مواطنو سيناء: الرئيس حول أحلامنا إلى واقع على أرض الفيروز    اتصالات النواب: تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    من مليار ل تريليون.. تنمية سيناء في قلب وعقل خطط الدولة    وزير الطيران المدني يبحث مع وزير النقل والاتصالات بدولة ليتوانيا أوجه التعاون المشترك في مجال النقل الجوي    «سياحة النواب» تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة    محافظ الغربية يفاجئ منافذ مركز طنطا لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع    445 فيتو في تاريخ مجلس الأمن.. القصة الكاملة لاستخدامهم    الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للطائرة.. ويتأهل لمونديال للأندية    أستون فيلا يعلن تمديد عقد مدربه أوناي إيمري    مدرب جيرونا يقترب من قيادة «عملاق إنجلترا»    "ذا صن" تكشف موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول    السجن عامين ل 3 سائقين وعامل بتهمة شروعهم في قتل شخص وشقيقه    متحدث نقابة الموسيقيين يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء حفل كاني ويست في مصر    نهال عنبر ترد على الشائعات: «أدواري محترمة ولا تخدش الحياء»    سمية الخشاب تستعرض رشاقة قوامها بالملابس الرياضية    محمد إمام يستقبل ابنه «عمر» الزعيم الصغير| صور    أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله    دعوة أربعين غريبًا مستجابة.. تعرف على حقيقة المقولة المنتشرة بين الناس    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية    جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية متكاملة إلى قرية الحوتة بالمنزلة    عادات خاطئة في الموجة الحارة.. احذرها لتجنب مخاطرها    وداعًا حر الصيف..طريقة عمل آيس كريم البرتقال سهل وسريع بأبسط المقادير    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    شاب يقتل والده بسبب إدمانه للمخدرات.. وقرار من النيابة    خصومات متنوعة على إصدارات «هيئة الكتاب»    دياب يكشف عن شخصيته بفيلم السرب»    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    صدمة في ليفربول| غياب نجم الفريق لمدة شهرين    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    «بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات    يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس    أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة    إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    بائع خضار يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع في سوق شبين القناطر    القومي للكبد: الفيروسات المعوية متحورة وتصيب أكثر من مليار نسمة عالميا سنويا (فيديو)    تحت تهديد السلاح.. استمرار حبس عاطلين لاستدراج شخص وسرقة سيارته في أكتوبر    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    مجلس الوزراء: الأحد والإثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    السياحة: زيادة أعداد السائحين الصينيين في 2023 بنسبة 254% مقارنة ب2022    غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بإدارات الديوان العام    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    منها الطماطم والفلفل.. تأثير درجات الحرارة على ارتفاع أسعار الخضروات    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    تنبيه عاجل من المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور قبل التقديم بالعام الجديد    بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب    سلاح الجو الإسرائيلي يعلن مهاجمة وتدمير نحو 25 هدفا في قطاع غزة    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الأزمة في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 07 - 2017

أثار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الجديد، حالة من الجدل لدى منظمات المجتمع المدني، اعتراضاً علي بعض مواد القانون، التي تم وصفها بأنها تحد من نشاط الجمعيات الأهلية، وتتضمن عقوبات قاسية في حال مخالفتها للأهداف، التي تحتاجها الحكومة المصرية، مما دفع بعض المحامين إلى إقامة دعوى قضائية للطعن علي بعض مواد القانون.
تنشر "صوت الأمة" في هذا التقرير المواد الأزمة في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية:
مادة 2
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار، يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج، الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
مادة 9
يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به
مادة 14
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها .
ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتي:
أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكرية.
ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.
ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.
د) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية .
ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.
و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص .
ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.
ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

مادة 19
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات .
مادة 21
لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه .
مادة 26
يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له.
ويجوز للجهة الإدارية في أحوال مخالفة أحكام، 25 ، 24 ، 23وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة .
كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية.
يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدورى للبيانات .
مادة 27
لممثلى الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفنى متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم .
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 31
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه، أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
مادة 87
يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
أ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) (و) (ب) من المادة 14 من هذا القانون.
ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوً ا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك .
ج) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو إنفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ز) أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
مادة 88
يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من:
أ) كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلا دارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون .
ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به ، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة .
د) كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارً ا بذلك دون أمر كتابى من المصفى .
ه) كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القاننون.
و) كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها .
وكان قد أقام حافظ أبوسعدة، المحامي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
واختصم الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2، 9، 14، 19، 21 ،26، 27، 31، 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.
وقال أبو سعدة أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

اقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا في تقليد يليق بمنصة القضاء العالية تودع رئيسها (صور)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.