«حماة الوطن» بأشمون يناقش تعزيز دور الشباب في العمل الحزبي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان الأحد 20 يوليو 2025    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    قطاعات البورصة المصرية تتباين.. و"الخدمات المالية" تتصدر المشهد بتداولات تجاوزت 4.2 مليار جنيه    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 20 يوليو 2025    مفاجأة.. البنوك تتوسع في توظيف الكوادر البشرية رغم الخدمات الرقمية    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    أحمد شاكر يفاجئ الجمهور بتقليد مميز ل ترامب على الهواء (فيديو)    العشائر السورية تعلن سحب مقاتليها من مدينة السويداء في سوريا    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود    سوريا أكبر من الشرع!    خلال 24 ساعة.. 133 شهيدًا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    الدفاع الجوى الروسي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    «ربنا سترها معاك كتير».. أحمد حسن يوجه رسالة نارية ل أحمد فتوح    مانشستر سيتي يدرس استعادة جيمس ترافورد في حال رحيل أحد حارسيه الأساسيين    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    اسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 في خطوات عبر الرابط الرسمي فور ظهورها    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    الصحة توضح كيف تواجه حروق قناديل البحر ؟    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    المملكة المتحدة تستعد لعواصف رعدية مع خطر حدوث فيضانات في جنوب غرب ويلز    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    خلاف تربوي ينتهي بمأساة.. زوجة تطعن زوجها حتى الموت في بنها    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    أستاذ علوم سياسية: القراءة الأمريكية ترى أنه آن الأوان لإيقاف العنف في غزة    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    قبل الانتخابات، ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون؟    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    رئيس جامعة الأزهر: الحج ورد في آيتين من سورة آل عمران لخصوصية التوحيد فيها    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القوى العاملة" تحدد شروط وإجراءات ورسوم ترخيص العمل للأجانب
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 23 - 07 - 2019

أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بمنع الأجانب من مزاولة الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ومديريات القوى العاملة التابعة لها أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
واستثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص، هي: المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم، والمراسلون الأجانب الذين يعملون في مصر.
كما استثنى القرار رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر، والعاملين الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية، والعاملين الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة ، والمستثمر الأجنبي الحاصل على "إقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال 7 أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.. كما ألزم كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بضعة أيام بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 ألاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
وشدد القرار على عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة، ولو تعددت فروعها عن 10%، من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة.. ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.
وراعى القرار في منح ترخيص العمل للأجنبي 6 شروط، هي: أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن 3 سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص.
كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، والتزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف اثنين على الأقل من المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.
وحدد القرار مدة الترخيص بسنة أو أقل بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة.. وقدر القرار رسوم الترخيص بخمسة ألاف جنيه مصري في حالة الموافقة علي الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة.
وتقدر الرسوم ب10 آلاف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة الرابعة، على أن يزاد الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة.. وتصل الرسوم إلى 15 ألف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة السابعة، على أن يزاد الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة.
وتبلغ الرسوم 20 ألف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة ال11، على أن يزاد الرسم بواقع 2000 جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى 50 ألف جنيه.. وتقدر الرسوم ب8 ألاف جنيه عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة ال10% المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن مع زيادة الرسم بواقع 2000 جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى 50 ألف جنيه.. فيما أجاز القرار تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعي ذلك بأسبابه ومبرراته.
ويتم أداء رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة أو مديريات القوى العاملة التابعة لها، بحسب الأحوال، مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل.
وتصدر بطاقة الترخيص من الوزارة المختصة أو مديرياتها، بحسب الأحوال، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات الأخرى، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، وذلك بعد سداد مبلغ وقدره 200 جنيه.
وأجاز القرار استخراج بطاقة ترخيص "بدل فاقد" أو "تالف " من الجهة التي أصدرته بناء على طلب الأجنبي، مرفقا بها البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد مبلغ وقدره 400 جنيه.. ويعفى من سداد رسوم التراخيص الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الاتفاقية.
وأجاز القرار للأجنبي، الذي زاول عملا في البلاد دون الحصول على ترخيص، أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه، وفي حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم بواقع 15 ألف جنيه عن كل سنة، تحسب من تاريخ دخوله البلاد، وتحسب كسور السنة سنة كاملة.. كما أجاز تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعي ذلك بأسبابه ومبرراته.
وحدد القرار أن يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التي أصدرته، وفي حالة طلب التجديد للسنة الرابعة، وما بعدها يقدم الطلب إلى الادارة المختصة بديوان عام الوزارة.
وحدد القرار حالات لإلغاء ترخيص عمل الأجنبي، منها الحكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة، وإذا ثبت أن الأجنبي قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، واعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية.
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمال أجانب إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم إصدار جواز سفره وجنسيته وديانته ومهنته ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به وتاريخ دخوله البلاد والأجر الذي يتقاضاه، فضلا عن رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة.
كما ألزم المنشأة بإخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص مع موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة، موضحا به كافة بياناتها.
وألزم القرار المنشأة بموافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام ببيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم، وأسماء المساعدين المصريين وبعدد ومهن العاملين المصريين بالمنشأة، مرفقا به استمارة (2) تأمينات أو أي مستند رسمي أخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بعدد من المهن والأعمال والحرف، منها الارشاد السياحي وأعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.