محمود محي الدين عن وضع الدين: يوجد تحسن نسبي لكنه غير كاف.. ولن نكون أسوأ من عام 2022-2023    محمود محي الدين: ما يشغلني هو النمو والتضخم لا سعر الصرف    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    «اللعبة 5» يقترب من خط النهاية.. سباق مع الزمن لإنهاء التصوير وكوميديا جديدة تلوح في الأفق    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    محمود محي الدين: هذه أسباب تراكم الديون.. وعلينا ألا نكرر نفس التجربة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الموجز" ينشر شروط السماح للأجانب بالعمل فى مصر
نشر في الموجز يوم 14 - 09 - 2015

ينشر "الموجز" نص القرار الذى أصدرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب،وينص القرار علي أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص بمقدار ثلاثة آلاف جنيه مصري، في حالة الترخيص لسنة واحدة وحتى ثلاث سنوات، تستحق عن كل سنة.
وفي حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري، تستحق عن كل سنة، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى اثني عشر ألف جنيه مصري.
وفي حالة استثناء المنشأة من نسبة ال (10 %) المقررة للعمالة الأجنبية، يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصري وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه مصري.
وتؤدى رسوم الترخيص، بموجب (شيك مصرفي) أو (شيك مقبول الدفع) باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، فإذا كان الترخيص صادر عن أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة.
ونص القرار علي عدم جواز مزاولة الأجانب عملا، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسي، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلى الأخص، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع شركات الأموال، والهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط أن يكون مصرحا للأجنبي بدخول البلاد، والإقامة بقصد العمل.
واستثني القرار الحصول على الترخيص عدة فئات هي:
* المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقية دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وفى حدود أحكام تلك الاتفاقية.
* الموظفون الإداريون الموفدون للعمل مع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم.
* المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
* رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
* العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، الحاصلون علي ترخيص العمل البحري.
* العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
* أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث العلمية، والآثار المصرية القديمة.
* الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
* المستثمر الأجنبي الحاصل على (إقامة مستثمر) لمزاولة نشاطه بالبلاد، والشريك المتضامن في رأس المال بما لا يقل عن 35 ألف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري.
* الأجنبي الذي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بضعة أيام، كإحياء حفل فني، أو إجراء عملية جراحية، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يقوم بها.
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبياَ أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر المديرية المختصة التي يقع في دائرتها مقر العمل خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
وشدد القرار علي ألا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها على (10%) من مجموع عدد العاملين بها، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض، بعد اعتماد قراراها من الوزير المختص.
كما نص القرار علي أن يراعى في منح الترخيص بالعمل للأجنبي بعض الشروط هي :أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وعدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.
ونص القرار كذلك على التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء، أو فنيين أجانب بتكليف عدد اثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين،على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الرسم الأدنى، وشرط المعاملة بالمثل.
تصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة، أو أحد المكاتب المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار، على حسب الأحوال، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، بعد سداد رسم قدره ( مائتي جنيه) مقابل بطاقة الترخيص.
وتستخرج بطاقة "بدل فاقد"، أو "تالف" للترخيص من الجهة التي أصدرته بناء علي طلب من صاحب الشأن مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، والبطاقة التالفة، أو ما يثبت فقدها.
وأجاز القرار للفئات المعفاة من الرسم المقرر للترخيص، أن تقوم بسداد الرسم المستحق عن بطاقة الترخيص، أو القدر غير المعفي من الرسم إن وجد، بموجب حوالة بريدية باسم الأجنبي لصالح المديرية المختصة، أو الإدارة المركزية للأمانة العامة على حسب الأحوال.
وأعفي القرار من رسم الترخيص رعايا جمهورية السودان، وفلسطين ولبنان، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل، والإيطاليين المقيمين بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واليونانيين الراغبين في العمل بجمهورية مصر العربية، والأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية، والمنح التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، على أن يكون النص على الإعفاء من الرسم صراحة، وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات.
ويتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى المديرية المختصة أو أحد المكاتب المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار، فإذا كان التجديد لسنة رابعة، يقدم الطلب إلى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.
ويصدر تجديد الترخيص، عند الموافقة عليه، من الجهة التي أصدرته، بعد سداد الرسم المقرر، وورود موافقة الجهات الأمنية المعنية.
كما نص علي أن يلغى ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص في بعض الحالات، إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا أثبت الأجنبي، أو المنشأة في طلب الترخيص بيانات اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، وإذا اعترضت الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية، أو الاجتماعية، أوالأمن القومي أو لأي سبب آخر.
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمالا أجانب بإعداد سجل يدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، ومهنة الأجنبي، ومؤهلاته، ونوع العمل الذي يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه ورقم، وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة.
كما نص علي إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة كل ستة أشهر، ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية على أسطوانة مدمجة (CD) تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المشار إليها في البند" أولا " من هذه المادة، وموافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير، ويوليو من كل عام، بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم، ومهنهم بأرقام، وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم، وأسماء المساعدين المصريين، بيان بعدد، ومهن العاملين المصريين بالمنشأة، مرفقا به استمارة (2) تأمينات، أو أي مستند آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية لمعرفة عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن، والأعمال، وحرف الإرشاد السياحي، وأعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.