وزير الزراعة يفتتح الجناح المصرى بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين    وزارة التموين تكشف حقيقة توقف شركات السكر عن التوريد وارتفاع الأسعار    أمريكا وروسيا وأوكرانيا تجتمع في أبوظبي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية    سموحة يتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الشوط الأول    دينا الشربيني تتصدر العدد الأخير من Vogue Arabia.. استعداداً لعرض مسلسلها الرمضاني اتنين غيرنا    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    مصر وقطر تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    عصابات الكتعة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة.. والأمن يضبطهم    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    تعليق مثير من راندا البحيري على إيقاف عرض مسلسل "روح off"    تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ الشرقية يفتتح وحدتى طب الأسرة ومعرض رمضان ويوجه برفع الإشغالات بالحسينية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    الإدارة والجدارة    في ذكرى ميلاد جمال حمدان، لغز كبير حول وفاته وهذا سر اختفاء كتاب اليهودية والصهيونية    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش 16 مادة من قانون تنظيم «اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2018

انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأحد، من مناقشة 16 مادة من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة".
ورفع الدكتور عبد العال الجلسة العامة، على أن تعود إلى الانعقاد في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن "يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 في تنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية، ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون المرافق، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها، وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق".
ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016 - 2019.. ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية، ويسمي "اتحاد الصناعات المصرية"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويقوم برعاية المصالح المشتركة للأعضاء، ويسري على العاملين ما تصدره مجالس إدارتها من لوائح في هذا الشأن، وتطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ويكون لها شخصية اعتبارية، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت، ويحدد بقرار الإنشاء الصناعات التي تضمها الغرفة.
ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاهرة الكبرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة اعتبارا من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع المصرية.. ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها، ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو طلب جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيا كان نوعه أو تجديده بشهادة قيد بالغرفة الصناعية التي تنتمي إليها المنشأة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية والشُعب المنشأة بها من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تقوم بإنشائه من شعب وفروع.
وينص مشروع القانون على أنه "تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ بكل غرفة لهذا الغرض، كما تنشأ جداول أخرى فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها: جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة، وجدول للمنشآت الصناعية المتوسطة، وجدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف وشروط وإجراءات القيد في الجدول العام والجداول الفرعية".
ودون الإخلال بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة واحد من الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أقصى 100 ألف جنيه وبحد أدنى 250 ألف جنيه.
وينص المشروع على أنه "للغرف الصناعية إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ولا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريا وماليا".
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي يدعو رئيس الغرفة إلى جمعية عمومية غير عادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.. ويتم التصويت في هذه الجمعية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي أو حل مجلس الإدارة، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قرارا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.. وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.. ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.