وظائف حكومية جديدة 2026.. 275 فرصة بوزارة العدل وتخصصات متعددة عبر بوابة التوظيف الرسمية    انضمام البطريرك برثلماوس إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية    مفاجأة في سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 6 أبريل 2026: يلا اشتري    مركز المناخ يحذر: الشبورة المائية البطل الرئيسى لطقس الأسبوع الحالى    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في مصر: تحركات جديدة داخل الأسواق وبورصة الدواجن    إطلاق المشروع الوطني لتأهيل الأطفال الأكثر احتياجا بمهارات رقمية.. تفاصيل    تداول 11 ألف طن و766 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    يصل ل14%.. مطار القاهرة يسجل نموا في حركة الركاب والرحلات خلال الربع الأول من 2026    دورة تدريبية حول الملكية الفكرية والبحث العلمي بكلية الآداب جامعة العاصمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الإثنين 6 أبريل 2026    وزير الخارجية الإيراني: تنفيذ ترامب لتهديده له آثار مدمرة على الطاقة والاقتصاد العالميين    لبنان في مهب العاصفة.. يوم دامٍ في بيروت والجنوب مع دخول التصعيد مرحلة "الأرض المحروقة"    استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب وشرقي لبنان    أكسيوس: محادثات وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً بين إيران والولايات المتحدة    صور الأقمار الصناعية تُظهر طرقًا مليئة بالحفر في منطقة إنقاذ الطيار الأمريكي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    أزمة مضيق هرمز تدفع بموجة تقنين عالمية للطاقة ونقص في الوقود    موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    فتح الطريق الدولي الساحلى مطروح- الإسكندرية بعد إخماد حريق نشب في شاحنة محملة بالفواكه    هل نشهد تقلبات جوية جديدة الفترة المقبلة؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)    بسبب ضوء الدراجة.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب فى الشرقية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    "تغريب" و"جسور" يضيئان مسرح قنا ضمن فعاليات المهرجان الدولي لشباب الجنوب    باسم سمرة يستعيد كواليس «ذات»: من أهم محطاتي الفنية.. واستغرق تحضيره 3 سنوات    محافظ المنيا يعلن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نواي بملوي ضمن حياة كريمة    قسم جراحة العظام بجامعة أسيوط ينظم المؤتمر السنوي التاسع غدا    كلاكيت ثالث مرة، زد يواجه المقاولون بعد مواجهتي كأس الرابطة    مصرع طفل أسفل عجلات قطار دمنهور دسوق بمزلقان بنى هلال بالبحيرة    الإبداع ثروة قومية .. طريق تحويل الفن إلى مورد اقتصادى دائم    ذئب يعقر شخصين في دار السلام بسوهاج    تصعيد خطير.. ترامب يتوعد إيران بيوم غير مسبوق الثلاثاء المقبل    وصول أجهزة طبية لمستشفى العريش العام واستعدادات لافتتاح وحدة الغسيل الكلوى    بعد الإصابة بالصليبي وغيابه عن كأس العالم 2026.. إسلام عيسى يوجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص    موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النص النهائى لمشروع تقنين «أوبر وكريم»
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 03 - 2018

• الوزراء يضعون ضوابط الترخيص للشركات ومنح «كارت تشغيل» و«علامة إيضاحية» للسائقين
• إلزام مقدمى الخدمة بالضرائب والتأمينات ودمج سائقى الأجرة.. والربط الإلكترونى لقواعد البيانات مع الجهات المختصة
• غرامات مغلظة للتشغيل دون ترخيص أو من الباطن.. وللقيادة دون «كارت وعلامة»
حصلت «الشروق» على النص الكامل للنسخة النهائية من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى استغرقت الحكومة أكثر من عام فى دراسته وعرضه على مجلس الدولة مرتين وتعديل بنوده قبل أن تحيله فى 21 مارس الحالى إلى مجلس النواب بعد ساعات من صدور حكم من القضاء الإدارى بمنع شركتى «أوبر وكريم» ومثيلاتهما وقائدى السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديها، فى محاولة للسباق مع الزمن لسرعة تقنين عمل تلك الشركات ضمانا لاستقرار أوضاعها.
يأتى المشروع فى 20 مادة مُسندا لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارتى الداخلية والاتصالات إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يلزم فى المادة الثالثة وزير الداخلية بإصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، على أن يحدد القرار رسوم إصدار التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا.
وتنص المادة الرابعة على أن «تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والتى ستحدد بجدول، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم السابقة» بينما تلزم المادة الخامسة وزارة النقل بإصدار تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم، على أن يحدد وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص على ضوء عدد السيارات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، كما تحدد وزارة النقل معايير السيارات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات (تطبيقات المحمول).
وتفوض المادة السادسة وزير الداخلية أيضا بإصدار قرار بالشروط والضوابط والرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار ما يسمى «كارت التشغيل» وهو بطاقة تصدر لقائدى السيارات المرخصة لذلك، وتحدد فئاتها بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتفوض المادة السابعة الوزير بإصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع «العلامة الإيضاحية» على كل سيارة، وهى عبارة عن شعار مميز يوضع على السيارة طوال فترة تشغيلها.
بينما تحظر المادة الثامنة استخدام السيارات فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما يحظر على المواطنين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها أيضا وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويحدد عدد الأشخاص المصرح لهم بقيادة السيارات الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات بموجب قرار من وزير الداخلية.
وتلزم المادة التاسعة الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناء على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية» وتلزم المادة العاشرة الشركات بحماية قواعد البيانات طبقا لتعليمات وضوابط يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون خوادم قواعد البيانات والمعلومات «السيرفرات» داخل حدود الجمهورية.
وتلزم المادة 11 ممارسى الخدمة سواء كانوا شركات أو قائدى سيارات بسداد جميع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بآلية يتفق عليها وزير النقل مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، كما تلتزم الشركات بعدم تشغيل أى سائق سيارة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وسدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى يقررها الوزير.
وبموجب المادة 12 تلتزم الشركات خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقيها، وذلك بعد اعتماد وزير النقل تلك السياسة، على أن تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بنفس التزامات السيارات الأخرى مع إعفائها فقط من دفع نسبة ال25% الإضافية المشار إليها فى المادة الرابعة.
أما على صعيد العقوبات؛ ترتب المادة 16 عقوبة الغرامة من 200 ألف إلى 5 ملايين جنيه على كل من أدى الخدمة دون ترخيص من وزارة النقل، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، كما تعاقب المادة 17 بالغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على التصريح أو الكارت، وكل من قاد سيارة لا تجمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة خلال 6 شهور من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.
وتعاقب المادة 18 كل شركة مرخص لها خالفت قواعد الربط الإلكترونى وحماية البيانات أو سياسة دمج الأجرة بالغرامة من 500 ألف إلى 5 ملايين جنيه. أما المادة 20 فتفوض وزير العدل إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية لموظفى وزارة النقل الذين سيراقبون تطبيق هذا القانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن الدولة تهدف لتوفير الظروف المحفزة للاستثمار والجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، على ضوء أن نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى بواسطة تطبيقات المحمول «أضحى واقعا تمارسه العديد من الشركات والأشخاص فى ظل غياب تنظيم قانونى ينظمه، مما قد يؤدى إلى آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وسياسية، خاصة فى ظل عدم التزام تلك الشركات بأى شىء تجاه الدولة رغم استخدامها للبنية التحتية من طرق ووسائل اتصال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.