وزير المالية: الآفاق الاقتصادية لمصر أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو وخلق فرص العمل    «مصر للطيران» تعلن استئناف رحلاتها إلى دبي بعد تحسن الأحوال الجوية    وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع «الغانم» الكويتية لتطوير ميناء برنيس    محافظ القليوبية: حصاد 12 ألف فدان من القمح وتوريد 358 طنا إلى الصوامع    «التخطيط»: 11.6 مليار جنيه استثمارات 478 مشروعًا تنمويًا بأسيوط خلال 2023-2024    وزارة الهجرة تشارك في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني إديوتك إيجيبت    صحة غزة: أكثر من 730 ألف مواطن في الشمال بلا خدمات صحية حقيقية    خبير دولي عن زيارة ملك البحرين للقاهرة: دلالة على التخطيط لعمل عربي مشترك    «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي دمر كل مقومات الحياة في خان يونس    «القاهرة الإخبارية»: زيلينسكي يعلن نفاد مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي    حسين الشحات يغيب عن أولى جلسات محاكمته بالتعدي على محمد الشيبي    برشلونة الأشهر.. 3 نماذج خيالية ل «الريمونتادا» تبشر ليفربول قبل موقعة أتلانتا    أحمد سليمان يورط الزمالك فى صفقات فاشلة    ريال مدريد يقترب من فقدان نجمه أمام برشلونة في الكلاسيكو    «التعليم» توجّه بحصر أسماء طلاب المنازل الراسبين في الثانوية العامة 2023    ضبط 12 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر و مخبزين تصرفا فى 427 شيكارة دقيق بلدي بالبحيرة    حبس عامل شرع بقتل عاطل خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص قرب محطة سكة حديد الجيزة    كل ما تريد معرفته عن مميزات وأماكن تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات    القصة الكاملة لمصرع صاحب شركة سياحة إثر تعطل الأسانسير في الهرم    خصم 30% على إصدارات «دار الكتب» بمناسبة اليوم العالمي للتراث    بعد نجاح تجربتها مع عمرو دياب.. هل تتجه منة عدلي القيعي للغناء؟    عمر كمال يرد على ضجة سيارته:"كنت بنزل تحت رجل الست ألبسها الشوز"    مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع تطوير مستشفى قصر العيني الجديد    الأحد.. كشف مجانى بالعيادات الخارجية بطب أسنان جامعة المنوفية    صحة المنيا توقع الكشف الطبي على 1632 حالة بالمجان    تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس    محامي حسين الشحات يطالب باستدعاء رئيس اتحاد الكرة ولاعبين بالأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي    طفن إعادة التدوير.. ورشة لقصور الثقافة بمركز رعاية ذوي الهمم بالزيتون    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين TOT بجامعة بنها    مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: «لا نتوقع ضرب إيران قبل عيد الفصح»    الأحد.. النواب يعقد ثانى جلساته بالعاصمة الإدارية    عالم هولندي يثير الرعب مجددا، تحذير من زلزال مدمر خلال أيام    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين»    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    "كنترول إس"، مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان يستهدف الحفاظ على الممتلكات العامة    بلدية النصيرات: غزة تحوّلت إلى منطقة منكوبة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية    الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة ومجمع الفيروز الطبي يدخلون الخدمة 30 يونيو المقبل    بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    التموين تزف بشرى سارة عن أسعار السندويتشات في المحلات بسبب الرغيف السياحي    «الرقابة الصحية»: وضع ضوابط ومعايير وطنية لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية    مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة صادمة عن كولر    «تعليم البحر الأحمر» تجري تعديل على موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي بسبب احتفالات عيد السعف    السفارة الأمريكية تنظم فعاليات لدعم التدفق السياحي إلى الأقصر    «كن فرحًا».. مؤتمر لدعم وتأهيل ذوي الهمم بالأقصر    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    «تموين بني سويف»: حملات مستمرة لمتابعة إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطنين    شاب يتحول من الإدمان لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل    مدير أعمال شيرين سيف النصر: كانت عايزة تشارك في عمل ل محمد سامي ( فيديو)    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    الصين قادمة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    لقد تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    حسام عاشور: حزين من كولر بعد القمة.. وقررت دخول مجال التدريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون «أوبر وكريم» بعد إقراره النهائي بالبرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 05 - 2018

• 30 مليون جنيه رسوم تراخيص على 5 سنوات.. والحفاظ على سرية المعلومات وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي أوبر وكريم.
ويلزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقاً لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، وانتظم مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، حيث حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات.
فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريات المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يتم خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.
وتضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون تعاريف، من بينها: تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بتراخيص وتصاريح كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، نصت المادة الثانية على: يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.. فيما نصت المادة الثالثة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط االلازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفي جنيه سنويا، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
ونصت المادة الرابعة على: تؤدي مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
ونصت المادة الخامسة على أن "يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن، كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص".
كما نصت المادة السادسة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى الف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.. فيما نصت المادة السابعة على: يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.
ونصت المادة الثامنة على: يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل. ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصو على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
ونصت المادة التاسعة على أنه مع مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
فيما نصت المادة العاشرة على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون ،تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب،ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
ونصت المادة 11 على أن: يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي. وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ونصت المادة 12 على: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.. فيما نصت المادة 13 على: تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
• وبالنسبة للعقوبات:
نصت المادة 14 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.. فيما نصت المادة 15 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال. ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.. فيما نصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
كما نصت المادة 18 على: دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات اللتي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
فيما نصت المادة 19 على: يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل في اختصاصهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.