«المشاط»: 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية بشمال وجنوب سيناء في 2025/2026    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    مجلس "الصحفيين" يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب    الذهب يكسر الأرقام القياسية.. الأوقية تقترب من 4000 دولار بدعم خفض الفائدة والإغلاق الأمريكي    علاء نصر الدين: 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر    وزير الإنتاج الحربي: أبو زعبل للصناعات المتخصصة من أكبر القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط    وزارة الدفاع الإسرائيلي: وفيات الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر وصل إلى 1150    يديعوت أحرنوت: المصريين يسخرون من إسرائيل.. مصر تحتفل بمرور 52 عامًا على أكتوبر بالتزامن مع بدء مفاوضات شرم الشيخ    بعد اعتقال إسرائيل للنشطاء.. إسبانيا تعتزم تقديم شكوى للجنائية الدولية في أحداث «أسطول الصمود»    أوكرانيا تعلن إسقاط 83 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أبو الغيط يشارك في احتفالية توديع سفير قطر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية    السعودية تسمح بأداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات.. خطوات التقديم عبر "نسك" الرقمية    عضو القومي لحقوق الإنسان: من المهم الربط بين حقوق الإنسان وملف اللاجئين    أمين عام اتحاد جيبوتي: مواجهة مصر ستكون قوية رغم الفارق الفني    أحمد شوبير: ملف المدرب الجديد للأهلي لا يزال مفتوحًا والقرار قد يُؤجل حتى نوفمبر    اجتماع حاسم في الزمالك لمناقشة مستحقات اللاعبين ومصير فيريرا    الأهلي يبدأ إجراءات توفير تطعيم الملاريا قبل السفر إلى بوروندي    كانو سكرانين.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" على المحور    أمطار ورياح على هذه الأماكن.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس غدًا    إصابة 8 مواطنين إثر تصادم ميكروباص بسور كورنيش الإسكندرية    وزير الخارجية يشيد بمساندة البرازيل للدكتور خالد عنانى في انتخابات اليونسكو    15 عامًا بين زهرة الخشخاش ولوحة سقارة.. و البحث عن «السارق والمسروقات» مازال مستمراً    على الدين هلال: شخصية السادات ثرية ومعقدة صنعتها خبرات وأحداث طويلة    السينما وحرب أكتوبر: كيف تُشكل الأفلام وعي المصريين بالتاريخ؟    هل تنسى بسرعة؟.. 7 نصائح فعالة لتنشيط ذاكرتك وزيادة التركيز    أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «طقوس السطوح» عرض مسرحي يعلو القاهرة ضمن مهرجان «دي-كاف»    في الثانية وخمس دقائق.. كنائس الشرقية تدق أجراسها احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر    «الصحة»: عبدالغفار يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    المديريات توجه المدارس بمتابعة تسجيل الطلاب على منصة تدريس البرمجة    متخصصون من معرض دمنهور للكتاب: البحيرة تمتلك مستقبلًا واعدًا في الصناعة    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    رئيس الاتحاد السكندري: نستعد لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.. والجمهور درع وسيف للنادى    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    ممثلو «خور قندي الزراعية» يشكرون الرئيس لاستكمال صرف مستحقات أبناء النوبة    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    بسبب التقصير في العمل.. إحالة الطاقم الإداري لمستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق (تفاصيل)    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن بسبب الخلاف على أولوية المرور بدمياط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة انتصارات أكتوبر    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى إمبابة والتحفظ على أكثر من ألف قطعة    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الأزمة في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 07 - 2017

أثار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الجديد، حالة من الجدل لدى منظمات المجتمع المدني، اعتراضاً علي بعض مواد القانون، التي تم وصفها بأنها تحد من نشاط الجمعيات الأهلية، وتتضمن عقوبات قاسية في حال مخالفتها للأهداف، التي تحتاجها الحكومة المصرية، مما دفع بعض المحامين إلى إقامة دعوى قضائية للطعن علي بعض مواد القانون.
تنشر "صوت الأمة" في هذا التقرير المواد الأزمة في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية:
مادة 2
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار، يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج، الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
مادة 9
يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به
مادة 14
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها .
ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتي:
أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكرية.
ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.
ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.
د) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية .
ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.
و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص .
ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.
ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

مادة 19
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات .
مادة 21
لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه .
مادة 26
يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له.
ويجوز للجهة الإدارية في أحوال مخالفة أحكام، 25 ، 24 ، 23وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة .
كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية.
يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدورى للبيانات .
مادة 27
لممثلى الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفنى متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم .
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 31
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه، أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
مادة 87
يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
أ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) (و) (ب) من المادة 14 من هذا القانون.
ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوً ا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك .
ج) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو إنفقها فى غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ز) أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
مادة 88
يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من:
أ) كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلا دارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون .
ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به ، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة .
د) كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارً ا بذلك دون أمر كتابى من المصفى .
ه) كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القاننون.
و) كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها .
وكان قد أقام حافظ أبوسعدة، المحامي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
واختصم الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2، 9، 14، 19، 21 ،26، 27، 31، 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.
وقال أبو سعدة أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

اقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا في تقليد يليق بمنصة القضاء العالية تودع رئيسها (صور)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.