القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    كيف شكل يوسف شاهين بداية أمينة خليل؟    بعد مكاسب تجاوزت 100 دولار.. تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر فى سوق العبور للجملة    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    «الإسكان» تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك والشركات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في الأسواق    الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية    الهلال الأحمر المصري يدفع ب240 ألف سلة غذائية عبر قافلة «زاد العزة»    «نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    سفارة الصين بواشنطن ترد على تصريحات ترامب عن الصفقة العادلة    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة 5 سنوات    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    أحمد أبومسلم يكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة    السيطرة على حريق سيارة بالتجمع تسبب في شلل مروري    في محاولة لسرقته| نفق سري من داخل مسجد إلى مكتب بريد العوايد بالإسكندرية    اصطدام قطار بنهاية رصيف محطة مصر برمسيس دون إصابات    إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال    ريهام عبد الحكيم ومحمد الحلو يلتقيان الليلة بمهرجان الموسيقى العربية    هنا الزاهد: لا وقت للحب والزواج.. وتركيزي الآن على شغلي    على ريد كاربت الجونة.. أول ظهور ل رانيا يوسف وزوجها    هام وعاجل| الحكومة تدرس منح يوم 1 نوفمبر إجازة رسمية    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    ضبط 14 سائق حافلات مدرسية بتهمة تعاطي المخدرات    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    لامين يامال يطارد رقما قياسيا أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    السر المُذاع في المغرب    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    تامر عاشور وآدم يجتمعان في حفل غنائي ضخم بالكويت    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    خناقة اتحاد تنس الطاولة    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    ناهد السباعي تتصدر تريند جوجل قبل عرض "السادة الأفاضل" وتستعد لمشاركة أحمد السقا في "هيروشيما"    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرية لمساعدة الأحداث»: قرار «التعليم» بشأن الولاية التعليمية للمطلقة داعم للمرأة
نشر في المصري اليوم يوم 28 - 11 - 2017

رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR بالقرار الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بتقرير حق الولاية التعليمية للمطلقات الحاضنات بدون الحاجة للحصول على آمر وقتي من محكمة الأسرة، وهو ما نعتبره قرار مستنير ويعمل على تخفيف عبء إجراءات التقاضي عن المطلقات الحاضنات.
وجاء القرار استنادا إلى نص المادة 54 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي جاء نصها كالتالي «التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعياً مدي يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».
وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية، أنه ويفهم من هذا النص أنه حين الخلاف بين الزوجان يلجأ من بيده الطفل المحضون إلى القاضي لاستصدار آمر وقتي بالولاية التعليمية، وهنا لم يفرق هذا النص بين الحاضنة المتزوجة والحاضنة المطلقة، وهو ما يساوي بين المطلقة وبين الغير مطلقة، بما معناه أن الجميع يضطر للجوء إلى استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية، وهو ما يرتب عبء التقاضي عليها فضلاً عن النفقات، ناهيك عن الإضرار بالطفل نتيجة ما يقوم به الأب من إجراءات تعسفية ضد الزوجة والأطفال المحضونين، ولحين حصولها على القرار بأن لها الولاية التعليمية على الأطفال المحضونين، ومن هنا كانت وجاهة هذا القرار، إذ أنه أحدث تغيير بأن جعل الولاية التعليمية للحاضنة حال طلاقها، دونما الحاجة إلى استصدار آمر وقتي بذلك، بمعني أن الزوجة التي تم طلاقها تصبح هي الولي التعليمي على صغارها بشكل فوري ومباشر دونما الحاجة إلى استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية المشار إليه عالية بالمادة 54 من قانون الطفل، ويكفي للمطلقة أن تقدم إلى جهة التعليم سند الطلاق حتى يتم الاعتداد بولايتها التعليمية على المحضون، ولكن يجب هنا أن تبادر المطلقة بإعلان المدرسة أو الجهة التعليمية التابع لها الصغير بما طرأ من تغيير على حالتها الاجتماعية وبأنها هي الولي التعليمي على الطفل المحضون .
وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل أن من شأن تطبيق هذا القرار الوزاري تخفيف العبء عن الأمهات اللائي انفصلن عن أزواجهن، فضلاً على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأطفالهن بالمدارس، وهو ما يعبر عن تغيير إيجابي في تعاطي الحكومة ممثلة في السيد الوزير مع القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة وبالتبعية تحقيق مفهم المصلحة الفضلى للطفل التي اعتنقتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.