وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    اتحاد اليد يعاقب الأهلي وسبورتنج مواليد 2010 بعد أحداث نهائي الجمهورية    استقرار أسعار الذهب في مصر مع تباين عالمي وعيار 21 عند 7035 جنيه    محافظ شمال سيناء: افتتاح مطار العريش الدولي في يونيو.. والميناء البحري تحول من رصيف إلى ساحة سفن عملاقة    تضارب في تصريحات ترامب وإدارته حول مشاركة فانس في محادثات باكستان    باكستان تشكر إيران على إرسال وفد رفيع المستوى لإجراء المحادثات في إسلام آباد    موت مفاجئ أم حادث غامض؟، القصة الكاملة لوفاة الطبيب ضياء العوضي في الإمارات    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    خالد فتحى يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط لكرة اليد    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الكونفدرالية، اتحاد العاصمة يتقدم على أولمبيك آسفي بهدف في الشوط الأول    كانا في طريقهما للصلاة.. مصرع إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات فى قنا    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح لتطوير الخدمات الطبية    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    مأساة في الغربية.. وفاة طالب أسفل كميات حديد تسليح أثناء مروره بدراجة في كفر الزيات    أولمبيك آسفي ضد اتحاد العاصمة.. بطل الجزائر يتقدم بهدف على أصحاب الملعب    عبدالرحيم علي: أمن الخليج العربي لا بد أن يكون جزءًا من أي محادثات تسوية    التلفزيون الإيراني: المطالب الأمريكية المفرطة والتناقضات المستمرة تعرقل المحادثات    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    عزومة خاصة من الفنانة يارا السكري للقديرة "إسعاد يونس" على الهواء    ماذا يحدث فى أكاديمية الفنون؟    الناقدة إيمان كامل تكتب:«كوم النور».. سيرة بطل أم حلم أمة؟    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    تموين كفر الشيخ: جاهزية 25 موقعا من صوامع وشون مطورة لاستلام الأقماح    بدوى: تقليل المكون المستورد بمشروعات توصيل الغاز    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    حالة طلاق كل دقيقتين    التجارة الداخلية تطلق موقعها الجديد بعد تطوير شامل ضمن خطة التحول الرقمي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    محافظ الوادي الجديد: تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بشراكة مصرية صينية    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان والحكومة يكشفان طريقة حماية ركاب «أوبر وكريم» من تسريب المعلومات
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 05 - 2018

أعلنت اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن أهم التعديلات التى أدخلتها على مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، مع مراعاة رأي الحكومة في مشروع القانون.

وأفادت اللجنة في تقريرها عن التعديلات التى جرت على القانون الذى سيندرج تحته شركات أوبر وكريم ومثيلاتها، وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون إذ تم استبدال عبارة "تتيح أو تؤدى" بكافة مشتقاتها اللغوية بكلمة "تؤدي" بكافة مشتقاتها أينما وردت في نصوص مشروع القانون مرتبطة بالشركات القائمة على الخدمة، كما تم استبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات" أينما وردت في نصوص مواد مشروع القانون، والتعديلات الواردة على مواد الإصدار.
فقد رأت اللجنة أن المادة الأولي من مشروع القانون ضرورة إضافة مضمون المادة رثم 14 الواردة في مشروع القانون التى تقضي بسريان قانون المرور في حالة عدم وجود نص في هذاالقانون إلى عجز المادة الأولى، وذلك لتتماشي مع ضوابط الصياغة التشريعية السليمة، مع إضافة عبارة "ولا يتعارض مع أحكامه" فى عجز المادة.

وقامت اللجنة بإضافة تعريف جديد يضاف إلى التعريفات الواردة في المادة يعرف كلمة المركبات التى تم استبدالها بكلمة السيارات أينما وردت في مشروع القانون، وذلك على النحو الآتى:
- المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
في تعريفات (تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية) رات اللجنة إضافة عبارة ووسائل النقل الجماعى لكلمة المركبات الواردة في تعريف كل منها، وفي تعريف (العلامة الإيضاحية) رأت اللجنة استبدالها عبارة "يجب وضع" بكلمة "يوضع" لتحقيق الإلزام المطلوب، وفي تعريف (النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات) أضافت اللجنة فى صدر التعريف كلمة "استخدام مع حذف عبارة "يتم بمقتضاه" وذلك لتوضيح المعنى، وفي تعريف (رسوم أداء الخدمة) رات اللجنة استبدال عبارة "مقابل الترخيص للشركات" بعبارة "مقابل أداء الشركات"، حيث إن الرسوم تسدد مقابل الترخيص بالأداء وليست مقابل الأداء ذاته.
أما في المادة الثانية، فقد رأت اللجنة تعديل صياغة المادة وتقسيمها إلى فقرات منفصلة مع إعادة ترتيبها، وذلك على النحو التالى:-
- استبدال عبارة "وتؤدي هذه الشركات مقابلًا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويًا بموجب أحكام القانون المرافق" بعبارة "وتحصيل رسوم تراخيص التشغيل المنصوص عليها في المادة (5) من القانون المرافق اعتبارًا من... "وجعلها الفقرة الثانية في المادة.
- تعديل موقع عبارة "ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها" لتصبح الفقرة الأخيرة فى المادة وذلك بعد إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال" إلى صدرها.
وذلك كله ليشمل القيد الوارد فى المادة بشان تاريخ سريان المواد العقابية الواردة في الفقرة الأخيرة، الفقرتين الأولى والثانية من المادة.
كما رات اللجنة إعادة صياغة المادة الثانية بحيث يتم النص ابتداء على السماح بالترخيص لإتاحة أو أداء الخدمة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتوضيح المعني المراد.
بينما في المادة الثالثة، فقد رات اللجنة المشتركة تعجيل سلطة إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لتصبح من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، بعد العرض على مجلس الوزراء بدلًا من إصدارها بقرارات وزارية منفردة تصدر من كل وزير على حدة، كل فيما يخصه وذلك لتجنب حدوث تعارض بين القرارات بسبب تعدد تلك القرارات وتعدد الجهات المصدرة لها.
وفيما يخص المواد (3،5،6،7،8)، فقد رات اللجنة تعديل سلطة إصدار القرارات التنظيمية الواردة في هذه المواد لتصبح بيد رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزراء المعنيين، وذلك ل1مان التنسيق التام بين الوزراء المعنيين قبل إصدار تلك القرارات وعدم حدوث تضارب بينها وكذلك تماشيًا مع فلسفة اللجنة بجعل القرارات المنظمة لمشروع القانون بيد رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يخص المادة رقم (8) رأت اللجنة أن إضافة وسائل النقل الجماعى إلى المركبات الخاصة ليكون لها نفس الامتياز الخاص بتعدد من يصرح لهم بقيادتها الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة، وذلك لتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة التى تؤدي الخدمة.
المادة (9) رأت اللجنة أن فكرة تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن القومى الواجب مراعاتها من قبل الجميع وبين شبه النتهاك الحقوق الشخصية للفرد داخل المجتمع لابد وأن يقاس بمعيار دقيق لذا رأت اللجنة ضرورة استبدال نص المادة بنص جديد يضمن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التى استهدفها النص كما جاء في مشروع القانون بصياغات تتفادي الوقوع في شبهة عدم الدستورية وخاصة فيما يتعلق بإلزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو اداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة وذلك فقد رأت اللجنة أن تستبدل بنص المادة (9) الوارد في مشروع القانون النص التالى:
"مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بان توفر لجهات المن القومى وفقًا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
أما المادة (10) فقد رأت اللجنة أن نص المادة كما جاء في مشروع القانون يفتقد إلى تحقيق بعض الأهداف التى تحقق فلسفة القانون ومنها:-
- ضمان تأمين قواعد البيانات والمعلومات وحفظها بصورة آمنة لمدة معينة.
- ضمان المحافظة على سرية تلك البيانات وعدم اختراقها أو تلفها.

كما أن تطبيق المادة بالصورة التى جاءت عليها في مشروع القانون سيضع أعباء مالية ضخمة على الشركات بما قد تكون طاردة لهم من السوق حيث غن أغلب هذه الشركات لا تملك الخوادم دخل جمهورية مصر العربية، كما أن نقل تلك الخوادم الضخمة إلى مصر يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات غير متوافرة في الوقت الحالى داخل مصر، لذلك فقد رأت اللجنة أنه يمكن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التى استهدفتها المادة بأدوات اقتصادية أقل تكلفة.
وبناء عليه فقد انتهت اللجنة إلى أن تستبدل بنص المادة (10) الواردة في مشروع القانون النص التالى:- "مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها او تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يومصا متصلة، وان تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".

المادة (11)، رات اللجنة في هذه المادة ضرورة استبدال عبارة "دورى لصالح" الواردة بعد عبارة "كافة الضرائب والرسوم والتامينات الاجتماعية المقررة قانون" بعبارة "وغيرها من" وذلك لضبك الصياغة وتوضيح المعنى.
كذلك رات اللجنة ضرورة استبدال عبارة "طبقًا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعى" بعبارة "والتى تنظمها المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعى" حيث أن نص المادة 145 لا يغطي وحده كافة الحالات التأمينية المطلوبة.
المادة (13) رات اللجنة تحديد المادة (4) الواردة في عجز المادة وذلك بأن أضافت إليها عبارة "من هذا القانون".
المادة (14) رأت اللجنة حذفها ونقل مضمونها إلى المادة إلى المادة الأولى من مواد الإصدار وتعديل أرقام باقى المواد لتتوافق مع التسلسل السليم.
المادة (19) التى أصبحت المادة (18) رأت اللجنة إضافة عبارة "فى هذه الحالة" إلى عجز المادة لضمان الدقة في المعنى.
المادة (20) التى أصبحت المادة (19) رات اللجنة إضافة عبارة "فيما يدخل في اختصاصاتهم"، إلى عجز المادة وذلك لكون الضبطية القضائية من المسائل الدقيقة، التى لا يجوز استخدامها إلا فيما خصصت له فقط.

وقد قررت اللجنة رفع توصية للنواب، للموافقة على مشروع القانون المعروف بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون ومراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه وضبط الصياغة ورأت انه يحقق العدالة الاجتماعية التى طالب بها سائقو ومالكو السيارات الأجرة العاملة في مجال النقل البري للركاب وذلك فيما يخص الأعباء المالية والإجرائية المفروضة عليهم دون غيرهم من العاملين فى ذات المجال تحت مظلة شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.