محافظ دمياط يتابع ملفات المركز التكنولوجي ويتفقد الحملة الميكانيكية والمشتل    ترامب: على المكسيك مضاعفة جهودها لمواجهة كارتيلات المخدرات    وزيرة الثقافة تجتمع مع وزير الشباب لدعم جيلي «ألفا» و«Z» وتعزيز الهوية المصرية    كواليس زيارة وفد الأهلي لنادي لايبزيج الألماني    السجن 5 سنوات لمحام بتهمة خطف رجل أعمال خليجى أعلى كوبرى أكتوبر    تأجيل دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات الليلية    صحة النواب تعلن عن توصيات لضبط سوق الدواء وتحديث تشريعات الصيدلة    وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا دعم علاج مرضى الأورام القادمين من غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    آدم كايد يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك بعد أسبوع    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    مصلحة الضرائب: تعليمات تنفيذية جديدة لحسم آلية احتساب مقابل التأخير وتوحيد التطبيق بكل المأموريات    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة    عاجل- اكتشاف مدينة سكنية من القرن الثامن عشر وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام في قنا    عليه المؤاخذةُ وإثمُ المخالفةِ.. الإفتاء توضح حكم صيام من نهاه الطبيب عنه    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    بعد حكم المحكمة الدستورية …هل تتحول شوارع المحروسة إلى ساحات مفتوحة لتجارة المخدرات ؟    كوريا الشمالية.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما للحزب الحاكم    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    كلاكس عصام السقا يُهين الاحتلال.. رسالة مصرية بلا كلمات في «صحاب الأرض»    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات عائلية دون إصابات بالدقهلية    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    محافظ القليوبية يتفقد مدرستين وطريق شبين–طوخ ويوجه بتذليل العقبات أمام تطويره    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    إيران وسلطنة عمان تبحثان ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات النووية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    تحليل للحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى».. كيف فضحت الدراما خطة "الإنهاك" وانشطار التنظيم السري للإخوان؟    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    «معبر رفح» يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة    "حماس" تجري انتخابات لاختيار رئيس لها والمنافسة تنحصر بين مشعل والحية    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعديلات الوزارية» تعطل تحديد موعد انعقاد مؤتمر الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 02 - 2017

• مصادر: التعديلات تطال 5 % من مواد القانون.. و«لجنة صياغة المؤتمر» لم تنته من عملها
• فوزى يستعرض أبرز 11 تعديلًا لمراعاة المتهمين من «الحوامل» والأطفال والمسنين.. وضبط قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال وتقصير مدد الطعن وتنظيم أعمال الخبرة
رجحت مصادر قانونية تحديد موعد لانعقاد مؤتمر الإجراءات الجنائية لعرض التعديلات الجديدة المقترحة على مواد بالقانون خلال ورش العمل التى عقدت بوزارة العدل منذ الثانى من يناير الماضى عقب التغيير الوزارى المزمع إجراؤه خلال أيام قليلة.
وأكد المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق» أن لجنة صياغة التعديلات بدأت أعمالها فى الثامن عشر من يناير الحالى ولم تنه مهمتها حتى الآن حيث يتم حصر المواد المعدلة وإعادة كتابتها ومراجعتها بما يتوافق مع نصوص الدستور.
وأوضحت المصادر أن عدد المواد التى طرح بشأنها مقترحات لتعديلها لم يتم حصرها ولكن نسبتها لن تتجاوز نسبة 5 % وليس كما يقال أن التعديلات ستطال نحو 40 % من القانون الذى يبلغ عدد مواده نحو 560 مادة.
وأشار المصدر إلى أنه ليس من الضرورة أن يتم اعتماد التعديلات على جميع المواد لأن الأمر سيكون وفقا لقرارات مجلس النواب الذى ربما يوافق على جزء من تلك التعديلات ويعترض على تعديل مواد آخرى، حيث سيتم تقديم التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تمهيدا لمناقشتها وعرضها على البرلمان.
وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعى، الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن التعديلات المقترحة وجارى صياغتها حاليا ستراعى حقوق المتهم سواء كانت قانونية أو نفسية أو إنسانية أو صحية للدفاع عن نفسه وأن التعديلات جاءت وفقا للمادة 96 من الدستور التى نصت على أن«المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتصاء«.
وأضاف فوزى، أن هناك 11 تعديلا تعد من أبرز التعديلات المقترحة على القانون حيث يتمثل التعديل الأول فى إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات بشأن السيدات الحوامل حيث ينص قانون الاجراءات الجنائية الحالى على«جواز» السماح للمحكمة بأن تصدر قرارا بإرجاء تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن للتى بلغ حملها 6 أشهر فأكثر حتى شهرين بعد الوضع، مؤكدا أنه بعد العودة للفقه الإسلامى ومراعاة الحقوق الإنسانية تم تعديل تلك المادة بأن جعلت قرار إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لمن بلغ حملها 6 أشهر فأكثر «وجوبيا» وأن التعديل مد تلك الفترة حتى الشهر السادس بعد الوضع وليس الشهر الثانى خاصة أن 6 أشهر هى الحد الأدنى التى يحتاجها المولود للرضاعة الطبيعية.
وأوضح فوزى أن التعديل الثانى هو تنظيم سماع الشهود خاصة أنه من أكثر أسباب تعطيل الفصل فى القضايا بسبب إصرار الدفاع على استدعاء شهود بعينهم ومن ثم يتكرر تأجيل القضية ويحتاج الفصل فيها إلى سنوات، موضحا أن من بين المقترحات التى ناقشتها اللجنة فى هذا الأمر هو النص على تغليظ الغرامة مالية فى حال تخلى شاهد الاثبات عن الحضور من أول جلسة امام المحكمة لسماع شهادته بدون ان يكون لديه عذر مقبول لتصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأكد أن التعديل الثالث هو إلغاء معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات بعد أن كشف الواقع العملى أنها عديمة الجدوى بحيث أنه متى تم إعلان المتهم بالجلسة بالطرق القانونية سواء عن طريق المتهم نفسه أو محل إقامته أو عن طريق قسم الشرطة فإن الحكم يكون حضوريا وليس غيابيا.
وأشار فوزى إلى أن التعديل الرابع هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، فمن ناحية فإن دستور 18 يناير 2014 قرر حق المتهم فى الصمت أثناء سؤاله بمعنى أنه أثناء خضوع متهم ما للتحقيق ولدى سؤاله وتوجيه الاتهام له لا يرد على السؤال وقد يكتفى بجمل على شاكلة «لا أعرف» أو «لا أتذكر»، أو «ليس عندى رد» أو قد يكون الصمت التام ردا، فى هذه الحالة لا تعتبر تلك الجمل أو الصمت التام دليل إدانة بل لابد من توافر دليل آخر لثبوت إدانة المتهم وارتكابه الجرم.
أما التعديل الخامس فأوضح فوزى أنه يتمثل فى تقديم الرعاية الصحية للمسنين داخل مقار الاحتجاز أو السجون أن تكون أماكن الاحتجاز وتحديدا أقسام الشرطة أو ما يطلق عليها شعبويا مصطلح «التخشيبة» مجهزة صحيا بما يضمن الإسعافات الأولية للمحتجزين فى حال تعرضهم لأمراض مفاجئة.
ويتضمن التعديل السادس وفقا لفوزى تقصير المدد الخاصة بأجهزة الخبرة وجعلها من النظام العام بما يحافظ على حقوق المتهمين بمعنى أن يتم تحديد مدة زمنية لانتهاء أجهزة الخبرة سواء كانت خبراء العدل أو خبراء الطب الشرعى أو غيرها من إعداد تقاريرها إلى هيئة المحكمة وتم التوافق خلال الورشة على أن تكون تلك المدة 3 أشهر كحد أقصى وليس «حسب ما يتفق عليه» كما هو متبع حاليا.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن التعديل السابع يتعلق بالشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود.
وأكد أن التعديل الثامن هو أن تكون سلطة إصدار قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال مخولة لجهة واحدة فقط هى النائب العام بدلا من منح ذلك الاختصاص إلى 13 جهة سواء كانت جهات تحقيق أو جهات رقابية وسيادية أو لجان محددة وتحديد مدة زمنية عام كحد أقصى لرفع تلك القرارات ومنح الحق للصادر ضدهم قرارات بالتحفظ أو المنع من السفر بإزالة آثارها.
وأشار إلى أن التعديل التاسع تقصير مواعيد الطعن فى النقض إلى 40 يوما بدلا من 60 يوما فى محاولة لتحقيق العدالة الناجزة ولكن بشرط تعديل موعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم بأن يكون ذلك يوم النطق بالحكم وليس خلال 30 يوما من صدوره، بينما يتمثل التعديل العاشر فى جعل الاستنئاف بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات، والتعديل الحادى عشر هو إنشاء نظام قضائى خاص للأطفال بما يوفر لهم الراحة النفسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.