681 شكوى بشأن البنزين المغشوش.. متحدث البترول: أغلبها في منطقة جغرافية واحدة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    منتخب مصر للشباب يلدغ تنزانيا ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    "الكل يلعب لصالح الأهلي".. تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على تعادل الزمالك وهزيمة بيراميدز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «زي النهارده».. نيلسون مانديلا رئيسًا لجنوب أفريقيا 10 مايو 1994    جريح جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة جنوبي لبنان    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    حزب الجيل بالمنيا ينظم جلسة حوارية لمناقشة قانون الإيجار القديم.. صور    إعلان حالة الطوارئ في الغربية للسيطرة على حريق شبراملس    مدرس واقعة مشاجرة مدرسة السلام: «خبطت طالب علشان يتعلم بعد ما رفض ينقل من السبورة»    كنت عايشة معاهم، سوزان نجم الدين توجه رسالة غير مباشرة إلى محمد محمود عبد العزيز بعد أزمة بوسي شلبي    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو في الصاغة (تفاصيل)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 10 مايو 2025    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعديلات الوزارية» تعطل تحديد موعد انعقاد مؤتمر الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 02 - 2017

• مصادر: التعديلات تطال 5 % من مواد القانون.. و«لجنة صياغة المؤتمر» لم تنته من عملها
• فوزى يستعرض أبرز 11 تعديلًا لمراعاة المتهمين من «الحوامل» والأطفال والمسنين.. وضبط قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال وتقصير مدد الطعن وتنظيم أعمال الخبرة
رجحت مصادر قانونية تحديد موعد لانعقاد مؤتمر الإجراءات الجنائية لعرض التعديلات الجديدة المقترحة على مواد بالقانون خلال ورش العمل التى عقدت بوزارة العدل منذ الثانى من يناير الماضى عقب التغيير الوزارى المزمع إجراؤه خلال أيام قليلة.
وأكد المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق» أن لجنة صياغة التعديلات بدأت أعمالها فى الثامن عشر من يناير الحالى ولم تنه مهمتها حتى الآن حيث يتم حصر المواد المعدلة وإعادة كتابتها ومراجعتها بما يتوافق مع نصوص الدستور.
وأوضحت المصادر أن عدد المواد التى طرح بشأنها مقترحات لتعديلها لم يتم حصرها ولكن نسبتها لن تتجاوز نسبة 5 % وليس كما يقال أن التعديلات ستطال نحو 40 % من القانون الذى يبلغ عدد مواده نحو 560 مادة.
وأشار المصدر إلى أنه ليس من الضرورة أن يتم اعتماد التعديلات على جميع المواد لأن الأمر سيكون وفقا لقرارات مجلس النواب الذى ربما يوافق على جزء من تلك التعديلات ويعترض على تعديل مواد آخرى، حيث سيتم تقديم التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تمهيدا لمناقشتها وعرضها على البرلمان.
وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعى، الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن التعديلات المقترحة وجارى صياغتها حاليا ستراعى حقوق المتهم سواء كانت قانونية أو نفسية أو إنسانية أو صحية للدفاع عن نفسه وأن التعديلات جاءت وفقا للمادة 96 من الدستور التى نصت على أن«المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتصاء«.
وأضاف فوزى، أن هناك 11 تعديلا تعد من أبرز التعديلات المقترحة على القانون حيث يتمثل التعديل الأول فى إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات بشأن السيدات الحوامل حيث ينص قانون الاجراءات الجنائية الحالى على«جواز» السماح للمحكمة بأن تصدر قرارا بإرجاء تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن للتى بلغ حملها 6 أشهر فأكثر حتى شهرين بعد الوضع، مؤكدا أنه بعد العودة للفقه الإسلامى ومراعاة الحقوق الإنسانية تم تعديل تلك المادة بأن جعلت قرار إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لمن بلغ حملها 6 أشهر فأكثر «وجوبيا» وأن التعديل مد تلك الفترة حتى الشهر السادس بعد الوضع وليس الشهر الثانى خاصة أن 6 أشهر هى الحد الأدنى التى يحتاجها المولود للرضاعة الطبيعية.
وأوضح فوزى أن التعديل الثانى هو تنظيم سماع الشهود خاصة أنه من أكثر أسباب تعطيل الفصل فى القضايا بسبب إصرار الدفاع على استدعاء شهود بعينهم ومن ثم يتكرر تأجيل القضية ويحتاج الفصل فيها إلى سنوات، موضحا أن من بين المقترحات التى ناقشتها اللجنة فى هذا الأمر هو النص على تغليظ الغرامة مالية فى حال تخلى شاهد الاثبات عن الحضور من أول جلسة امام المحكمة لسماع شهادته بدون ان يكون لديه عذر مقبول لتصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأكد أن التعديل الثالث هو إلغاء معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات بعد أن كشف الواقع العملى أنها عديمة الجدوى بحيث أنه متى تم إعلان المتهم بالجلسة بالطرق القانونية سواء عن طريق المتهم نفسه أو محل إقامته أو عن طريق قسم الشرطة فإن الحكم يكون حضوريا وليس غيابيا.
وأشار فوزى إلى أن التعديل الرابع هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، فمن ناحية فإن دستور 18 يناير 2014 قرر حق المتهم فى الصمت أثناء سؤاله بمعنى أنه أثناء خضوع متهم ما للتحقيق ولدى سؤاله وتوجيه الاتهام له لا يرد على السؤال وقد يكتفى بجمل على شاكلة «لا أعرف» أو «لا أتذكر»، أو «ليس عندى رد» أو قد يكون الصمت التام ردا، فى هذه الحالة لا تعتبر تلك الجمل أو الصمت التام دليل إدانة بل لابد من توافر دليل آخر لثبوت إدانة المتهم وارتكابه الجرم.
أما التعديل الخامس فأوضح فوزى أنه يتمثل فى تقديم الرعاية الصحية للمسنين داخل مقار الاحتجاز أو السجون أن تكون أماكن الاحتجاز وتحديدا أقسام الشرطة أو ما يطلق عليها شعبويا مصطلح «التخشيبة» مجهزة صحيا بما يضمن الإسعافات الأولية للمحتجزين فى حال تعرضهم لأمراض مفاجئة.
ويتضمن التعديل السادس وفقا لفوزى تقصير المدد الخاصة بأجهزة الخبرة وجعلها من النظام العام بما يحافظ على حقوق المتهمين بمعنى أن يتم تحديد مدة زمنية لانتهاء أجهزة الخبرة سواء كانت خبراء العدل أو خبراء الطب الشرعى أو غيرها من إعداد تقاريرها إلى هيئة المحكمة وتم التوافق خلال الورشة على أن تكون تلك المدة 3 أشهر كحد أقصى وليس «حسب ما يتفق عليه» كما هو متبع حاليا.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن التعديل السابع يتعلق بالشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود.
وأكد أن التعديل الثامن هو أن تكون سلطة إصدار قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال مخولة لجهة واحدة فقط هى النائب العام بدلا من منح ذلك الاختصاص إلى 13 جهة سواء كانت جهات تحقيق أو جهات رقابية وسيادية أو لجان محددة وتحديد مدة زمنية عام كحد أقصى لرفع تلك القرارات ومنح الحق للصادر ضدهم قرارات بالتحفظ أو المنع من السفر بإزالة آثارها.
وأشار إلى أن التعديل التاسع تقصير مواعيد الطعن فى النقض إلى 40 يوما بدلا من 60 يوما فى محاولة لتحقيق العدالة الناجزة ولكن بشرط تعديل موعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم بأن يكون ذلك يوم النطق بالحكم وليس خلال 30 يوما من صدوره، بينما يتمثل التعديل العاشر فى جعل الاستنئاف بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات، والتعديل الحادى عشر هو إنشاء نظام قضائى خاص للأطفال بما يوفر لهم الراحة النفسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.