بعد ارتفاعها الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    إيرادات آي بي إم تخالف توقعات المحللين وتسجل 14.5 مليار دولار في الربع الأول    واشنطن تعلن التصدي لصاروخ حوثي يستهدف على الأرجح سفينة ترفع العلم الأمريكي    أمريكا تضغط على إسرائيل على خلفية مزاعم بشأن قبور جماعية في مستشفيين بقطاع غزة    إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية    بعثة الزمالك تسافر إلى غانا اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمباراة دريمز    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    فرج عامر يكشف كواليس «قرصة ودن» لاعبي سموحة قبل مباراة البلدية    عاجل.. أسطورة ليفربول ينتقد صلاح ويفجر مفاجأة حول مستقبله    «أتربة عالقة ورياح».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار    اخماد حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بالمنيا دون إصابات بشرية (صور)    السيناريست مدحت العدل يشيد بمسلسل "الحشاشين"    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    تحظى ب«احترام غير مبرر».. اتهام مباشر لواشنطن بالتغاضي عن انتهاكات إسرائيل    تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    "منافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من بيت فوريك ويقتحم بيت دجن    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    الرئيس الموريتاني يُعلن ترشّحه لولاية ثانية    ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت    30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    التطبيق خلال ساعات.. طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي)    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوى العاملة تحدد شروط وإجراءات ورسوم ترخيص العمل للأجانب .. و8 فئات مستثناة
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 07 - 2019

أصدرت وزارة القوى العاملة، قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضى بعدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
واستثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم:"المعفيون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، فى حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم، والمراسلون الأجانب الذين يعملون فى مصر.
كما استثنى رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر والعاملون الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية، والعاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة، والمستثمر الأجنبى الحاصل على "إقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
كما ألزام كل أجنبى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10 % من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثمانية ألاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه ، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
وشدد القرار علي عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التى توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.
وراعي القرار في منح ترخيص العمل للأجنبي 6 شروط هى : أن تتناسب خبرات الأجنبى مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص.
كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية ، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية ، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، والتزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف أثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم ، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم ،وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.
وحدد القرار مدة الترخيص بسنة أو أقل ، بعد سداد الرسم المقرر له ، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة .
وقدر القرار رسوم الترخيص على النحو التالى :
أولا : خمسة ألاف جنيه مصرى، فى حالة الموافقة علي الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة .
ثانيا :عشرة ألاف جنيه في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص إعتبار من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة.
ثالثاً : خمسة عشر ألف جنيه في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص إعتبار من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة.
رابعا : عشرون ألف جنيه في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبار من السنة الحادية عشر، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.
خامسا : ثمانية ألاف جنيه عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة ال 10 % المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن ، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه .
وأجاز القرار تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، بأسبابه ومبرراته.
وتؤدى رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة أو مديريات القوى العاملة التابعة لها ، بحسب الاحوال.
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل، تصدر بطاقة الترخيص من الوزارة المختصة أو مديرياتها بحسب الأحوال ، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات الأخرى ، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، وذلك بعد سداد مبلغ وقدره "مائتا جنيه".
وأجاز القرار استخراج بطاقة ترخيص "بدل فاقد" أو" تالف " من الجهة التي أصدرته بناء على طلب الأجنبي مرفقاً به البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد مبلغ وقدره " أربعمائة جنيه".
يعفى من سداد رسوم التراخيص ، الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الاتفاقية.
وأجاز القرار للأجنبي الذي زاول عملا في البلاد دون الحصول على ترخيص أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه، وفي حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم بواقع خمسة عشر ألف جنيه عن كل سنة، تحسب من تاريخ دخوله البلاد، وتحسب كسور السنة سنة كاملة.
كما أجاز تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، بأسبابه ومبرراته.
وحدد القرار أن يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التي أصدرته، وفي حالة طلب التجديد للسنة الرابعة، وما بعدها يقدم الطلب إلى الادارة المختصة بديوان عام الوزارة.
وحدد القرار حالات إلغاء يلغى ترخيص عمل الأجنبي في حالات : الحكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة ، وإذا ثبت أن الأجنبي قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، واعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية .
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمال أجانب إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ، ولقبه ، وتاريخ ميلاده ، ورقم إصدار جواز سفره ، وجنسيته ، وديانته ، مهنته ، ومؤهلاته ، ونوع العمل الذي يقوم به ، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه ، فضلا عن رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل ، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة .
كما ألزم المنشأة بإخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه ، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، مع موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة بياناتها.
وألزم القرار المنشأة موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ، ومهنهم بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم ، وأسماء المساعدين المصريين ، وبعدد، ومهن العاملين المصريين بالمنشأة ، مرفقا به استمارة (2) تأمينات ، أو أي مستند رسمي أخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف التالية :الارشاد السياحي ، وأعمال التصدير والاستيراد، والتخليص الجمركى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.