كيف نجح «المركزي» في جذب 25.5 مليار جنيه من التنازل عن النقد الأجنبي؟    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق    «الإسكان»: تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتعظيم موارد المياه    حزب حماة الوطن: اعتراف الأمم المتحدة خطوة لإنهاء معاناة الفلسطينيين    إيرادات فيلم السرب تتجاوز 22 مليون جنيه في السينما خلال 10 أيام    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    «صحة الشيوخ»: الهيئات المعنية ب«التأمين الشامل» تهدف لتحسين المنظومة    مواجهة القمة والقاع| الهلال يلتقي الحزم للتتويج بلقب الدوري السعودي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024.. بشاي 41 ألف جنيه    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم السبت    حزب الله يستهدف موقع راميا ومستعمرة المطلة ويحقيق إصابات مباشرة بهما    بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.. رئيس كولومبيا يدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو    لعدم الانضباط .. إحالة طاقم النوبتجية بمركز طب الأسرة ب«الروافع» في سوهاج للتحقيق    «ركب الحنطور واتمشى على الكورنيش».. خليل البلوشي يتجول فى شوارع الإسكندرية ويتغزل بعروس المتوسط (صور)    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحاضر في ندوة بجامعة سوهاج    اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين بقطر    وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق وابل من القنابل الضوئية في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي رفح    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    موعد مباراة توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    حريق ب «جراج» في أبو النمرس والحماية المدنية تمنع كارثة (صور)    ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    الإمارات تحرج نتنياهو وترفض دعوته بشأن غزة: لا صفة له    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    رادار المرور يلتقط 1011 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش 16 مادة من قانون تنظيم «اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2018

انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأحد، من مناقشة 16 مادة من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة".
ورفع الدكتور عبد العال الجلسة العامة، على أن تعود إلى الانعقاد في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن "يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 في تنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية، ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون المرافق، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أيا كان قرار إنشائها، وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق".
ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016 - 2019.. ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية، ويسمي "اتحاد الصناعات المصرية"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ويقوم برعاية المصالح المشتركة للأعضاء، ويسري على العاملين ما تصدره مجالس إدارتها من لوائح في هذا الشأن، وتطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ويكون لها شخصية اعتبارية، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت، ويحدد بقرار الإنشاء الصناعات التي تضمها الغرفة.
ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاهرة الكبرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة اعتبارا من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع المصرية.. ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها، ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو طلب جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيا كان نوعه أو تجديده بشهادة قيد بالغرفة الصناعية التي تنتمي إليها المنشأة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية والشُعب المنشأة بها من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تقوم بإنشائه من شعب وفروع.
وينص مشروع القانون على أنه "تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ بكل غرفة لهذا الغرض، كما تنشأ جداول أخرى فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها: جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة، وجدول للمنشآت الصناعية المتوسطة، وجدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف وشروط وإجراءات القيد في الجدول العام والجداول الفرعية".
ودون الإخلال بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة واحد من الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أقصى 100 ألف جنيه وبحد أدنى 250 ألف جنيه.
وينص المشروع على أنه "للغرف الصناعية إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ولا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريا وماليا".
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي يدعو رئيس الغرفة إلى جمعية عمومية غير عادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.. ويتم التصويت في هذه الجمعية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي أو حل مجلس الإدارة، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قرارا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.. وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.. ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.