وافق مجلس النواب على المادة (241 مكرراً - مضافة)، ونصها: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال خلال الجلسة العامة منذ قليل، إن هذه المادة تنطبق بأثر فوري مباشر على المدة الحالية التي بدأت في 2018 طبقا للقاعدة المستقرة والمدة التالية تحقق العدالة السياسية والإنصاف وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم وهذا الغرض من تعديل هذه المادة. من جانبه، أضاف النائب صلاح عبد البديع خلال المناقشات، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 226 وحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، مضيفا: "هذا المقترح يتعارض مع المادة 140 المعدلة التي تنص على عدم جواز الترشح أكثر من مدتين متتاليتين". وتابع عبد البديع النص يسمح للرئيس بإعادة ترشيح نفسه فندخل في ثلاث مدد، مشيرا إلى اقتراحه السابق بتطبيق الاثر الفوري المباشر والاثر الرجعي للمدة الاولى، وقال "وهي ليست غريبة عن النظام القانوني المصري الدستور أجاز تطبيق القوانين بأثر رجعي في المسائل غير الجنائية وغير الضربيية لو اخذت هذه الفكرة وطبقتها على الرئيس الحالي يتمتع بعامين على المدة الاولى وعامين على الثانية فنضيف اربع سنوات ويتفق مع المادة 226 ". فعقب عبد العال "لا تعارض على الاطلاق المادة 226 حظرت تعديل الفترتين فظلا فترتين كما هما لكن حظرت التحرك في المدة بالزيادة، الحظر قائم مدتين فترتين متتاليتين لابد أن يحقق العدالة السياسية والانصاف وتكافوء الفرص ولابد ان تطبق باثر فوري على الرئاتسة الحالية".