بشرى سارة بشأن ضريبة التصرفات العقارية.. وزير المالية يكشف التفاصيل    محاكمة كبرى لعمالقة السيارات الأوروبية في لندن.. بسبب التلاعب    البيت الأبيض: لقاء مثمر بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في ميامي    هي دي الاستعدادات، فرنسا تواجه البرازيل وكولومبيا وديا قبل كأس العالم 2026    الأردن يتطلع للتألق في كأس العالم 2026.. «النشامي»: مُستعدون لمواجهة الكبار    أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    بث مباشر.. ليفربول يواجه ليدز يونايتد في معركة مصيرية للبريميرليج الليلة    اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    ملامح خريطة دراما رمضان 2026    في ذكرى رحيله.. «واحد من الناس» يحتفي بعمار الشريعي ويكشف أسرارًا لأول مرة    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    آمال ماهر تتألق بأغانى من السنة للسنة ولو كان بخاطرى فى مهرجان الفسطاط.. صور    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    بوتين: نسعى لعالم متعدد الأقطاب للحفاظ على هوية الدول واحترام سيادتها    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    البلدوزر يؤكد استمرار حسام حسن وتأهل الفراعنة فى كأس العالم مضمون.. فيديو    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان والحكومة يكشفان طريقة حماية ركاب «أوبر وكريم» من تسريب المعلومات
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 05 - 2018

أعلنت اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن أهم التعديلات التى أدخلتها على مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، مع مراعاة رأي الحكومة في مشروع القانون.

وأفادت اللجنة في تقريرها عن التعديلات التى جرت على القانون الذى سيندرج تحته شركات أوبر وكريم ومثيلاتها، وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون إذ تم استبدال عبارة "تتيح أو تؤدى" بكافة مشتقاتها اللغوية بكلمة "تؤدي" بكافة مشتقاتها أينما وردت في نصوص مشروع القانون مرتبطة بالشركات القائمة على الخدمة، كما تم استبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات" أينما وردت في نصوص مواد مشروع القانون، والتعديلات الواردة على مواد الإصدار.
فقد رأت اللجنة أن المادة الأولي من مشروع القانون ضرورة إضافة مضمون المادة رثم 14 الواردة في مشروع القانون التى تقضي بسريان قانون المرور في حالة عدم وجود نص في هذاالقانون إلى عجز المادة الأولى، وذلك لتتماشي مع ضوابط الصياغة التشريعية السليمة، مع إضافة عبارة "ولا يتعارض مع أحكامه" فى عجز المادة.

وقامت اللجنة بإضافة تعريف جديد يضاف إلى التعريفات الواردة في المادة يعرف كلمة المركبات التى تم استبدالها بكلمة السيارات أينما وردت في مشروع القانون، وذلك على النحو الآتى:
- المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
في تعريفات (تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية) رات اللجنة إضافة عبارة ووسائل النقل الجماعى لكلمة المركبات الواردة في تعريف كل منها، وفي تعريف (العلامة الإيضاحية) رأت اللجنة استبدالها عبارة "يجب وضع" بكلمة "يوضع" لتحقيق الإلزام المطلوب، وفي تعريف (النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات) أضافت اللجنة فى صدر التعريف كلمة "استخدام مع حذف عبارة "يتم بمقتضاه" وذلك لتوضيح المعنى، وفي تعريف (رسوم أداء الخدمة) رات اللجنة استبدال عبارة "مقابل الترخيص للشركات" بعبارة "مقابل أداء الشركات"، حيث إن الرسوم تسدد مقابل الترخيص بالأداء وليست مقابل الأداء ذاته.
أما في المادة الثانية، فقد رأت اللجنة تعديل صياغة المادة وتقسيمها إلى فقرات منفصلة مع إعادة ترتيبها، وذلك على النحو التالى:-
- استبدال عبارة "وتؤدي هذه الشركات مقابلًا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويًا بموجب أحكام القانون المرافق" بعبارة "وتحصيل رسوم تراخيص التشغيل المنصوص عليها في المادة (5) من القانون المرافق اعتبارًا من... "وجعلها الفقرة الثانية في المادة.
- تعديل موقع عبارة "ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها" لتصبح الفقرة الأخيرة فى المادة وذلك بعد إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال" إلى صدرها.
وذلك كله ليشمل القيد الوارد فى المادة بشان تاريخ سريان المواد العقابية الواردة في الفقرة الأخيرة، الفقرتين الأولى والثانية من المادة.
كما رات اللجنة إعادة صياغة المادة الثانية بحيث يتم النص ابتداء على السماح بالترخيص لإتاحة أو أداء الخدمة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتوضيح المعني المراد.
بينما في المادة الثالثة، فقد رات اللجنة المشتركة تعجيل سلطة إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لتصبح من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، بعد العرض على مجلس الوزراء بدلًا من إصدارها بقرارات وزارية منفردة تصدر من كل وزير على حدة، كل فيما يخصه وذلك لتجنب حدوث تعارض بين القرارات بسبب تعدد تلك القرارات وتعدد الجهات المصدرة لها.
وفيما يخص المواد (3،5،6،7،8)، فقد رات اللجنة تعديل سلطة إصدار القرارات التنظيمية الواردة في هذه المواد لتصبح بيد رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزراء المعنيين، وذلك ل1مان التنسيق التام بين الوزراء المعنيين قبل إصدار تلك القرارات وعدم حدوث تضارب بينها وكذلك تماشيًا مع فلسفة اللجنة بجعل القرارات المنظمة لمشروع القانون بيد رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يخص المادة رقم (8) رأت اللجنة أن إضافة وسائل النقل الجماعى إلى المركبات الخاصة ليكون لها نفس الامتياز الخاص بتعدد من يصرح لهم بقيادتها الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة، وذلك لتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة التى تؤدي الخدمة.
المادة (9) رأت اللجنة أن فكرة تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن القومى الواجب مراعاتها من قبل الجميع وبين شبه النتهاك الحقوق الشخصية للفرد داخل المجتمع لابد وأن يقاس بمعيار دقيق لذا رأت اللجنة ضرورة استبدال نص المادة بنص جديد يضمن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التى استهدفها النص كما جاء في مشروع القانون بصياغات تتفادي الوقوع في شبهة عدم الدستورية وخاصة فيما يتعلق بإلزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو اداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة وذلك فقد رأت اللجنة أن تستبدل بنص المادة (9) الوارد في مشروع القانون النص التالى:
"مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بان توفر لجهات المن القومى وفقًا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
أما المادة (10) فقد رأت اللجنة أن نص المادة كما جاء في مشروع القانون يفتقد إلى تحقيق بعض الأهداف التى تحقق فلسفة القانون ومنها:-
- ضمان تأمين قواعد البيانات والمعلومات وحفظها بصورة آمنة لمدة معينة.
- ضمان المحافظة على سرية تلك البيانات وعدم اختراقها أو تلفها.

كما أن تطبيق المادة بالصورة التى جاءت عليها في مشروع القانون سيضع أعباء مالية ضخمة على الشركات بما قد تكون طاردة لهم من السوق حيث غن أغلب هذه الشركات لا تملك الخوادم دخل جمهورية مصر العربية، كما أن نقل تلك الخوادم الضخمة إلى مصر يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات غير متوافرة في الوقت الحالى داخل مصر، لذلك فقد رأت اللجنة أنه يمكن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التى استهدفتها المادة بأدوات اقتصادية أقل تكلفة.
وبناء عليه فقد انتهت اللجنة إلى أن تستبدل بنص المادة (10) الواردة في مشروع القانون النص التالى:- "مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها او تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يومصا متصلة، وان تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".

المادة (11)، رات اللجنة في هذه المادة ضرورة استبدال عبارة "دورى لصالح" الواردة بعد عبارة "كافة الضرائب والرسوم والتامينات الاجتماعية المقررة قانون" بعبارة "وغيرها من" وذلك لضبك الصياغة وتوضيح المعنى.
كذلك رات اللجنة ضرورة استبدال عبارة "طبقًا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعى" بعبارة "والتى تنظمها المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعى" حيث أن نص المادة 145 لا يغطي وحده كافة الحالات التأمينية المطلوبة.
المادة (13) رات اللجنة تحديد المادة (4) الواردة في عجز المادة وذلك بأن أضافت إليها عبارة "من هذا القانون".
المادة (14) رأت اللجنة حذفها ونقل مضمونها إلى المادة إلى المادة الأولى من مواد الإصدار وتعديل أرقام باقى المواد لتتوافق مع التسلسل السليم.
المادة (19) التى أصبحت المادة (18) رأت اللجنة إضافة عبارة "فى هذه الحالة" إلى عجز المادة لضمان الدقة في المعنى.
المادة (20) التى أصبحت المادة (19) رات اللجنة إضافة عبارة "فيما يدخل في اختصاصاتهم"، إلى عجز المادة وذلك لكون الضبطية القضائية من المسائل الدقيقة، التى لا يجوز استخدامها إلا فيما خصصت له فقط.

وقد قررت اللجنة رفع توصية للنواب، للموافقة على مشروع القانون المعروف بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون ومراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه وضبط الصياغة ورأت انه يحقق العدالة الاجتماعية التى طالب بها سائقو ومالكو السيارات الأجرة العاملة في مجال النقل البري للركاب وذلك فيما يخص الأعباء المالية والإجرائية المفروضة عليهم دون غيرهم من العاملين فى ذات المجال تحت مظلة شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.