استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على المتهمين في قضية الهجوم على كمين المناوات بالجيزة والذي وقع في نوفمبر 2015، بمقدمة من حيثيات الحكم وأسبابه. وتضمن الحكم معاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 عامًا، ومتهم واحد بالسجن 10 سنوات، وبراءة 3 آخرين. واستهل رئيس المحكمة، جلسة الحكم بتلاوة الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، صدق الله العظيم. وقال إن "حرمة الدماء عند الله عظيمة ومن يستحل قتل الأبرياء ويرى حل دمائهم فإن ذلك يخشى عليه أن يكون على غير الإسلام لأن قتل الإنسان كبيرة من الكبائر، وتوعد صاحبها بلعنة الله وغضبه والخلود فى عذابه فلن يستحل الدم بغير حق ويرى أنه حلال له سفكه فإن ذلك مصاب فى دينه والعياذ بالله». وأضاف: "لقد قرن القرآن القتل بالشرك لبشاعة هذه الجريمة، فالشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتدء على الحياة، والحياة وديعة أودعها الله لصاحبها فكيف يجنى القاتل على حياة غيره، إن الله جعل قتل النفس الواحدة تعادل قتل الناس جميعا، ذلك لأن قتل الحياة بمثابة قتل كل الأنفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر جريمة قتل على البشرية كلها". وتابع: "يقول الله تعالى مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، وأضاف: "لقد بلغ من تحذيره صلى الله عليه وسلم، عن قتل النفس أن الإعانة على ذلك ولو فى أدنى إدانة تستوجب لصاحبها الطرد من رحمة الله ورضوانه، فقال "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ". واستطرد رئيس المحكمة: "إن الإيمان الحق يقيد صاحبه أن يتردى فى غوة الغدر والخيانة فإن فعل كان هذا برهانا على قلة إيمانه يروع الجميع بعمليات قتل، جماعة ملعونة تأسست بغرض قتل ضباط الجيش والشرطة لاعتقاد خاطئ أنهم من الطاغيين وأن قتلهم واجب وسفك دمائهم حلال، رجال الجيش والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس للدفاع عن البلاد وحفظ الأموال والبلاد قُتل منهم 5 رجال وهم يؤدون عملهم قتلوا غدرا، أهكذا يعاملون وهكذا يشترون، نحن نتسأل بأى ذنب يقتل هؤلاء الأبرياء". وسرد رئيس محكمة الجنايات وقائع القضية: "قد اقتنع المتوفى حسن محمد أبوسريع وشهرته "حسن وزة" بالأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش والتى تكفر الحاكم وأفراد الجيش والشرطة وتوجه الخروج عليهم وقتالهم واستهداف منشآتهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم، وقام بتأسيس جماعة تعتنق هذه الأفكار هدفها إشاعة الفوضي فى البلاد بدعوى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة ما أسماه بالخلافة الإسلامية والتأثير علي المقومات الأصلية للبلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وقتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة وصولا لإسقاط الدولة". وأضاف: "انضم لهذه الجماعة المتهم أحمد ربيع السيد محمد، وآخرون، فعقابهم عند الله يوم ينادى عليهم، وقامت هذه الجماعة بتنفيذ العديد من العمليات منها واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بمنطقة البدرشين وسرقة أسلحتهم الأميرية بتاريخ 14 يوليو 2017 وامد المتهم الاول احمد رييع هذه الجماعة بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل بالجيزة للاختباء فيها بعد ارتكابهم واقعة القتل، واشترك المتهم السادس عمر ابوسريع مع عضو التنظيم عز المليجي حيث تقابلا في محطة مترو الدقي واخبره بأنه وهو وأخرون قتلوا الجنود والامناء عند كوبري أبو صوير". وتابع: "طلب المتهم من عضو التنظيم مكانا يآويه فأصطحبه لمحافظة الاسكندرية ووفر له مكانا بمنطقة المندرة للحيلولة دون ضبطه، كما حاز المتهم السادس محمود رمضان اسلحة وذخائر سلمها له عضو التنظيم عز المليجي وبتفتيش المقر التنظيمي الكائن بعمارات ابو الوفا بأكتوبر عثر به على بنادق آلية ومسدس وكمية من الطلقات النارية من بينها بندقيتين اليتين عهدة المجني عليهم من رجال الشرطة". واستطرد: "الواقعة استشهد فيها كلا من أمين شرطة بحث رمضان ناجي ورقيب شرطة سيد أحمد ومجند سائق خالد عيسي ومجندين آخرين، فإن أولئك الأبرياء ذهبوا الي ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائين أما أولئك النفر الذين كانوا وراء تلك الأعمال البشعة فحريا بنا أن نعلنها صرخة مدوية إنكم ياغدر أبعد ما تكونون عن تعاليم الإسلام السمحة وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الآلهية الحاكم فيها رب العالمين القائل في كتابه الكريم "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ". وقال رئيس المحكمة: "إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة واستمعت لشهود الاثبات ووجدت في شهادتهم احقاقا للحق لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص المكمنة ليطمئن وجدانها من أنها أعطت كل ذي حق حقا وبعد 15 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت فيها جميع ضمانات الحقوق والحريات وعكفت على دراسة جميع أرواق الدعوي ولقد استقر في يقين المحكمة عن كثب ويقين لا يخالفه شك أو عوار يقينا ثابتا قويا أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة ثبوت كافي لإدانتم علي النحو الوارد بالوصف القانونى، وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الاثبات المار بينها رفضا منها لما أثارعه دفاعا المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه ولا تعول علي إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الافلات من العقاب". وتلى رئيس المحكمة قوله تعالى "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ "، وأعلن حكمه قائلا: "بعد الاطلاع علي قانون إعلان حالة الطواري، وقرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومد حالة الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة، وبعد الاطلاع علي المادتين 304 و 313 من قانون الاجراءات الجنائية، والموا 1 و2 و 3 و 7 و 9 و 12 و 13 و 30 و37 و39 من القانون رقم 94 بشأن مكافحة الإرهاب، حكمت المحكمة على المتهم أحمد ربيع سيد، والمتهم عمرو محمد أبو سريع بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند اليهم، والمتهم محمود رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتسليم الاسلحة المضبوطة المملوكة لوزارة الداخلية. كما عاقبت المحاكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وبراءة كلا من علي محمود عبدالله، وميسرة نشأت، وأحمد عيد. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.