أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرا تفصيليا يستعرض التمييز ضد المرأة بالوظيفة العامة وأوجه علاج هذا التمييز، ويتطرق لجريمة التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة، كما يبرز الإيجابيات التي تتميز بها المرأة في الوظيفة العامة، حيث إنها لم تتهم برشوة أو اختلاس أو تربح من الوظيفة إلا في حالات نادرة، ولم تتهم بالتحرش ضد آخرين. جاء التقرير في إطار دعم القيادة السياسية وتخصيصها عام 2017 عاما للمرأة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجهها، مضيفا أن المستشارة فريال قطب، هي رئيسة النيابة الإدارية الحالية وهي الهيئة القضائية المصرية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها 4 سيدات عبر تاريخها. وأشار التقرير، الذي أشرف على إعداده المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إلى أن مواد الدستور تكفل صراحة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، حسب المادة الحادية عشر من دستور مصر 2014. كما نصت المادة 89 من الدستور على أن: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الإتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك". كما تلتزم مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، والتي وقعت وصدقت عليها جمهورية مصر العربية وأصبحت مدمجة ضمن البنيان التشريعي المصري. وذكر التقرير أنه في مجال تقلد الوظائف الإدارية العليا، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض القضايا عن تقديم بعض الموظفات بالجهات الإدارية المختلفة شكاوى عدة بشأن عدم اختيارهن لتقلٌد وظائف الإدارة العليا أو القيادية أو ندبهن عليها رغم توافر الشروط في حقهن، إلا أن جهة الإدارة، واللجنة العليا لاختيار شاغلي الوظائف الإدارية العليا، تتمسك بسلطتها التقديرية في اختيار من يشغل هذه الوظائف. وأوصت النيابة في تقريرها إلى أن المادة 11 من الدستور المصري تنمع التمييز بناء على الجنس، ويتعين على الدولة كفالة حق المرأة في تولي وظائف الإدارة العليا، وترى النيابة ضرورة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والهيئات العامة والجهات الإدارية الأخرى بتحديد نسبة تمثيل للمرأة بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية لا تقل عن 25%. وفي مجال تكليف الطبيبات والممرضات، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من قضايا التكليف أن عدم تنفيذ المكلٌفات من الطبيبات والممرضات للتكليف الصادر لهن هو ابتعاد مكان التكليف عن محل الإقامة، ويتعين على وزارة الصحة عند تكليف الطبيبات والممرضات أن تكون أماكن التكليف قريبة من محل الإقامة حتى يمكن للمرأة العاملة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. أما في مجال الولاية التعليمية، فقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض قضايا الولاية التعليمية في حالة وجود خلاف بين الزوج والزوجة تعنت الزوج في نقل ابنه الطالب من إحدى المدارس الخاصة إلى إحدى المدارس الحكومية نكاية في الزوجة أو نقل من مدرسة إلى أخرى بعيدة عن محل إقامة الزوجة وقد نظمت وزارة التربية والتعليم القواعد الحاكمة للولاية التعليمية في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين أو انفصالهما بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008. وتنص الفقرة الثانية من المادة 54 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار ولي الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".