افتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية 2026    إي آند مصر تطلق مبادرات لدعم الأسر المستحقة خلال رمضان    اتساع دائرة الاستهدافات الإيرانية فى الخليج.. غدا ب"اليوم السابع"    مصرع شاب وإصابة اثنين فى تصادم بطريق دمو بالفيوم    أشرف زكي يرد على اتهامات فرض روجينا بطلة للأعمال الدرامية: مسيرتها تتحدث عنها    أشرف زكي: رامز بيحب أسماء جلال والموضوع هزار.. "الدنيا سخنت بسبب السوشيال ميديا"    «أولاد الراعي» الحلقة الأخيرة.. نوران ماجد تتألق في مشهد قتل أحمد عيد    وزير الدفاع يلتقى مقاتلي «البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية» ويشاركهم الإفطار    الإعدام لعاطل بتهمة قتل خفير وإصابة آخر فى قنا    خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة.. ندوة توعوية بجامعة كفر الشيخ    20 ألفاً مقابل 4 ملايين.. واشنطن وطهران تتسابقان نحو استنزاف المخزونات    منافسة ثلاثية| صراع هداف الدوري يشتعل    محافظ دمياط يتابع إنشاء صالة مغطاة في كفر سعد    أشرف زكي: تركي آل الشيخ داعم كبير للفن المصري.. ونهضة مرتقبة    دار الإفتاء توضح حكم فدية الصيام لكبيرة السن غير القادرة ماديًا    رد حاسم من الدكتور علي جمعة حول شعور بعض الأشخاص بوجود أعمال وسحر    الدكتور المنشاوي يطمئن على طالبات جامعة أسيوط الأهلية المصابات في حادث انقلاب سيارة    مجلس الإرسالية العالمية يدين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ويدعو لصون السيادة    تواصل الحملات الرقابية لهيئة البترول على منظومة توزيع الوقود    وزير النقل يتفقد ورش تطوير عربات قطارت البضائع في الإسكندرية    الرياضية: سفره إلى مدريد مرجح.. فحوصات لتحديد مصير رونالدو من مواجهة نيوم    وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة من مقر خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي    قيد أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية برأسمال 5 مليارات جنيه    ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 1.9% خلال فبراير    المجالس الطبية المتخصصة: 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة حتى 2026    بيتر ميمي يعلن عرض فيلم «مفتاح العودة» التسجيلي بعد نهاية «صحاب الأرض»    تامر حسني يقلق الجمهور على هاني شاكر.. بهذه الرسالة    طريقة عمل الكريب، لفطار رمضاني غير مكلف وشهي    وزير التربية والتعليم يزور "57357" ويشيد بالدور الإنساني والعلمي للمستشفى    وزير البترول: مصر يمكنها المساعدة في نقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط    خبير: تعديل الضريبة العقارية يوفر تسهيلات كبيرة لكنه يحتاج حماية أكبر لمحدودي الدخل    تفاصيل 5 فعاليات رمضانية بالأوبرا    محمد عبد المولى: 50% زيادة فى أقساط التأمين على السفن بسبب الحرب الإيرانية    الرئيس الأوكراني يدين اللهجمات الإيرانية ضد الإمارات    محمد وهبي يقترب من خلافة الركراكي في قيادة منتخب المغرب    انفجارات فى كابول وتصاعد الاشتباكات مع باكستان... القتال يمتد إلى عدة ولايات    رئيس الوزراء: غلق مضيق هرمز واستهداف سفن وإنشاءات نفطية سيؤثر على المنطقة بالكامل    خالد جلال مدربا للإسماعيلي وحسني عبد ربه مديرا رياضيا بدون مقابل    «الرعاية الصحية»: تقويم عظام الوجه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجمع الإسماعيلية الطبي    بسبب رفضها معاشرته، إحالة عاطل بتهمة قتل زوجته في الوراق للجنايات    التحفظ على أموال صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع    إحاله أوراق قاتل جاره بكفر الزيات لمفتي الجمهورية    المنشاوي يتابع تنفيذ برنامج ميكنة شئون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط    إجراءات قانونية ضد 22 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل 1.4 مليار جنيه    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    مسجد أبو بكر الصديق.. إرث إسلامي وتاريخي في المدينة المنورة    الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر    شعبية الغردقة تتألق في افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الغردقة    محمود أبو الدهب: ناصر منسي الأجدر بقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير القوى العاملة يحدد شروط ترخيص العمل للأجانب
نشر في الوفد يوم 23 - 07 - 2019

إلغاء الترخيص فى حالة الحكم فى جناية أو جنحة وتقديم بيانات غير صحيحة
أصدر وزير القوى العاملة قرارا بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب فى مصر، يقضى بعدم مزاولة الأجانب عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
واستثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم: المعفيون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها، فى حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى مصر، الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم، والمراسلون الأجانب الذين يعملون فى مصر.
كما استثنى رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر والعاملين الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية، والعاملين الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة، والمستثمر الأجنبى الحاصل على «إقامة مستثمر» لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع فى دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
كما ألزم كل أجنبى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بضعة أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثمانية آلاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التى يؤديها،
ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
وشدد القرار على عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها على 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التى توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.
وراعى القرار فى منح ترخيص العمل للأجنبى 6 شروط هى: أن تتناسب خبرات الأجنبى مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبى على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد للمهن التى يستلزم القانون لمزاولتها ترخيصا خاصا.
كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبى الأيدى العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة، والتزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف اثنين على الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد.
وحدد قرار وزير القوى العاملة مدة الترخيص بسنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة.
وقرار رسوم الترخيص على النحو التالى: خمسة آلاف جنيه مصرى، فى حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل
سنة تالية حتى السنة الثالثة، وعشرة آلاف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل
سنة تالية حتى السنة السادسة. وخمسة عشر ألف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألفى جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة. وعشرون ألف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الحادية عشرة، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه. وثمانية آلاف جنيه عن السنة الأولى فى حالة استثناء المنشأة من نسبة ال10% المقررة للعمالة الأجنبية، بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة فى هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.
وأجاز القرار تخفيض الرسوم فى بعض الحالات التى تستدعى ذلك، بأسبابه ومبرراته.
كما حدد القرار حالات إلغاء يلغى ترخيص عمل الأجنبى فى حالات: الحكم على الأجنبى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا ثبت أن الأجنبى قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص فى مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، واعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية.
وألزم القرار المنشآت التى تستخدم عمالا أجانب إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه اسم الأجنبى باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، مهنته، ومؤهلاته، ونوع العمل الذى يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذى يتقاضاه، فضلا عن رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبى لاكتساب الخبرة.
كما ألزم المنشأة بإخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبى عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، مع موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة بياناتها.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف التالية: الإرشاد السياحى، وأعمال التصدير والاستيراد، والتخليص الجمركى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.