تعليم قنا.. متابعة يومية للتقييمات ونسب الغياب ومنع وجود أولياء الأمور داخل الفصول    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويوجه بحلول ميدانية فورية    %15.25 العائد الشهري على شهادة الخير في البنك الزراعي    سماع دوي 3 انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران    بريطانيا تدعم الحل التفاوضي مع إيران.. وتضع سلامة مواطنيها على رأس أولوياتها    برشلونة يتقدم على فياريال بثنائية لامين يامال في الشوط الأول    وزير الشباب يهنئ المصارع عمر أمين ببرونزية بطولة إلكسندر ميدفيد    العدد (704) من «فيتو» وأبرز عناوينه: حكومات ‬الحصاد ‬المر    وفاة والد الفنانة سامية طرابلسي    باسم سمرة: أنا ضد تقديم "العتاولة 3" .. سيكون تكرار ليس أكثر    تدخل جراحي دقيق لإنقاذ مولود بدون فتحة شرج بمستشفى طلخا المركزي    والد أشرف داري: نتقدم بشكوى ضد الأهلي بسبب التعنت وعرض سويدي معلق بانتظار الموافقة    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة لليوم الثالث بوسط المدينة لإزالة الإشغالات    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    الدراما المصرية تذهب بعيدا فى صحاب الأرض    تلاوة خاشعة لآيات من سورة النازعات في قرآن المغرب.. فيديو    وزير الصناعة يعلن طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق على منصة مصر الصناعية الرقمية    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    ملك الأردن يؤكد اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة بلاده وحماية أمنها    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    محمد مختار جمعة: القرآن رسم صورة واضحة للجنة وبشّر المتقين بنعيمها المقيم    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    اليوم السبت العاشر من رمضان    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    خبط وجري.. كواليس ضبط سائق متهور صدم سيارة مواطن وفر هاربا    صورة تظهر تدمير مقر إقامة مرشد إيران على خامنئي فى قصف إسرائيلى على طهران    التأمين الصحي الشامل: 6.2 مليار جنيه قيمة الفاتورة العلاجية لمقدمي الخدمة    أنشطة متنوعة في ليالي رمضان بثقافة بني سويف    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    اليوم.. بايرن ضيفا ثقيلا على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    رصاصة أنهت الصداقة.. فاجعة في الإسماعيلية تنتهي بمقتل شاب على يد رفيق عمره    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    جامعة عين شمس تواصل دعم المشروع الوطني للقراءة بندوات تعريفية بكليتي الإعلام والصيدلة    انطلاق سلسلة «صحح مفاهيمك» بجامعة أسيوط لتعزيز الوعي الديني والفكري لدى الطلاب    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    الخطوط الأردنية تبقي مواعيد رحلاتها دون تغيير    موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من شهر رمضان بالمنوفية    دليلك خطوة بخطوة للدجاج المقرمش وسر طعم المطاعم المميز    تصعيد جديد.. باكستان تدخل حربًا مفتوحة مع أفغانستان    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    إعادة بين جيوشي وخير الله في انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم بعد منافسة شرسة    ليالي رمضان تُضيء الفيوم.. الفن والإبداع يلتقيان في ميدان السواقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير القوى العاملة يحدد شروط ترخيص العمل للأجانب
نشر في الوفد يوم 23 - 07 - 2019

إلغاء الترخيص فى حالة الحكم فى جناية أو جنحة وتقديم بيانات غير صحيحة
أصدر وزير القوى العاملة قرارا بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب فى مصر، يقضى بعدم مزاولة الأجانب عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
واستثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم: المعفيون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها، فى حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى مصر، الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم، والمراسلون الأجانب الذين يعملون فى مصر.
كما استثنى رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر والعاملين الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية، والعاملين الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة، والمستثمر الأجنبى الحاصل على «إقامة مستثمر» لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع فى دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
كما ألزم كل أجنبى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بضعة أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثمانية آلاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التى يؤديها،
ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
وشدد القرار على عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها على 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التى توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.
وراعى القرار فى منح ترخيص العمل للأجنبى 6 شروط هى: أن تتناسب خبرات الأجنبى مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبى على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد للمهن التى يستلزم القانون لمزاولتها ترخيصا خاصا.
كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبى الأيدى العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة، والتزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف اثنين على الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد.
وحدد قرار وزير القوى العاملة مدة الترخيص بسنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة.
وقرار رسوم الترخيص على النحو التالى: خمسة آلاف جنيه مصرى، فى حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل
سنة تالية حتى السنة الثالثة، وعشرة آلاف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل
سنة تالية حتى السنة السادسة. وخمسة عشر ألف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألفى جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة. وعشرون ألف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الحادية عشرة، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه. وثمانية آلاف جنيه عن السنة الأولى فى حالة استثناء المنشأة من نسبة ال10% المقررة للعمالة الأجنبية، بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة فى هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.
وأجاز القرار تخفيض الرسوم فى بعض الحالات التى تستدعى ذلك، بأسبابه ومبرراته.
كما حدد القرار حالات إلغاء يلغى ترخيص عمل الأجنبى فى حالات: الحكم على الأجنبى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا ثبت أن الأجنبى قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص فى مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، واعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية.
وألزم القرار المنشآت التى تستخدم عمالا أجانب إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه اسم الأجنبى باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، مهنته، ومؤهلاته، ونوع العمل الذى يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذى يتقاضاه، فضلا عن رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبى لاكتساب الخبرة.
كما ألزم المنشأة بإخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبى عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، مع موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة بياناتها.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف التالية: الإرشاد السياحى، وأعمال التصدير والاستيراد، والتخليص الجمركى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.