• التعديل يستثنى «التصوير في حالات التلبس» من جرائم النشر.. وإعفاء مقدم الدليل من المساءلة القانونية قال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد رفعت، إن واقعة التحرش المعروفة إعلاميا ب«فتاة التجمع» أظهرت الحاجة لإجراء تعديل على القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص ب«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، الذي وافق عليه البرلمان في يونيو الماضي، بعد تقدم محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة التجمع ببلاغ للنيابة العامة ضدها يتهمها بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكشف «رفعت»، في تصريحات ل«الشروق»، عن أنه سيتقدم بطلب مع بداية دور الانعقاد الرابع لتعديل القانون بإضافة نص جديد، أو التعديل في لائحته التطبيقية ينص على أن يستثنى من جرائم التصوير والنشر كل من قام بالتصوير في حالات التلبس، بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، على أن يعفى مقدم الدليل من المساءلة القانونية. وتنص المادة 25 من القانون، الخاصة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة». وأشار إلى أنه في حالة التلبس بارتكاب الجريمة يكون التصوير قرينة قد ترقى إلى كونها دليلا ماديا يساند في تحقيق العدالة ويثبت واقعة الاتهام، ويعفى مقدم الدليل من المساءلة القانونية سواء قدم الدليل إلى إحدى جهات التحقيق المختصة، أو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منه للتوصل إلى تحديد شخصية الجناة أو المساعدة في إلقاء القبض عليهم، أو تحذير الآخرين منهم، لكونه ساهم في تحقيق العدالة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على حق المجني عليهم من الضياع، بسبب «ثغرة» قد يستغلها الخارجون على القانون في تزييف الحقائق وتبديل المواقع القانونية، لتحويل المجني عليه إلى متهم، حال محاولته إثبات التعدي عليه بالدليل المادي (التصوير). وقال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إيهاب الطماوي، إن أي قانون يقره مجلس النواب من النصوص الوضعية التي تحمل في سياقها عوامل نقصان، لذلك لا يوجد مانع من اختبارها أثناء التطبيق، ومراجعتها، وتعديلها عند الضرورة، إذا اقتضى الأمر ذلك. وتابع: «لا يوجد ما يمنع المشرع من تعديل مشروع قانون، بتباع نفس إجراءات إصداره، فإما تقدم الحكومة مشروعا بالتعديل، أو يقدم 1/10 من أعضاء مجلس النواب طلبا بذلك إلى رئيس البرلمان، ثم يحال إلى اللجنة المختصة لعمل تقرير حوله، ثم يطرح للجلسة العامة لمناقشته وبعدها التصويت عليه وإحالته إلى رئيس الجمهورية. كان طارق جميل، محامي الشاب محمود سليمان المعروف إعلاميًا باسم «متحرش التجمع»، أعلن تقدمه ببلاغ للنيابة العامة ضد منة جبران، المعروفة إعلاميًا أيضًا باسم «فتاة التجمع». واعتبر «جميل»، في مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، على فضائية «CBC»، ما قام به الشاب تجاه الفتاة ليس تحرشًا، قائلًا: «المادة 306 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل». وأوضح أنه وفقًا لهذه المادة، فإن الشاب لم يتحرش بالفتاة، ولم يصدر منه أي انتهاكات أو تلميحات أو أي إساءة بالقول أو بالفعل، مؤكدا أن تصوير الفتاة له مخالفة للقانون، وتشهير بالشاب على البرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.