محور محلة منوف بطنطا.. شريان تنموي جديد يربط القرى ويقلل الحوادث ويدعم التنمية المستدامة    إسرائيل تعلن تدمير مقر جهاز الأمن الداخلي الإيراني    لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها الجوية للشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية    أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء صربيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية    قرار جديد من جوارديولا بشأن قائد السيتي    الإعدام لربة منزل لاتهامها بقتل أم ونجلها بالقليوبية    حميد الشاعري يعود إلى روتانا بعقد جديد وخطة غنائية تستهدف الجيل الجديد    إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء مطلع الأسبوع المقبل    شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوزراء الصربي لبحث سُبُل تعزيز التعاون العلمي والدعوى    ملتقى القضايا المعاصرة بالجامع الأزهر: الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة تماسكها وتوحيد كلمتها    دول الخليج تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية    "فاليو" تنفذ صفقة بنسبة 20.487% على أسهم الشركة اليوم    تقدم شباب اليد علي السعودية 19-15 بالشوط الأول في بطولة العالم    قرار مهم من "التعليم" بشأن تطبيق النموذج العربي للجودة AMQEE - مستند    الحكومة توافق على تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات    174 ألف طن.. محافظ القليوبية يتابع إزالة كميات هائلة من المخلفات أسفل محور العصار    غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران    أول تعليق من صلاح الشرنوبي بعد وفاة نجله    الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مواقع عسكرية في طهران    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب37 درافيل مركز بلقاس    عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ    هل يمكن علاج النقرس بشاي الكركدية؟    إحالة مدرس بالإسكندرية لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى على طالبات    مينا مسعود: أحمد السقا أكبر نجم أكشن مش توم كروز    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    إصابة طالب ثانوي عامة صدمه قطار في قنا    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    القبض على عامل يخفى هاتف محمول لتصوير السيدات داخل حمام كافيه بالدقي    رئيس الوزراء: لدينا عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف المستجدات    مركز حقوقي: محكمة إسرائيلية تجيز هدم جماعي للمنازل بمخيم جنين    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    هل يقدم «حرب الجبالي» الصورة الحقيقة للحارة المصرية؟.. أحمد الرافعي يجيب| خاص    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    السحر والسحالى    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    إعلام عبري: أنباء عن سقوط صواريخ في مواقع وسط إسرائيل    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش 16 مادة من قانون تنظيم «اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2018

انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأحد، من مناقشة 16 مادة من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة".
ورفع الدكتور عبد العال الجلسة العامة، على أن تعود إلى الانعقاد في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن "يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 في تنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية، ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون المرافق، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها، وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق".
ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016 - 2019.. ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية، ويسمي "اتحاد الصناعات المصرية"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويقوم برعاية المصالح المشتركة للأعضاء، ويسري على العاملين ما تصدره مجالس إدارتها من لوائح في هذا الشأن، وتطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ويكون لها شخصية اعتبارية، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت، ويحدد بقرار الإنشاء الصناعات التي تضمها الغرفة.
ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاهرة الكبرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة اعتبارا من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع المصرية.. ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها، ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو طلب جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيا كان نوعه أو تجديده بشهادة قيد بالغرفة الصناعية التي تنتمي إليها المنشأة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية والشُعب المنشأة بها من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تقوم بإنشائه من شعب وفروع.
وينص مشروع القانون على أنه "تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ بكل غرفة لهذا الغرض، كما تنشأ جداول أخرى فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها: جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة، وجدول للمنشآت الصناعية المتوسطة، وجدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف وشروط وإجراءات القيد في الجدول العام والجداول الفرعية".
ودون الإخلال بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة واحد من الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أقصى 100 ألف جنيه وبحد أدنى 250 ألف جنيه.
وينص المشروع على أنه "للغرف الصناعية إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ولا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريا وماليا".
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي يدعو رئيس الغرفة إلى جمعية عمومية غير عادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.. ويتم التصويت في هذه الجمعية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي أو حل مجلس الإدارة، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قرارا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.. وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.. ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.