وصول بابا الفاتيكان إلى موناكو في زيارة تاريخية    دعوى قضائية لوقف قرار حرمان المحكوم عليهم بقضايا النفقات من الخدمات العامة    ينطلق الإثنين بحضور السيسي، 5 معلومات عن مؤتمر ومعرض إيجبس 2026    مدبولي يبدأ جولة تفقدية بسوق العبور    إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية    هجوم أمريكي إسرائيلي على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا    الإمارات تعلن إصابة 6 أشخاص واندلاع 3 حرائق إثر اعتراض صاروخ باليستي    مجموعة التتويج، موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري والقنوات الناقلة    إحالة عامل متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالشرابية للمحاكمة    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    اليوم انطلاق فاعليات العرض المسرحي حازم حاسم جدًا بقصر ثقافة الإسماعيلية    بعد تخطي ال 30 مليون.. فيلم إيجي بست "قبلة حياة لسينما الشباب"    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    الحوثيون يعلنون شنّ أول هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل ل10 آلاف جنيه    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    إصابة 12 جنديًا أمريكيًا وأضرار بطائرات في هجوم إيراني على قاعدة بالسعودية    تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    90 زيارة ميدانية لوزارة الصحة خلال مارس لمتابعة تطوير 63 منشأة طبية    كيف تصنع الخلافات الأسرية طفلا عدوانيا؟.. أخصائي تعديل سلوك توضح (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم السبت 28 مارس 2026 والقنوات الناقلة    أم ال 44.. «ماما أوغندا» هزمت الفقر بماكينة خياطة    35 جنيه هبوط في أسعار الفراخ اليوم.. والبانيه مفاجأة    طعن جديد أمام القضاء.. هدير عبدالرازق تطالب بالإفراج عنها بعد ثلثي العقوبة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    ياسر عبدالحافظ يكتب: دليل المواطن العربي في حروب الانتماء!    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش 16 مادة من قانون تنظيم «اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2018

انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأحد، من مناقشة 16 مادة من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة".
ورفع الدكتور عبد العال الجلسة العامة، على أن تعود إلى الانعقاد في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن "يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 في تنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية، ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون المرافق، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها، وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق".
ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016 - 2019.. ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية، ويسمي "اتحاد الصناعات المصرية"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويقوم برعاية المصالح المشتركة للأعضاء، ويسري على العاملين ما تصدره مجالس إدارتها من لوائح في هذا الشأن، وتطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ويكون لها شخصية اعتبارية، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت، ويحدد بقرار الإنشاء الصناعات التي تضمها الغرفة.
ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاهرة الكبرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة اعتبارا من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع المصرية.. ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها، ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو طلب جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيا كان نوعه أو تجديده بشهادة قيد بالغرفة الصناعية التي تنتمي إليها المنشأة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية والشُعب المنشأة بها من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تقوم بإنشائه من شعب وفروع.
وينص مشروع القانون على أنه "تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ بكل غرفة لهذا الغرض، كما تنشأ جداول أخرى فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها: جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة، وجدول للمنشآت الصناعية المتوسطة، وجدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف وشروط وإجراءات القيد في الجدول العام والجداول الفرعية".
ودون الإخلال بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة واحد من الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أقصى 100 ألف جنيه وبحد أدنى 250 ألف جنيه.
وينص المشروع على أنه "للغرف الصناعية إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ولا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريا وماليا".
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي يدعو رئيس الغرفة إلى جمعية عمومية غير عادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.. ويتم التصويت في هذه الجمعية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي أو حل مجلس الإدارة، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قرارا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.. وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.. ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.