محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    سوريا.. نزوح 165 ألف مواطن من أحياء حلب مع تواصل هجمات قسد    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الإسبانى 2026    الموريتاني دحان بيدا يدير مباراة المغرب ضد الكاميرون رسميا فى أمم أفريقيا    ميلان ضد جنوى.. تعادل قاتل يُبعد الروسونيري عن صدارة الكالتشيو    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    الأمم المتحدة: تقدم مستمر نحو القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري    تعثر الكبار، نتائج الجولة ال21 بالدوري الإنجليزي    ليفربول يتعادل مع أرسنال في قمة سلبية بالدوري الإنجليزي    ريال مدريد يعبر أتلتيكو ويضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    ننشر أسماء المتوفين والمصابين بواقعة اشتباه التسمم بشبرا الخيمة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة إثر اشتباه بتسمم غذائي في شبرا الخيمة    منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته ويوجه رسالة مؤثرة لها (فيديو)    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه ب«جمعية استهلاكية»    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 5 ساعات.. البرلمان يقر أول 3 مواد بقانون التصالح في مخالفات البناء.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. تقنين التعديات على الأرض الزراعية بشروط.. ورسوم طلبات التقنين تصل ل5 آلاف جنيه
نشر في فيتو يوم 28 - 01 - 2019

البرلمان يقر رسوم ومواعيد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
على مدى خمس ساعات متواصلة، انتهى مجلس النواب، من الموافقة على أول ثلاث مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
وتعلقت المادة الأولى من مشروع القانون، بالحالات التي يحظر فيها التصالح، وبلغ عددها 8 حالات، كما تضمنت، السماح بالتصالح على المباني المقامة على الأرض الزراعية، حال توافر عدد من الشروط، وأهمها أن تكون متاخمة للكتل السكنية، وأن تكون مأهولة بالسكان، وأن تكون مقامة قبل يوليو 2017.
8 حالات
وجاء نص المادة الأولى، كالتالى:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، طمأن الدكتور على عبدالعال، النواب، بشأن تخوفاتهم من ازالة المبانى المخالفة والمأهولة بالسكان والمقامة خارج الأحوزة العمرانية، حال عدم انطباق البند 8 بالمادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء عليهم، بقوله: "لن تزال قرية مأهولة بالسكان وفيها كتلة سكنية"، مطالبا بتسجيل ذلك في المضبطة.
تشكيل اللجنة
كما وافق المجلس على المادة الثانية والمتعلقة بتشكيل اللجنة المختصة لفحص طلبات التصالح، وجاء نصها كالآتي:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
وقال رئيس مجلس النواب تعليقًا على مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بقوله إن هيئة الرقابة الإدارية هي الغائب الحاضر فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لا يتم شيء بعيد عنها.
وأضاف "عبد العال": "أعلم أن لديكم انطباع سلبي عن كل ما هو متعلق بالمحليات واللجان، ولكن يجب أن ننجز مشروع القانون حتى نقدمه للأشخاص الضعفاء الذين ينتظرونه".
رسوم ومواعيد
كما وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تختص بآلية التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المقررة على تقديم الطلبات والمواعيد اللازمة لفحصها.
وجاء نص المادة الثالثة بعد موافقة المجلس كالتالي:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على: "وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
من جانبه، أكد على عبد العال، أن حال تقدم أحد حائزى إحدى الوحدات بعقار ما، بطلب للتصالح في مخالفات البناء، ينصرف ذلك الطلب على باقى وحدات العقار المخالفة، دون الحاجة لتقديم كل وحدة طلب، مطالبا بإثبات ذلك في المضبطة، مؤكدا أن المجلس لا يريد تشريد أحدا وإنما تقنين الأوضاع.
حالات شاذة
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن الهدف من مشروع القانون، معالجة الحالات الشاذة التي ولدت بطريقة غير مشروعة، سواء التعدى على خطوط التنظيم أو مخالفة قواعد البناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.