رفض عدد من نواب اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، مقترح المجلس الأعلى للإعلام، بإضافة مادة إلى مشروع قانون الغش والتدليس المقدم من النائب بهاء أبو شقة. وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أحال مشروع القانون للمجلس؛ لأخذ الرأي بشأن المادة 211 من القانون 48 لسنة1941، والخاص بالغش والتدليس، وأضاف الأخير بدوره نص مادة رقم 10 مكرر للقانون المذكور، والتي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من نشر رأي عبر وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو غيرها من وسائل النشر الحديثة. ورفض مقدم مشروع القانون ورئيس اللجنة التشريعية، بهاء أبو شقة، مقترح المجلس الأعلى للإعلام، وقال في تصريحات خاصة ل «الشروق» إن مبدأ حرية الرأي والتعبير فوق دستوري، وهذا النص غير واضح، فلابد من تحديد أركان الجريمة والعقوبة وإلا سيكون غير دستوري، موضحًا أنه يمكن تفادي هذا الخطأ بوضع جملة خاصة بالرأي المغشوش حول السلع المحددة بالقانون. من جانبه، عقب النائب ثروت بخيت قائلًا: «هذا نص غير دستوري وغير مقبول، ونحن غير ملزمين به»، مضيفًا: «لن نكمم الأفواه، وعلى مجلس الإعلام أن يضع ميثاق شرفهم أولًا». في سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الشكاوى ب«الأعلى للإعلام»، جمال شوقي، وجود تباين في آراء أعضاء المجلس حول قانون قمع الغش والتدليس، قائلًا: «انقسم الأعضاء خلال الاجتماع الماضي، بين فريق يرى عقوبة الحبس مناسبة، وآخر يعترض على الحبس في النشر والإعلان، بموجب ما كفله الدستور في حظر الحبس في قضايا النشر». وأوضح «شوقي» أن الفريق المؤيد للحبس يرى أن القانون يتعلق بجرائم الغش، وليس بالنشر الصحفي والإعلامي، لاسيما المدلسين في مجال السلع والخدمات والمنتشرة عبر الفضائيات. ولفت إلى أن المجلس سيحسم أمره بشأن هذه المادة، في اجتماعه الأربعاء المقبل، لإرسال رأيه إلى مجلس النواب.