2019

البرلمان يقر رسوم ومواعيد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
على مدى خمس ساعات متواصلة، انتهى مجلس النواب، من الموافقة على أول ثلاث مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
وتعلقت المادة الأولى من مشروع القانون، بالحالات التي يحظر فيها التصالح، وبلغ عددها 8 حالات، كما تضمنت، السماح بالتصالح على المباني المقامة على الأرض الزراعية، حال توافر عدد من الشروط، وأهمها أن تكون متاخمة للكتل السكنية، وأن تكون مأهولة بالسكان، وأن تكون مقامة قبل يوليو 2017.
8 حالات
وجاء نص المادة الأولى، كالتالى:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، طمأن الدكتور على عبدالعال، النواب، بشأن تخوفاتهم من ازالة المبانى المخالفة والمأهولة بالسكان والمقامة خارج الأحوزة العمرانية، حال عدم انطباق البند 8 بالمادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء عليهم، بقوله: "لن تزال قرية مأهولة بالسكان وفيها كتلة سكنية"، مطالبا بتسجيل ذلك في المضبطة.
تشكيل اللجنة
كما وافق المجلس على المادة الثانية والمتعلقة بتشكيل اللجنة المختصة لفحص طلبات التصالح، وجاء نصها كالآتي:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
وقال رئيس مجلس النواب تعليقًا على مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بقوله إن هيئة الرقابة الإدارية هي الغائب الحاضر فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لا يتم شيء بعيد عنها.
وأضاف "عبد العال": "أعلم أن لديكم انطباع سلبي عن كل ما هو متعلق بالمحليات واللجان، ولكن يجب أن ننجز مشروع القانون حتى نقدمه للأشخاص الضعفاء الذين ينتظرونه".
رسوم ومواعيد
كما وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تختص بآلية التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المقررة على تقديم الطلبات والمواعيد اللازمة لفحصها.
وجاء نص المادة الثالثة بعد موافقة المجلس كالتالي:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على: "وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
من جانبه، أكد على عبد العال، أن حال تقدم أحد حائزى إحدى الوحدات بعقار ما، بطلب للتصالح في مخالفات البناء، ينصرف ذلك الطلب على باقى وحدات العقار المخالفة، دون الحاجة لتقديم كل وحدة طلب، مطالبا بإثبات ذلك في المضبطة، مؤكدا أن المجلس لا يريد تشريد أحدا وإنما تقنين الأوضاع.
حالات شاذة
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن الهدف من مشروع القانون، معالجة الحالات الشاذة التي ولدت بطريقة غير مشروعة، سواء التعدى على خطوط التنظيم أو مخالفة قواعد البناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.