الرئيس السيسى: الدولة ستعمل على تذليل أية عقبات لضمان نجاح المدارس اليابانية    المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    محافظ الشرقية يتابع سير أعمال إنشاء مجمع مواقف منيا القمح    طبق البيض ب 112 جنيه.. أسعار البيض فى القليوبية اليوم السبت 6-12-2025    الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية مع المستشار الألماني    رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    يلا شووووت لايف بث مباشر مجانًا مباراة البحرين والجزائر اليوم في كأس العرب 2025: القنوات الناقلة والتشكيل وموعد المباراة    الزمالك يتحرك لمنع محمود بنتايج من فسخ تعاقده من طرف واحد    مصرع شاب صدمه قطار في دمنهور بالبحيرة    الداخلية تضبط 483 كيلو مخدرات و95 قطعة سلاح ناري خلال يوم    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع مراتب في قرية بالبدرشين    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    تموين المنيا: تحرير 3541 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق في شهر نوفمبر    صور.. عمرو دياب يتألق بحفل جديد في الدوحة    القومي للمسرح يطلق مسابقة مسرحية كبرى لإحياء الفرعون الذهبي    إحالة طاقم النوبتجية بمستشفى رمد وصدر منوف للتحقيق بسبب الغياب    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    تجارة أسيوط تنظم ورشة حول علم البيانات والذكاء الاصطناعي    الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في مدينة جنين وبلدة عرابة جنوبا    رئيس الموساد الجديد يثير عاصفة سياسية في إسرائيل.. وتقارير عن استقالات جماعية    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    جامعة كفرالشيخ تشارك في اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية    البيئة: مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين    بعد الهجوم على منى زكي.. حمزة العيلي يوجه رسالة للجمهور: أنتم سندنا ومحدش فينا خالِ من العيوب    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    التخصصات المطلوبة.. ما هي شروط وطريقة التقديم لوظائف وزارة الكهرباء؟    كاف عن مجموعة مصر في كأس العالم 2026: فرصة ذهبية للتأهل    القومي للمرأة: مبادرة ملهمات عربيات تبني نموذج القدوة والتنمية    صندوق النقد الدولي: الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا    أدوار متنوعة ومركبة.. محمد فراج يحقق نجاحا مختلفا في 2025    عاشور يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي    مصر تبحث مع وكالة الطاقة الذرية الاستخدامات النووية السلمية بمحطة الضبعة وملف إيران    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة الأقصر    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    وزير الاتصالات يفتتح عددًا من المشروعات التكنولوجية بالدقهلية| اليوم    أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    «مدبولي» يتابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    وزارة الصحة تعلن تفاصيل الإصابات التنفسية فى مؤتمر صحفى غدا    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    رويترز: كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص النهائي لقانون "أوبر وكريم" بعد تعديلات البرلمان اليوم
نشر في الوطن يوم 06 - 05 - 2018

انتهى مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، باستثناء 3 مواد تم تأجيلها لمزيد من النقاش والتداول بشأنها.
ووافق مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، حيث حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريات المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يتم خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.
وتضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون تعاريف، من بينها: تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بتراخيص وتصاريح كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، نصت المادة الثانية على: يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.. فيما نصت المادة الثالثة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط االلازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفي جنيه سنويا، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
ونصت المادة الرابعة على: تؤدي مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وتم إرجاء المادة الخامسة لمزيد من التداول من جانب الحكومة بعد مناقشات مطولة حول الحد الأقصى لرسوم الترخيص والتي طالب وزير النقل الدكتور هشام عرفات بأن تكون عشرة ملايين جنيه سنويا فيما اعترض عدد من النواب باعتبار ذلك غير جاذب للشركات المعنية.
وتنص المادة الخامسة على: يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن. كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تتيح أو تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ببعد سداد رسوم الترخيص.
كما نصت المادة السادسة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى الف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.. فيما نصت المادة السابعة على: يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.
ونصت المادة الثامنة على: يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل. ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصو على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
وقرر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إرجاء المادتين (9) و (10) الخاصتين بالتزامات المرخص لهم، لمزيد من الدراسة، وذلك بعد مناقشات من النواب حول مدى توافقهما مع نصوص الدستور، ومطالبات بإضافة ضمانة موافقة النائب العام قبل توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء لدى الشركات لجهات الأمن القومي عند الحاجة.
ونصت المادة التاسعة على: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة االبيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.. فيما نصت المادة العاشرة على: مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وبالنسبة للضرائب والتأمينات، نصت المادة 11 على: يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات االاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي. وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحول الدمج، نصت المادة 12 على: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.. فيما نصت المادة 13 على: تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
وبالنسبة للعقوبات، نصت المادة 14 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.. فيما نصت المادة 15 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال. ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.. فيما نصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
كما نصت المادة 18 على: دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات اللتي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.. فيما نصت المادة 19 على: يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل في اختصاصهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.