تخفيف الأحمال فى «أسبوع الآلام»    استهداف قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد وأنباء عن قتيل وإصابات    اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس    مدرب ريال مدريد الأسبق مرشح لخلافة تشافي في برشلونة    أمن القليوبية يضبط المتهم بقتل الطفل «أحمد» بشبرا الخيمة    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    داعية إسلامي: خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    عيار 21 الآن فى السودان .. سعر الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024    تعرف على موعد انخفاض سعر الخبز.. الحكومة أظهرت "العين الحمراء" للمخابز    هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 إبريل 2024 بعد الانخفاض الأخير    GranCabrio Spyder| سيارة رياضية فاخرة من Maserati    نشرة منتصف الليل| الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة.. وهذه ملامح حركة المحافظين المرتقبة    300 جنيها .. مفاجأة حول أسعار أنابيب الغاز والبنزين في مصر    منير أديب: أغلب التنظيمات المسلحة خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو    تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور    العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا    إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب"اللا مسؤول"    بجوائز 2 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة " الخطيب المفوه " للشباب والنشء    الخطيب ولبيب في حفل زفاف "شريف" نجل أشرف قاسم (صور)    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    «أتمنى الزمالك يحارب للتعاقد معه».. ميدو يُرشح لاعبًا مفاجأة ل القلعة البيضاء من الأهلي    بركات: مازيمبي لديه ثقة مبالغ فيها قبل مواجهة الأهلي وعلى لاعبي الأحمر القيام بهذه الخطوة    يوفنتوس يواصل فقد النقاط بالتعادل مع كالياري.. ولاتسيو يفوز على جنوى    دوري أدنوك للمحترفين.. 6 مباريات مرتقبة في الجولة 20    صفقة المانية تنعش خزائن باريس سان جيرمان    3 إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، تعرف عليها    حالة الطقس اليوم.. حار نهارًا والعظمى في القاهرة 33 درجة    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    "محكمة ميتا" تنظر في قضيتين بشأن صور إباحية مزيفة لنساء مشهورات    شفتها فى حضنه.. طالبة تيلغ عن أمها والميكانيكي داخل شقة بالدقهلية    حريق هائل بمخزن كاوتش بقرية السنباط بالفيوم    وزارة الداخلية تكرم عددا من الضباط بمحافظة أسوان    بصور قديمة.. شيريهان تنعي الفنان الراحل صلاح السعدني    إياد نصار: لا أحب مسلسلات «البان آراب».. وسعيد بنجاح "صلة رحم"    حدث بالفن| وفاة صلاح السعدني وبكاء غادة عبد الرازق وعمرو دياب يشعل زفاف نجل فؤاد    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو    نسرين أسامة أنور عكاشة: كان هناك توافق بين والدى والراحل صلاح السعدني    انطلاق حفل الفرقة الألمانية keinemusik بأهرامات الجيزة    بعد اتهامه بالكفر.. خالد منتصر يكشف حقيقة تصريحاته حول منع شرب ماء زمزم    بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة    حزب "المصريين" يكرم 200 طفل في مسابقة «معًا نصوم» بالبحر الأحمر    أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    لأول مرة.. اجراء عمليات استئصال جزء من الكبد لطفلين بدمياط    عاجل - فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات    إعلام عراقي: أنباء تفيد بأن انفجار بابل وقع في قاعدة كالسو    وزير دفاع أمريكا: الرصيف البحري للمساعدات في غزة سيكون جاهزا بحلول 21 أبريل    خبير ل«الضفة الأخرى»: الغرب يستخدم الإخوان كورقة للضغط على الأنظمة العربية المستقرة    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    عمرو أديب يطالب يكشف أسباب بيع طائرات «مصر للطيران» (فيديو)    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كارت للكابتن وعلامة للسيارة".. ننشر النص النهائي لمشروع قانون "أوبر وكريم"
نشر في مصراوي يوم 07 - 05 - 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته اليوم الاثنين، على مواد مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، بشكلى نهائى.
وتضمن مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، حيث حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريات المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يتم خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.
وتضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون تعاريف، من بينها: تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بتراخيص وتصاريح كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، نصت المادة الثانية على: يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.
ونصت المادة الثالثة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط االلازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفي جنيه سنويا، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
أما المادة الرابعة فنصت على: تؤدي مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
ونصت المادة الخامسة على أن "يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن، كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص".
كما نصت المادة السادسة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن، فيما نصت المادة السابعة على: يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.
ونصت المادة الثامنة على: يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل.
ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
ونصت المادة التاسعة على أنه مع مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى".
ونصت المادة العاشرة على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وبالنسبة للضرائب والتأمينات، نصت المادة 11 على: يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي.
وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحول الدمج، نصت المادة 12 على: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.
ونصت المادة 13 على: تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
وبالنسبة للعقوبات، نصت المادة 14 على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
أما المادة 15 فنصت على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
كما نصت المادة 18 على: دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
ونصت المادة 19 على: يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل في اختصاصهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.