تنتظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان بدء دور الانعقاد العادى لمجلس النواب، أكتوبر المقبل؛ لبدء مناقشة المقترحات الجديدة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وعقدت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة الشهر الماضى، ثلاث جلسات تحضيرية منفصلة؛ للإعداد لتلقى مقترحات جديدة بخصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية حيث كانت الجلسة الأولى مع قضاة والثانية مع محامين والثالثة مع أساتذة قانون. كما تنتظر اللجنة التشريعية تلقى مقترحات من المهتمين بالقانون سواء قضاة أو محامين أو أساتذة قانون لبدء مناقشتها مع التعديلات المقترحة من جانب اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى أرسلها مجلس الوزراء إلى اللجنة. وقال المستشار محمدى قنصوة إن الاجتماع الأول مع أعضاء اللجنة تم فى أغسطس الماضى، وجاء بدعوة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان وكان مجرد اجتماع تحضيرى للجلسات المقبلة. وأضاف قنصوة أن توقف جلسات البرلمان فى الوقت الحالى أدى إلى تأخر الاجتماع الثانى، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد له حتى الآن، متوقعا أن يكون خلال أكتوبر المقبل مع عودة انعقاد جلسات مجلس النواب. وأوضح أن نطاق التعديل يشمل كل قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة ستناقش جميع المقترحات المقدمة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون الذين حضروا اجتماعهم الأول مع اللجنة فى سبيل الوصول إلى صيغة توافقية تتماشى مع الدستور المصرى. وأشار قنصوة إلى أنه لا يزال يعكف على دراسة قانون الإجراءات الجنائية لتحديد المواد التى تحتاج إلى تعديل من وجهة نظره، وإن كانت تلك التعديلات التى سيقترحها ستدور حول تحقيق العدالة الناجزة واختصار زمن التقاضى مع توافر عنصر محاكمة عادلة ومنصفة للمتهمين. بينما قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى: إن أبرز التعديلات التى اقترحتها لجنة الإصلاح التشريعى هو استخدام تقنية الفيديو كونفرانس فى المحاكمات حرصا على عنصر الوقت خاصة مع المتهمين الذين يصعب نقلهم من محبسهم لدواعٍ أمنية أو فى القضايا التى تضم عددًا كبيرًا من المتهمين مثلما هو الحال فى قضايا جماعة الإخوان التى أحيانا يصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 500 متهم. وأضاف فوزى أن من بين المقترحات تنظيم إصدار قرار المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول بحيث يصدره جهة وحيدة هو النائب العام وأن تكون مجددة زمنيًا، وتنظيم إجراءات إعلان المتهمين، وتغيير النظام القضائى فى الاستئناف أمام الجنايات، وحماية الشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين، حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم؛ لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود. وأوضح فوزى أن من ضمن التعديلات هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، فمن ناحية فإن دستور 18 يناير 2014 قرر حق المتهم فى الصمت أثناء سؤاله بمعنى أنه أثناء خضوع متهم ما للتحقيق ولدى سؤاله وتوجيه الاتهام له لا يرد على السؤال وقد يكتفى بجمل على شاكلة «لا أعرف» أو «لا أتذكر»، أو «ليس عندى رد» أو قد يكون الصمت التام ردا، فى هذه الحالة لا تعتبر تلك الجمل أو الصمت التام دليل إدانة بل لابد من توافر دليل آخر لثبوت إدانة المتهم وارتكابه الجرم. وأوضح فوزى أن مجلس الوزراء أرسل تلك التعديلات إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية وسيتم مناقشتها فى أقرب وقت.