ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    عالم الفيزياء الأمريكي سيمون أندرياس: الأهرامات بُنيت بالعلم.. لا بالفضائيين| حوار    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    9 وزارات بينها "البنتاجون" تتأثر بإغلاق مؤقت، الشيوخ الأمريكي يمرر قانونا لتفادي شلل مالي فدرالي    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    جيسوس بعد ثلاثية الخلود: النصر يقترب من القمة ولن نتنازل عن حلم الصدارة    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    أمين الأمم المتحدة: المنظمة تواجه خطر انهيار مالي وشيك    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النص النهائى لمشروع تقنين «أوبر وكريم»
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 03 - 2018

• الوزراء يضعون ضوابط الترخيص للشركات ومنح «كارت تشغيل» و«علامة إيضاحية» للسائقين
• إلزام مقدمى الخدمة بالضرائب والتأمينات ودمج سائقى الأجرة.. والربط الإلكترونى لقواعد البيانات مع الجهات المختصة
• غرامات مغلظة للتشغيل دون ترخيص أو من الباطن.. وللقيادة دون «كارت وعلامة»
حصلت «الشروق» على النص الكامل للنسخة النهائية من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى استغرقت الحكومة أكثر من عام فى دراسته وعرضه على مجلس الدولة مرتين وتعديل بنوده قبل أن تحيله فى 21 مارس الحالى إلى مجلس النواب بعد ساعات من صدور حكم من القضاء الإدارى بمنع شركتى «أوبر وكريم» ومثيلاتهما وقائدى السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديها، فى محاولة للسباق مع الزمن لسرعة تقنين عمل تلك الشركات ضمانا لاستقرار أوضاعها.
يأتى المشروع فى 20 مادة مُسندا لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارتى الداخلية والاتصالات إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يلزم فى المادة الثالثة وزير الداخلية بإصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، على أن يحدد القرار رسوم إصدار التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا.
وتنص المادة الرابعة على أن «تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والتى ستحدد بجدول، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم السابقة» بينما تلزم المادة الخامسة وزارة النقل بإصدار تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم، على أن يحدد وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص على ضوء عدد السيارات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، كما تحدد وزارة النقل معايير السيارات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات (تطبيقات المحمول).
وتفوض المادة السادسة وزير الداخلية أيضا بإصدار قرار بالشروط والضوابط والرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار ما يسمى «كارت التشغيل» وهو بطاقة تصدر لقائدى السيارات المرخصة لذلك، وتحدد فئاتها بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتفوض المادة السابعة الوزير بإصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع «العلامة الإيضاحية» على كل سيارة، وهى عبارة عن شعار مميز يوضع على السيارة طوال فترة تشغيلها.
بينما تحظر المادة الثامنة استخدام السيارات فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما يحظر على المواطنين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها أيضا وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويحدد عدد الأشخاص المصرح لهم بقيادة السيارات الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات بموجب قرار من وزير الداخلية.
وتلزم المادة التاسعة الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناء على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية» وتلزم المادة العاشرة الشركات بحماية قواعد البيانات طبقا لتعليمات وضوابط يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون خوادم قواعد البيانات والمعلومات «السيرفرات» داخل حدود الجمهورية.
وتلزم المادة 11 ممارسى الخدمة سواء كانوا شركات أو قائدى سيارات بسداد جميع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بآلية يتفق عليها وزير النقل مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، كما تلتزم الشركات بعدم تشغيل أى سائق سيارة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وسدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى يقررها الوزير.
وبموجب المادة 12 تلتزم الشركات خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقيها، وذلك بعد اعتماد وزير النقل تلك السياسة، على أن تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بنفس التزامات السيارات الأخرى مع إعفائها فقط من دفع نسبة ال25% الإضافية المشار إليها فى المادة الرابعة.
أما على صعيد العقوبات؛ ترتب المادة 16 عقوبة الغرامة من 200 ألف إلى 5 ملايين جنيه على كل من أدى الخدمة دون ترخيص من وزارة النقل، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، كما تعاقب المادة 17 بالغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على التصريح أو الكارت، وكل من قاد سيارة لا تجمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة خلال 6 شهور من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.
وتعاقب المادة 18 كل شركة مرخص لها خالفت قواعد الربط الإلكترونى وحماية البيانات أو سياسة دمج الأجرة بالغرامة من 500 ألف إلى 5 ملايين جنيه. أما المادة 20 فتفوض وزير العدل إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية لموظفى وزارة النقل الذين سيراقبون تطبيق هذا القانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن الدولة تهدف لتوفير الظروف المحفزة للاستثمار والجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، على ضوء أن نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى بواسطة تطبيقات المحمول «أضحى واقعا تمارسه العديد من الشركات والأشخاص فى ظل غياب تنظيم قانونى ينظمه، مما قد يؤدى إلى آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وسياسية، خاصة فى ظل عدم التزام تلك الشركات بأى شىء تجاه الدولة رغم استخدامها للبنية التحتية من طرق ووسائل اتصال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.