مدبولى: مهتمون بمجال ريادة الأعمال لأهميته في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030    القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون ضربوا بصاروخ ناقلة نفط ترفع علم بنما    مراسل "إكسترا نيوز": الاحتلال دمر 1400 منزل مزدحم بالسكان فى رفح الفلسطينية    مرموش يسجل وينهي موسم فرانكفورت بتعادل مع لايبزج.. وتوخيل يودع بايرن بخسارة برباعية    وزير التعليم ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمحافظة    لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي    متحدث فتح: نتنياهو لا يريد حلا.. وكل من يقف جانب الاحتلال سيلوث يده بدماء الأبرياء    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    من هو أفضل كابتن للجولة الأخيرة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون    تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية    كان مقدسًا عند الفراعنة.. عرض تمثال ل"طائر أبو المنجل" فى متحف شرم الشيخ (صور)    19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم    عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله    الوالدان يستحقان معاملة خاصة.. الأزهر يناقش حقوق كبار السن بملتقى المرأة الأسبوعي    «الصحة» توجه نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص في المنيا    مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس    أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة ورياح والعظمى بالقاهرة 38 درجة    «معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    الحكومة تعتزم تطوير فندق النيل "ريتزكارلتون" بميدان التحرير لزيادة العائد    كيف يمكن أن تساعد بذور الحلبة فى إدارة مستويات السكر بالدم؟    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    وزير الصحة يشيد بدور التمريض في رعاية مصابي غزة    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعي    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    بالفستان الأحمر.. هانا الزاهد وعبير صبري في زفاف ريم سامي | فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 5 ساعات.. البرلمان يقر أول 3 مواد بقانون التصالح في مخالفات البناء.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. تقنين التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. ورسوم طلبات التقنين تصل ل5 آلاف جنيه
نشر في فيتو يوم 28 - 01 - 2019

البرلمان يقر رسوم ومواعيد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
على مدى خمس ساعات متواصلة، انتهى مجلس النواب، من الموافقة على أول ثلاث مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
وتعلقت المادة الأولى من مشروع القانون، بالحالات التي يحظر فيها التصالح، وبلغ عددها 8 حالات، كما تضمنت، السماح بالتصالح على المباني المقامة على الأرض الزراعية، حال توافر عدد من الشروط، وأهمها أن تكون متاخمة للكتل السكنية، وأن تكون مأهولة بالسكان، وأن تكون مقامة قبل يوليو 2017.
8 حالات
وجاء نص المادة الأولى، كالتالى:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، طمأن الدكتور على عبدالعال، النواب، بشأن تخوفاتهم من ازالة المبانى المخالفة والمأهولة بالسكان والمقامة خارج الأحوزة العمرانية، حال عدم انطباق البند 8 بالمادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء عليهم، بقوله: "لن تزال قرية مأهولة بالسكان وفيها كتلة سكنية"، مطالبا بتسجيل ذلك في المضبطة.
تشكيل اللجنة
كما وافق المجلس على المادة الثانية والمتعلقة بتشكيل اللجنة المختصة لفحص طلبات التصالح، وجاء نصها كالآتي:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
وقال رئيس مجلس النواب تعليقًا على مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بقوله إن هيئة الرقابة الإدارية هي الغائب الحاضر فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لا يتم شيء بعيد عنها.
وأضاف "عبد العال": "أعلم أن لديكم انطباع سلبي عن كل ما هو متعلق بالمحليات واللجان، ولكن يجب أن ننجز مشروع القانون حتى نقدمه للأشخاص الضعفاء الذين ينتظرونه".
رسوم ومواعيد
كما وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تختص بآلية التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المقررة على تقديم الطلبات والمواعيد اللازمة لفحصها.
وجاء نص المادة الثالثة بعد موافقة المجلس كالتالي:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على: "وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
من جانبه، أكد على عبد العال، أن حال تقدم أحد حائزى إحدى الوحدات بعقار ما، بطلب للتصالح في مخالفات البناء، ينصرف ذلك الطلب على باقى وحدات العقار المخالفة، دون الحاجة لتقديم كل وحدة طلب، مطالبا بإثبات ذلك في المضبطة، مؤكدا أن المجلس لا يريد تشريد أحدا وإنما تقنين الأوضاع.
حالات شاذة
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن الهدف من مشروع القانون، معالجة الحالات الشاذة التي ولدت بطريقة غير مشروعة، سواء التعدى على خطوط التنظيم أو مخالفة قواعد البناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.