«أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    المفوضية الأوروبية تعتزم استخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    منتخب مصر الأول يبدأ اليوم معسكرا مفتوحا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب    5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    ترامب يهدد بالهجوم على أي دولة تهرّب المخدرات لأمريكا.. والرئيس الكولومبي يرد    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الموجز" ينشر شروط السماح للأجانب بالعمل فى مصر
نشر في الموجز يوم 14 - 09 - 2015

ينشر "الموجز" نص القرار الذى أصدرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب،وينص القرار علي أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص بمقدار ثلاثة آلاف جنيه مصري، في حالة الترخيص لسنة واحدة وحتى ثلاث سنوات، تستحق عن كل سنة.
وفي حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري، تستحق عن كل سنة، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى اثني عشر ألف جنيه مصري.
وفي حالة استثناء المنشأة من نسبة ال (10 %) المقررة للعمالة الأجنبية، يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه مصري.
وتؤدى رسوم الترخيص، بموجب (شيك مصرفي) أو (شيك مقبول الدفع) باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، فإذا كان الترخيص صادر عن أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة.
ونص القرار علي عدم جواز مزاولة الأجانب عملا، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسي، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلى الأخص، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع شركات الأموال، والهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط أن يكون مصرحا للأجنبي بدخول البلاد، والإقامة بقصد العمل.
واستثني القرار الحصول على الترخيص عدة فئات هي:
* المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وفى حدود أحكام تلك الاتفاقية.
* الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم.
* المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
* رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
* العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، الحاصلون علي ترخيص العمل البحري.
* العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
* أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية، والآثار المصرية القديمة.
* الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
* المستثمر الأجنبي الحاصل على (إقامة مستثمر) لمزاولة نشاطه بالبلاد، والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري.
* الأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بضعة أيام، كإحياء حفل فني، أو إجراء عملية جراحية، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يقوم بها.
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبياَ أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر المديرية المختصة التي يقع في دائرتها مقر العمل خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
وشدد القرار علي ألا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها على (10%) من مجموع عدد العاملين بها، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض، بعد اعتماد قراراها من الوزير المختص.
كما نص القرار علي أن يراعى في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي :أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.
ونص القرار كذلك على التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء، أو فنيين أجانب بتكليف عدد اثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين،على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الرسم الأدنى، وشرط المعاملة بالمثل.
تصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة، أو أحد المكاتب المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار، على حسب الأحوال، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، بعد سداد رسم قدره ( مائتي جنيه) مقابل بطاقة الترخيص.
وتستخرج بطاقة "بدل فاقد"، أو "تالف" للترخيص من الجهة التي أصدرته بناء علي طلب من صاحب الشأن مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، والبطاقة التالفة، أو ما يثبت فقدها.
وأجاز القرار للفئات المعفاة من الرسم المقرر للترخيص، أن تقوم بسداد الرسم المستحق عن بطاقة الترخيص، أو القدر غير المعفي من الرسم إن وجد، بموجب حوالة بريدية باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، أو الإدارة المركزية للأمانة العامة على حسب الأحوال.
وأعفي القرار من رسم الترخيص رعايا جمهورية السودان، وفلسطين ولبنان، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل، والإيطاليين المقيمين بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واليونانيين الراغبين في العمل بجمهورية مصر العربية، والأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية، والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، على أن يكون النص على الإعفاء من الرسم صراحة، وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات.
ويتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى المديرية المختصة أو أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، فإذا كان التجديد لسنة رابعة، يقدم الطلب إلى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.
ويصدر تجديد الترخيص، عند الموافقة عليه، من الجهة التي أصدرته، بعد سداد الرسم المقرر، وورود موافقة الجهات الأمنية المعنية.
كما نص علي أن يلغى ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص في بعض الحالات، إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا أثبت الأجنبي، أو المنشأة في طلب الترخيص بيانات اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، وإذا اعترضت الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية، أو الاجتماعية، أوالأمن القومي أو لأي سبب آخر.
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمالا أجانب بإعداد سجل يدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، ومهنة الأجنبي، ومؤهلاته، ونوع العمل الذي يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه ورقم، وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة.
كما نص علي إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة كل ستة أشهر، ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية على أسطوانة مدمجة (CD) تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المشار إليها في البند" أولا " من هذه المادة، وموافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير، ويوليو من كل عام، بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم، ومهنهم بأرقام، وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم، وأسماء المساعدين المصريين، بيان بعدد، ومهن العاملين المصريين بالمنشأة، مرفقا به استمارة (2) تأمينات، أو أي مستند آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية لمعرفة عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن، والأعمال، وحرف الإرشاد السياحي، وأعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.