• 6 شروط لمنح الترخيص.. و8 فئات مستثناة أصدرت وزراة القوى العاملة قرارًا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار استثنى 8 فئات من الحصول على الترخيص، وهم: (المعفيون طبقًا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية، والوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم، والمراسلون الأجانب الذين يعملون في مصر). كما استثنى القرار رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر، والعاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، والعاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة، والمستثمر الأجنبي الحاصل على «إقامة مستثمر» لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك. وألزم القرار كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال 7 أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه. كما ألزام القرار كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة. وشدد القرار على عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص. وراعى القرار في منح ترخيص العمل للأجنبي 6 شروط، وهي أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن 3 سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص. كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، والتزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف اثنين على الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، كذلك حدد القرار مدة الترخيص سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة.