أوصت نيابة النقض، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة 5 متهمين طاعنين محكوم عليهم بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب«ولاية داعش القاهرة»، التي وقعت بدءًا من 13 أغسطس حتى 25 يوليو 2015، وهو الطعن الذي نظرته دائرة «الأحد أ»، برئاسة المستشار حمد عبداللطيف أحمد، يوم الأحد 3 مارس، وأجلته لجلسة 7 يوليو القادم. والمتهمون الطاعنون المحكومون بالمؤبد، هم: (محمد جمال حسن، وعادل طه السيد، وأحمد حمدي مرسي، ومحمود عبدالعزيز ضاوي، ومحمود فتحي سلامة)، من أصل 8 متهمين، إذ أن هناك 3 آخرين صدر ضدهم الحكم غيابياً ولايحق لهم الطعن، ولكن أمامهم فرصة في إعادة إجراءات محاكمتهم حال تسليم أنفسهم. وتدور وقائع القضية حول تأسيس وانضمام المتهمين لمجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تحت مسمى «ولاية القاهرة»، فضلا عن إمداد بعضهم لها بمفرقعات ومهمات والتحاق أحدهم بالمخالفة للقانون بإحدى معسكرات تنظيم «داعش» بدولة سوريا. وذكرت النيابة في رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن الحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بتحصيله أقوال الشهود وإقرارات الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع وتقرير الأدلة الجنائية، وماورد بكتاب مصلحة الجوازات والهجرة للمتهم الثامن، ما يكفي بيانا لأركان ما نسب إلى الطاعنين من جرائم، وتتكامل به عناصرها القانونية كافة. وأوضحت النيابة أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة؛ كان ذلك محققا لحكم القانون. وذكرت النيابة أن ما أورده حكم الجنايات فى بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت كافيًا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على تأسيس وقيادة جماعة أسست خلاف أحكام القانون، وأن كلا منهم قارف فعلا من الأفعال المكونة لها. وقالت نيابة النقض إن النعي على الحكم بإيراده لمؤدي أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة، لامحل له؛ إذ أنه لايوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة، كما هو الحال في الدعوى المطروحة. أما عن الدفع بإرغام المتهمين الطاعنين على التوقيع على أقوال لم تصدر منهم أمام النيابة، قالت النيابة إن محكمة الموضوع ردت على على دفاع المتهمين بهذا الصدد ردا كافيًا وسائغاً، وذكرت أنها اطمئنت إلى الاعترافات واقتنعت بصدقها، وأنها جائت طواعية ولم تكن نتيجة إكراه، موضحة أن الاعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمئنت إلى صدقه وطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. أما عن النعي بقعود محكمة الجنايات عن عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات، قالت النيابة بإن ذلك مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم، لافتة إلى أن محضر جلستا المحاكمة لم يبين أن الدفاع طلب من المحكمة تدارك هذا النقص فليس للمحوك عليهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترى هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمئنت إلى صحة الواقعة كما اعترف عليها المحكوم عليهم ورواها الشهود. وحول الدفع ببطلان تحريات الشرطة، قالت النيابة إنه لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مجريها عن مصدرها، وتقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي ذكرت انها اطمئنت إليها بجانب ما ساقته من أدلة أساسية بالدعوى.