بعد قفزات جنونية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 9 أكتوبر في بداية التعاملات    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 9 أكتوبر    «أي بي سي»: نزع سلاح حماس ومسألة الحكم بغزة سيتم التفاوض عليهما لاحقًا    بالطريق الحر.. تصادم دراجتين ناريتين مع نقل أودى بممرض وإصابة آخرين    المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-10-2025 بعد الارتفاع الأخير.. حديد عز بكام؟    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    بسبب أزمة التمويل.. الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25%    روبيو يسلم ورقة لترامب يطلب فيها موافقته على منشور يتعلق باتفاق الشرق الأوسط    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    أ ف ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    أرمينيا وطاجيكستان تتفقان على تعزيز التعاون الدبلوماسي والقطاعي بين البلدين    وزير الرياضة وأبوريدة يدعمان منتخب مصر المشارك في كأس العرب    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    أمطار غزيرة على هذه الأماكن.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النص النهائى لمشروع تقنين «أوبر وكريم»
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 03 - 2018

• الوزراء يضعون ضوابط الترخيص للشركات ومنح «كارت تشغيل» و«علامة إيضاحية» للسائقين
• إلزام مقدمى الخدمة بالضرائب والتأمينات ودمج سائقى الأجرة.. والربط الإلكترونى لقواعد البيانات مع الجهات المختصة
• غرامات مغلظة للتشغيل دون ترخيص أو من الباطن.. وللقيادة دون «كارت وعلامة»
حصلت «الشروق» على النص الكامل للنسخة النهائية من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى استغرقت الحكومة أكثر من عام فى دراسته وعرضه على مجلس الدولة مرتين وتعديل بنوده قبل أن تحيله فى 21 مارس الحالى إلى مجلس النواب بعد ساعات من صدور حكم من القضاء الإدارى بمنع شركتى «أوبر وكريم» ومثيلاتهما وقائدى السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديها، فى محاولة للسباق مع الزمن لسرعة تقنين عمل تلك الشركات ضمانا لاستقرار أوضاعها.
يأتى المشروع فى 20 مادة مُسندا لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارتى الداخلية والاتصالات إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يلزم فى المادة الثالثة وزير الداخلية بإصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، على أن يحدد القرار رسوم إصدار التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا.
وتنص المادة الرابعة على أن «تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والتى ستحدد بجدول، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم السابقة» بينما تلزم المادة الخامسة وزارة النقل بإصدار تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم، على أن يحدد وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص على ضوء عدد السيارات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، كما تحدد وزارة النقل معايير السيارات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات (تطبيقات المحمول).
وتفوض المادة السادسة وزير الداخلية أيضا بإصدار قرار بالشروط والضوابط والرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار ما يسمى «كارت التشغيل» وهو بطاقة تصدر لقائدى السيارات المرخصة لذلك، وتحدد فئاتها بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتفوض المادة السابعة الوزير بإصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع «العلامة الإيضاحية» على كل سيارة، وهى عبارة عن شعار مميز يوضع على السيارة طوال فترة تشغيلها.
بينما تحظر المادة الثامنة استخدام السيارات فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما يحظر على المواطنين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها أيضا وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويحدد عدد الأشخاص المصرح لهم بقيادة السيارات الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات بموجب قرار من وزير الداخلية.
وتلزم المادة التاسعة الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناء على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية» وتلزم المادة العاشرة الشركات بحماية قواعد البيانات طبقا لتعليمات وضوابط يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون خوادم قواعد البيانات والمعلومات «السيرفرات» داخل حدود الجمهورية.
وتلزم المادة 11 ممارسى الخدمة سواء كانوا شركات أو قائدى سيارات بسداد جميع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بآلية يتفق عليها وزير النقل مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، كما تلتزم الشركات بعدم تشغيل أى سائق سيارة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وسدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى يقررها الوزير.
وبموجب المادة 12 تلتزم الشركات خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقيها، وذلك بعد اعتماد وزير النقل تلك السياسة، على أن تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بنفس التزامات السيارات الأخرى مع إعفائها فقط من دفع نسبة ال25% الإضافية المشار إليها فى المادة الرابعة.
أما على صعيد العقوبات؛ ترتب المادة 16 عقوبة الغرامة من 200 ألف إلى 5 ملايين جنيه على كل من أدى الخدمة دون ترخيص من وزارة النقل، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، كما تعاقب المادة 17 بالغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على التصريح أو الكارت، وكل من قاد سيارة لا تجمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة خلال 6 شهور من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.
وتعاقب المادة 18 كل شركة مرخص لها خالفت قواعد الربط الإلكترونى وحماية البيانات أو سياسة دمج الأجرة بالغرامة من 500 ألف إلى 5 ملايين جنيه. أما المادة 20 فتفوض وزير العدل إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية لموظفى وزارة النقل الذين سيراقبون تطبيق هذا القانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن الدولة تهدف لتوفير الظروف المحفزة للاستثمار والجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، على ضوء أن نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى بواسطة تطبيقات المحمول «أضحى واقعا تمارسه العديد من الشركات والأشخاص فى ظل غياب تنظيم قانونى ينظمه، مما قد يؤدى إلى آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وسياسية، خاصة فى ظل عدم التزام تلك الشركات بأى شىء تجاه الدولة رغم استخدامها للبنية التحتية من طرق ووسائل اتصال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.