أجرى مجلس النواب تعديلين على المادتين (94) و (95) من باب العقوبات في مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي، بتخفيض قيمة الغرامة في حال مخالفة أحكام القانون. وجاء التعديل بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مع بدء مناقشة باب العقوبات وقال " دخلنا في المحظور، هنا التصادم مع أحكام المحكمة الدستورية أن يكون هناك تناسب بين الفعل ورد الفعل" واعترض عبد العال على زيادة الغرامة التي وصلت في حدها الأدنى ل 200 ألف جنهي ودعا لخفض الحد الأدنى لعقوبة الغرامة الواردة في مادتين بمشروع القانون. وأصبح نص المادة 94 بعد التعديل "يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه: - أ) كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية. ب) كل من مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام الفقرة (ت) من المادة 46 من هذا القانون. ج) خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون. د) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها. ه) كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار. بينما تنص المادة (95) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى 50 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه: - أ) كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيصاً لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي. ب) كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية. ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة. د) خالف البنود (أ، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز) من المادة 16 من هذا القانون. ه) أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح. و) كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي. ز) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون مادة (96) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها. مادة (97) تقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين (95، 96) بالعقوبات الأتية: • نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه. • مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (95،96) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية. ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.