في سابقة هي الأولي من نوعها أصدرت هيئة النيابة الإدارية تقريرا تحت عنوان "المرأة والوظيفة العامة.. التحديات والمكتسبات " وذلك بمناسبة أنتهاء عام 2017 الذي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه عام المرأة حيث تناول التقرير أبرز ما تكشف للنيابة الإدارية من واقع تحقيقاتها خلال العام المنصرم عن القضايا ذات الصلة سواء فيما يتعلق بالمكتسبات الدستورية والقانونية أوالجرائم التي ارتكبها الموظفون العموميون في حق المرأة واليات مواجهة تلك الجرائم وتفعيل الإيجابيات المكتسبة للمضي قدماً لدولة المواطنة. قام بإعداد التقرير المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ونقحه المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية وجاء نص التقرير وفقاً لما يلي : تقرير حول أبرز الإيجابيات والتحديات التي تواجهها المرأة في الوظيفة العامة "في إطار جهود الدولة خلال عام المرأة" مقدمة ضرورية التمييز ضد المرأة بالوظيفة العامة وأوجه علاج هذا التمييز: 1. في مجال تقلد الوظائف الإدارية العليا بالجهات الإدارية. 2. في مجال تكليف الطبيبات والممرضات. 3. في مجال الولاية التعليمية. 4. في مجال تزويج القاصرات. 5. في مجال إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للمتعاقدين. 6. جريمة التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة. 7. جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات "الختان" أبرز الإيجابيات التي تتميز بها المرأة في مجال الوظيفة العامة: 1. ندرة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام- بتقاضي رشوة. 2. قلة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام- بالاختلاس أو التربح أو الإضرار العمدي بالمال العام أو التزوير أو غيرها من الجرائم العمدية. 3. قلة القضايا التي أحيلت فيها المرأة – كموظف عام- إلى المحاكمة التأديبية. 4. انعدام القضايا التي اتهمت فيها المرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي. 5. المرأة والقيادة العليا خاتمة مقدمة ضرورية: قد يتساءل سائل عن أوجه العلاقة بين النيابة الإدارية والتمييز ضد المرأةعلى إطلاقه ؟ وللإجابة عن هذ السؤال يجب الإشارة إلى الدور الحقيقي للنيابة الإدارية و الغرض من إنشائها فإن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية فقط بل تمتد رسالتها – في أسمى غايتها – لتحديد أوجه القصور و الخلل في المنظومة الإدارية و تقديم الحلول القانونية و العملية الكفيلة لعلاج هذا الخلل و القصور و تقديم عدد من المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعوب و طموحاتها، و حيث أن المرأة كمواطن مصري مكتمل الحقوق تعد أحد ركائز هذا المجتمع الوظيفي و تأكيداً على أن تحقيقات النيابة الإدارية تشمل كافة صنوف الخلل و أوجه الانحراف و الفساد المالي و الإداري و الأخلاقي و لا يكاد يوجد وجه من أوجه هذا الإنحراف و الفساد وإلا شملته تحقيقاتها، وفي إطار دعم القيادة السياسية وتخصيصها عام 2017 عاماً للمرأة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة المصرية لتبقى المرأة المصرية كما كانت عبر التاريخ رائدة لسيدات العالم العربي في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة عديمة التمييز ، وإزاء ما كشف عنه التحليل الإحصائي للتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية من وجود تحديات حيال مواجهة التمييز ضد المرأة في مجال الوظيفة العامة ومن ناحية أخرى ما كشفت عنه من إيجابيات وتطور لحق بأداء المرأة في مجال الوظيفة العامة ، فقد إرتأت النيابة الإدارية إعداد التقرير الماثل بغية دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الملف من خلال تشخيص لأبرز مواطن الخلل من ناحية وتحديد لمقترحات المواجهة والحل من ناحية أخرى مع الإشارة إلى مواطن النقاط الإيجابية وتفعيلها ، ومن نافلة القول أن وجود معالي المستشارة / فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية على رأس هذه الهيئة القضائية المرموقة - وهي الهيئة القضائية المصرية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها أربعة سيدات عبر تاريخها – كان بمثابة دفعة كبرى لإعداد هذا التقرير ، وأن تفرد النيابة الإدارية دوناً عن الجهات والهيئات القضائية المصرية بنسبة سيدات تربو على ال 43% من بين إجمالي عدد أعضائها هو رسالة لا تحتاج لترجمة حول الإيمان بقدرات المرأة ودورها في شغل أرفع المناصب على مختلف الأصعدة وحول الدور الذي ُقدٌر للنيابة الإدارية أن تلعبه لتوصيل تلك الرسالة تعزيزاً لحق المواطنة. بل أنه يمكن القول أن النيابة الإدارية كمؤسسة قضائية دستورية معنية بالأساس بتطبيق النصوص القانونية ومن باب أولى النصوص الدستورية والتي جاء دستور مصر الحالي مؤكداً فيها على حق المواطنة وعدم التمييز والمساواة كحقوق دستورية تعلو وتسمو بذاتها لتشكل حجر الزاوية لكافة التشريعات بدرجاتها المختلفة من قوانين ولوائح وقرارات إدارية. "نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز." حسب ديباجة دستور مصر 2014 "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور." حسب المادة الرابعة من دستور مصر 2014 "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز." حسب المادة التاسعة من دستور مصر 2014 " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."حسب المادة الحادية عشر من دستور مصر 2014 " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون." حسب المادة الرابعة عشر من دستور مصر 2014 " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض." حسب المادة الثالثة والخمسون من دستور مصر 2014 " تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك." المادة التاسعة والثمانون من دستور مصر 2014 " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." حسب المادة 93 من دستور مصر 2014 (على رأس الاتفاقيات ذات الصلة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW والتي وقعت وصدقت عليها جمهورية مصر العربية وأصبحت مدمجة ضمن البنيان التشريعي المصري.) التمييز ضد المرأة بالوظيفة العامة وأوجه علاج هذا التمييز 1. في مجال تقلد الوظائف الإدارية العليا: كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض القضايا عن تقديم بعض الموظفات بالجهات الإدارية المختلفة شكاوى عدة بشأن عدم اختيارهن لتقلٌد وظائف الإدارة العليا أو القيادية أو ندبهن عليها رغم توافر الشروط في حقهن – إلا أن جهة الإدارة- واللجنة العليا لاختيار شاغلي الوظائف الإدارية العليا- تتمسك بسلطتها التقديرية في اختيار من يشغل هذه الوظائف – و بمطالعة من تم اختيارهم يتبين أن هناك ندرة في تولي المرأة الموظفة للوظائف الإدارية العليا قد يكون مرجعها بالأساس عدم إنفاذ المباديء الدستورية المشار إليها بشأن حظر التمييز بكافة صوره وعلى رأسه التمييز على أساس النوع. أوجه علاج هذا الخلل: - لقد نصت المادة 11 من الدستور المصري علي" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة و وظائف الإدارة العليا في الدولة و التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها." - حيث أن الفقرة الأخيرة لا تحتاج لقانون ينظمها وفقاً لسياق النص و إنما يتعين على الدولة كفالة حق المرأة في تولي وظائف الإدارة العليا و تطبيق النص الدستوري مباشرة- فإننا نرى ضرورة إصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات و الهيئات العامة و الجهات الإدارية الأخرى بتحديد نسبة تمثيل للمرأة بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية لا تقل عن 25% - على سبيل المثال وكبداية - و أن تتولى لجنة الوظائف القيادية بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية الالتزام و المحافظة على هذه النسبة عند اختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا. 2. في مجال تكليف الطبيبات والممرضات: لقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من قضايا التكليف أن عدم تنفيذ المكلٌفات من الطبيبات والممرضات للتكليف الصادر لهن هو ابتعاد مكان التكليف عن محل الإقامة بل أنه يكون في الكثير من الأحيان خارج محافظة الإقامة فضلاً عن ضعف المقابل المالي، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور. أوجه علاج هذا الخلل: - تنص المادة 11 من الدستور المصري على" ...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل." - وتنص المادة 12 من الدستور على أن" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل" - لذلك يتعين على وزارة الصحة أو غيرها عند تكليف الطبيبات والممرضات أو غيرهن أن تكون أماكن التكليف قريبة من محل الإقامة حتى يمكن للمرأة العاملة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما يستتبع بالضرورة تحديث بيانات الخريجات من الطبيبات وهيئة التمريض لتعديل أماكن التكليف وفقاً لآخر محل إقامة للطبيبة أو الممرضة دون الاكتفاء بمحل الإقامة المدرج بملف الطبيبة/ الممرضة وقت التحاقها بالدراسة نظراً لما قد يطرأ عليه من تغييرات خاصة إذا ما تغيرت حالتها الاجتماعية خلال فترة الدراسة وانتقلت للإقامة بمحافظة أخرى وهو ما يترتب عليه استحالة عملية لتنفيذها للتكليف الصادر لها وفقاً للقانون فتحرم الدولة من جهودها وتتكدس القضايا أمام جهات التحقيق بشأن انقطاع المكلفات وما يتكلفه ذلك من وقت وأموال دون طائل ، كما يتعين إعادة النظر في التكليف من قبل الدولة ليكون بمقابل عادل. - وبعد أن تفي الدولة بالتزاماتها يمكن لها ربط القيد بالنقابة المهنية للمكلف بشرط تقديم شهادة أداء التكليف. 3. في مجال الولاية التعليمية: كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض قضايا الولاية التعليمية في حالة وجود خلاف بين الزوج والزوجة تعنت الزوج في نقل ابنه الطالب من احدى المدارس الخاصة إلى إحدى المدارس الحكومية نكاية في الزوجة أو نقل من مدرسة إلى أخرى بعيدة عن محل إقامة الزوجة وقد نظمت وزارة التربية والتعليم القواعد الحاكمة للولاية التعليمية في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين أو انفصالهما بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008. تنص الفقرة الثانية من المادة 54 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن " تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار ولي الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية" واستجابة لتوصيات النيابة الإدارية الصادرة هذا العام قام السيد الدكتور / طارق شوقي - وزير التربية والتعليم باصدار الكتاب الدوري رقم 29/2017 بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع الوالدين خاصة الولاية التعليمية روعيت فيه حضانة الأم للأطفال والمصلحة الفضلى للطفل إنفاذاً للمباديء الدستورية والقوانين ذات الصلة. 4. في مجال تزويج القاصرات: بالرغم من تحديد القانون لسن الزواج والنص على تجريم كافة صور الاتجار بالبشر ومنها زواج القاصرات، فقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض القضايا عن قيام بعض المأذونين وأئمة المساجد خاصة في القرى والمراكز الريفية بتزويج الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثٌق بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية. وفي سبيل ذلك يقوم الزوج بتحرير إيصالات أمانة بمبالغ مالية ضماناً لاعترافة بالزيجة متى أتمٌت الطفلة السن القانونية ، وقد تبين في تحقيقات العديد من تلك القضايا أن الزوج قد يتبرأ من الزواج كلية أو يتواطأ مع محرر العقد العرفي (المأذون / إمام المسجد) ويتنصل من الزواج وينكر بنوة ما قد ينتج عنه من أطفال.لتدخل الفتاة في مشكلة أكبر من خلال ساحات القضاء في محاولات مضنية لإثبات النسب لأطفالها. وغني عن البيان هنا ما تضمنته مبادرة السيد الرئيس في التوعية والتصدي ضد زواج القاصرات والتي أطلقها في سبتمبر 2017 الماضي استشعاراً لخطورة تلك الظاهرة وآثارها السلبية المتعددة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والانساني للمجتمع المصري. أوجه علاج هذا الخلل: حرصت النيابة الإدارية من خلال تحقيقاتها في عدد من القضايا تضمن تورط موظفين عموم (مأذون/إمام مسجد) في تلك الجريمة أن تضع يدها على أوجه الخلل لتلك الظاهرة بل وأصدرت ضمن مذكرات التصرف في تلك النوعية من القضايا عدد من التوصيات رفعت للجهات المعنية بغرض الوقاية من تلك الجريمة ومكافحتها بشكل شامل. - تعديل التشريعات الحالية بحيث يتم مراعاة كافة صور تلك الجريمة وتشديد العقوبات على كل من حرض أو ساهم أو شارك في تزويج الفتيات القاصرات زواجاً عرفياً على أن تشمل العقوبات ولي أمر الزوجة القاصر و الزوج والقائم بعقد تلك الزيجة الغير قانونية (مأذون/إمام مسجد/الغير) مع تفعيل مواد العقوبات الواردة بقانون تجريم الاتجار بالبشر. - التوعية المجتمعية بخطورة تلك الجريمة وأثرها على كافة المناحي سواء فيما يتعلق بحقوق الطفل الصحية والاجتماعية أو التسرب من التعليم أو الانفجار السكاني أو إرتفاع معدلات الأطفال الغير شرعيين وارتباط ذلك بارتفاع معدل الجريمة ، على أن تتم تلك التوعية بتظافر وتكامل بين كافة الجهات المعنية من الإعلام أو المؤسسات الرسمية أو الدينية بل ومنظمات المجتمع المدني على التوازي. 5. في مجال إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للمتعاقدين: كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض القضايا عن تقديم بعض الموظفات المتعاقدات مع بعض الجهات الإدارية بشكاوى لعدم منحهن إجازة رعاية الطفل بأجر كامل و منحهن إجازة رعاية الطفل بدون أجر بدعوى أنهن متعاقدات بعقد عمل مؤقت فلا يحق لهن إجازة رعاية الطفل بأجر لأن تعاقدهن الأجر مقابل العمل وأن منحهن إجازة رعاية الطفل بدون أجر يعني عدم تجديد التعاقد لهن وأن هذا يعد قصوراً في فهم أحكام القانون. أوجه علاج هذا الخلل: - تنص المادة 11 الفقرة الأخيرة من الدستور المصري على" كما تلتزم – الدولة – بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة..." - تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 على أنه" للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل..." - وتنص المادة 72 من ذات القانون على أن" للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها..." - وتنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:1...، 2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر..." - تنص المادة 53 من قانون الخدمة المدنية الصادر على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه التالي:1....،2.....، 3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين..." ومن جماع هذه النصوص يتأكد أن الفهم الصحيح أن الموظفة العاملة في الدولة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص تستحق إجازة وضع بأجر كامل كما تستحق إجازة رعاية الطفل لمدة عامين بدون أجر سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، لذلك يتعين على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصدار كتاب دوري يتضمن ذلك ويتم التأكيد فيه على عدم إلغاء التعاقد أو عدم تجديده لحصول العاملة على إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل وذلك لحين تسوية أوضاع المتعاقدين وفقاً لقانون الخدمة المدنية، على أن تلتزم الجهات و الشركات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية لهذه الأحكام. 6. جريمة التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة: - بلغ عدد قضايا التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة في عام 2013 (74) قضية ، وفي عام 2014 (61) قضية ، وفي عام 2015 (51) قضية، وفي عام 2016 ( 116) قضية. - لابد من الأخذ في الاعتبار أن الأعداد المدرجة في هذا التقرير لاتعبر بدقة عن عدد الجرائم المرتكبة إذ أنه نظراً لما لهذه الجريمة من طبيعة خاصة ومع انتشار ثقافة لوم الضحية المتغلغلة في المجتمع ، عادة ما تحجم الضحايا عن تقديم بلاغات رسمية عما يرتكب في حقهن من تلك النوعية من الجرائم. وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في قضايا التحرش والإعتداء الجنسي أن معظم هذه القضايا تحرش ضد الطالبات القاصرات في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وأن البعض منها من بعض الرؤساء ضد الموظفات تحت رئاستهم ، أو بين أطفال داخل دور أيتام تشرف عليها الدولة. أوجه علاج هذا الخلل: - نشر وسائل التوعية اللازمة - في هذا الشأن - خاصة في المدارس الإبتدائية والإعدادية لمثل تلك الجرائم ، لتتمكن الضحية من التعرف على أنماط تلك الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها. - التكليف الوجوبي للأخصائية الاجتماعية بالمدرسة للتواصل وبشكل دائم ومنتظم مع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية وبشكل علمي تربوي مدروس للوقوف على مدى تعرض أياً منهم للتحرش أو الإعتداء الجنسي. - اختيار المدرسين ذوي السمعة الطيبة للتدريس بمدارس الطالبات على وجه الخصوص مع استبعاد أي مدرس يتم اتهامه بواقعة مماثلة من قطاع التعليم برمته أو أي قطاع يتضمن التعامل مع صغار السن أو من له سلطة عليا عليه. - تحقيق الحماية الكاملة للموظفات اللائي يبلغن عن تعرضهن للتحرش من قِبل رؤسائهن وهي حماية يحب أن تكون أشمل وأعم من الحماية المقررة للشهود والمجني عليهم. - استخدام وسائل الإثبات الحديثة في تحقيقات تلك الجريمة نظراً لصعوبة اثباتها بالوسائل التقليدية لقيام الجاني عادة بارتكابها بعيداً عن الأعين خاصة إذا لم يبلغ التعدي الجنسي من الجسامة ما يترك أثراً على جسد الضحية. - تدريب وتوعية السيدات والسادة المحققين على التعامل مع الضحية وتلقي البلاغ ومباشرة التحقيقات في مثل تلك النوعية من القضايا لما لها من خصوصية. 7) جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات "الختان": كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في عدد من القضايا أن هناك عدد من الأطباء ممن يعملون بمستشفيات حكومية يقومون بارتكاب تلك الجريمة رغم تجريمها وحظرها بقرار وزير الصحة رقم رقم 271 بحظر ممارسة عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، وبدأ تجريم تلك الجريمة تشريعيا في عام 2008 كنتيجة طبيعيه لانضمام مصر لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW التي صدقت عليها مصر في عام 2008 ، فصدر التعديل التشريعي بالقانون رقم 126 بتعديل أحكام قانون العقوبات المصري وبناءً عليه أُضيفت فقرة للنص الخاص بالمادة 242 من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى، و مؤخراً في نهاية عام 2016 تم تعديل التشريع الجنائي مرة اخرى ليتضمن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الأنثى لتصل العقوبة بالسجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات، بدلاً من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ومن ضمن التعديلات (اعتبار جريمة الختان جناية وليست جنحة – وأيضاً رفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت كما تتراوح العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات). أوجه علاج هذا الخلل: - انفاذ القانون بتعديلاته التشريعية الأخيرة - تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مثل تلك الجريمة نظراً لصعوبة الإبلاغ عنها من قبل الضحية لحداثة سنها ولكون ولي أمرها أو أولياء أمرها عادة ما يكونوا متورطين في الجريمة بشكل أو بآخر. - إضافة بعض العقوبات التكميلية حيال مرتكبي الجريمة من الأطباء وعلى رأسها الشطب من سجلات النقابة والمنع من مزاولة المهنة بعض الإيجابيات التي رصدتها تحقيقات النيابة الإدارية مما تتميز بها المرأة في مجال الوظيفة العامة كشفت تحقيقات النيابة الإدارية خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016 ومن خلال البيانات المجمعة للقضايا التي تم تداولها بالنيابة خلال تلك الفترة عن الآتي: 1.ندرة القضايا التي وجه فيها الاتهام – للمرأة الموظفة – بجريمة تقاضي رشوة. 2.قلة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام- بالاختلاس أو التربح أو الإضرار العمدي بالمال العام أو التزوير أو غيرها من الجرائم العمدية المرتبطة بالوظيفة العامة مقارنة بالمتهمين من الذكور. 3.قلة القضايا التي أحيلت فيها المرأة – كموظف عام- إلى المحاكمة التأديبية مقارنة بالجرائم التي أحيل فيها للمحاكمة موظفين من الذكور. 4.إنعدام القضايا التي اتهمت فيها المرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي. 5.على نطاق القيادة العليا ووفقاً لآخر تعديل وزاري فقد تضمن تشكيل الحكومة الحالية بالقرار الجمهوري رقم 19 / 2018 ولأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية ، اختيار ستة سيدات على رأس وزارات الثقافة ، السياحة ، الاستثمار والتعاون الدولي ، التخطيط ، التضامن الاجتماعي ، الهجرة. سبق ذلك من ناحية أخرى اختيار إمرأة لتشغل منصب محافظ البحيرة في فبراير عام 2017 لتصبح أول سيدة تشغل مثل هذا المنصب عبر تاريخ جمهورية مصر العربية ، وهو الأمر الذي يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لدعم وتمكين المرأة على أعلى المستويات. تلك الملاحظات الأولية وان كانت لا تصلح بمفردها للاستنباط الدقيق إلا أنها تعطي دلالة لا شك فيها على ما تتفوق به المرأة في مجال الوظيفة العامة من السلوك القويم والبعد عن الانحراف والفساد الوظيفي خاصة في جرائم الرشوة أو جرائم المال العام أو التزوير والتي تشكل أخطر أنواع الفساد المالي والإداري والأخلاقي قياساً على الموظفين من الذكور ، فضلاً عن تظافر الجهود الرسمية والمؤسسية لتحصل المرأة المصرية على كامل حقوقها الدستورية والقانونية في دولة المواطنة التي أسس لها دستور 2014 الحالي. من جماع ما سبق يمكن القول أنه و رغم تمتع المرأة الموظفة داخل دولاب العمل العام بأجهزة وهيئات وإدارات الدولة المختلفة – بصفة عامة بالسلوك القويم والبعد عن الانحراف والفساد بحيث كانت معدلاتها في مثل تلك المخالفات والجرائم أقل وبصورة ملحوظة من أقرانها من الرجال ، ورغم الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية في عامها 2017 وهو ما شكل نواة تنطلق منها الدولة بكافة مؤسساتها لتكريس حق المواطنة ومنع التمييز ، إلا أن الطريق مازال ممتداً لمجابهة التحديات والعقبات التي تعترض ذلك الطريق ، ولكن مع الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة المتوافرة وتظافر كافة الجهود الرسمية والمؤسسية وغير الرسمية من الجهات ذات الصلة ، سيمكن التغلب على تلك العقبات وصولاً لتكريس حق المواطنة الدستوري الذي كان أحد أكبر وأهم المكاسب التي حققها شعب مصر العظيم بثورتيه خلال العقد الحالي ، وأن التقرير الماثل وإن كان قد أشار بصورة عامة للوضع الحالي فإن النيابة الإدارية وهي بصدد إعداد تقريرها السنوي الشامل عن عام 2017 وعقب التحليل الإحصائي لكافة البيانات والأرقام بشكل منهجي شامل ستعمل على تقديم رؤية أكثر شمولاً حيال ملف المرأة في الوظيفة العامة تعمل فيها في إطار جهود الدولة ومؤسساتها على تعزيز المساواة وحظر التمييز كمبدأين دستوريين أساسيين كخطوة نحو بيئة عمل ومجتمع وظيفي عديم الاستقطاب النوعي.