الدولار ب49.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 2-6-2025    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    كشف هوية منفذ هجوم استهدف مؤيدين لإسرائيل في كولورادو الأمريكية    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق هائل بالمكسيك- صور    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدرات بالمكسيك (صور)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-6-2025    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2025–2026    تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي بعد زواج دام 6 سنوات    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    ضحايا فى هجوم على مركز تجارى بمدينة بولدر بولاية كولورادو    تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بترخيص العمل للأجانب وحظر الإشتغال ببعض المهن
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 14 - 09 - 2015

أصدرت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، ونشر اليوم بالوقائع المصرية، ومن المقرر أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص القرار علي أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتعتبر كسور السنة سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص بمقدار ثلاثة آلاف جنيه مصري، في حالة الترخيص لسنة واحدة وحتي ثلاث سنوات، تستحق عن كل سنة وفي حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري تستحق عن كل سنة، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصي اثني عشرة ألف جنيه مصري.
وفي حالة استثناء المنشأة من نسبة ال '10%' المقررة للعمالة الأجنبية، يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري، بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه مصري.
وتؤدي رسوم الترخيص، بموجب 'شيك مصرفي' أو ' شيك مقبول الدفع ' باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، فإذا كان الترخيص صادراَ عن أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوي العاملة والهجرة.
ونص القرار علي عدم الجواز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مديرية القوي العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسي، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلي الأخص، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قطاع شركات الأموال، الهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط أن يكون مصرحا للأجنبي بدخول البلاد، والإقامة بقصد العمل.
واستثني القرار الحصول علي الترخيص عدة فئات: وهم المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وفي حدود أحكام تلك الاتفاقية والموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم والمراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية ورجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر والعاملون الأجانب علي السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، الحاصلون علي ترخيص العمل البحري و العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث و أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية، والآثار المصرية القديمة الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر والمستثمر الأجنبي الحاصل علي 'إقامة مستثمر' لمزاولة نشاطه بالبلاد، والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري، والأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، كإحياء حفل فني، أو إجراء عملية جراحية، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يقوم بها.
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبياَ أعفي من شرط الحصول علي الترخيص، بأن يخطر المديرية المختصة التي يقع في دائرتها مقر العمل خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
وشدد القرار علي ألا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن '10%' من مجموع عدد العاملين بها، ويستثني من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض، بعد اعتماد قراراها من الوزير المختص.
كما نص القرار علي أن يراعي في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي :أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي علي ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء، أو فنيين أجانب بتكليف عدد أثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، علي أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدي تقدمهم، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الرسم الأدني، وشرط المعاملة بالمثل.
تصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة، أو أحد المكاتب المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار، علي حسب الأحوال، وتسلم إلي الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، بعد سداد رسم قدره ' مائتي جنيه ' مقابل بطاقة الترخيص.
وتستخرج بطاقة ' بدل فاقد ' أو ' تالف ' للترخيص من الجهة التي أصدرته بناء علي طلب من صاحب الشأن مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، والبطاقة التالفة، أو ما يثبت فقدها.
وأجاز القرار للفئات المعفاة من الرسم المقرر للترخيص، أن تقوم بسداد الرسم المستحق عن بطاقة الترخيص، أو القدر غير المعفي من الرسم إن وجد، بموجب حوالة بريدية باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، أو الإدارة المركزية للأمانة العامة علي حسب الأحوال.
وأعفي القرار من رسم الترخيص رعايا جمهورية السودان، وفلسطين ولبنان، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل، والايطاليين المقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واليونانين الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية، والأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية، والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، علي أن يكون النص علي الإعفاء من الرسم صراحة، وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات.
ويتم تجديد الترخيص بناء علي طلب يقدم إلي المديرية المختصة أو أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، فإذا كان التجديد لسنة رابعة، يقدم الطلب إلي الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.
ويصدر تجديد الترخيص، عند الموافقة عليه، من الجهة التي أصدرته، بعد سداد الرسم المقرر، وورود موافقة الجهات الأمنية المعنية.
كما نص علي أن يلغي ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص في بعض الحالات، إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا أثبت الأجنبي، أو المنشأة في طلب الترخيص بيانات اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، وإذا اعترضت الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الأمن القومي، أو لأي سبب أخر.
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بإعداد سجل تدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، ومهنة الأجنبي، ومؤهلاته، ونوع العمل الذي يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه ورقم، وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة.
كما نص علي إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة كل ستة أشهر، ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية علي اسطوانة مدمجة 'CD ' تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المشار إليها في البند' أولا ' من هذه المادة، وموافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير، ويوليو من كل عام، بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم، ومهنهم بأرقام، وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم، وأسماء المساعدين المصريين، بيان بعدد، ومهن العاملين المصريين بالمنشأة، مرفقا به استمارة ' 2 ' تأمينات، أو أي مستند أخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية لمعرفة عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.
وحظر القرار علي الأجانب الاشتغال بالمهن، والأعمال، والحرف الإرشاد السياحي، وأعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.