طالب وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، محمد وهب الله، بضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن المناسب بين صاحب العمل والعمال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بعدما أدخلت تعديل على المادة 70، والتي حددت الحالات التي لا يعتبر فيها العقد غير محدد المدة. ونصت المادة بعد التعديل يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تحديده لمدة تزيد في مجموعها عن 4 سنوات بدلا من 6 سنوات. وشهدت اللجنة جدلا بسبب المادة 73 من قانون العمل، حيث حذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة عدم الإخلال بشروط العقد إلا في الظروف القاهرة، قائلة: هذه مصطلحات مطاطة تضر بالعمال. ورغم الجدل وافقت اللجنة على النص الذي جاء من الحكومة ونص على «لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها في العقد الفردي أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة». ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل (علاقات العمل الفردية- عقد العمل الفردي)، وتتضمن المادة طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وتنص مادة (68) على: أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. وشهد الاجتماع جدال بين الأعضاء والحكومة حول المادة 69 من مشروع قانون العمل، التي تنص على أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة. وقالت النائبة جليلة عثمان، إن المادة باب خلفي للهروب من الالتزامات تجاه العمال ممن يعملون أقل من العام. فيما أكد المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي، أن أقل من السنة يعتبر عمل مؤقت، موضحا انه لا يجب تحديد عقد أقل من سنة، وطالب النائب محمد وهب الله أن يكون هناك ضمانات للمدد الأقل، وحذرت عثمان من عدم إثبات علاقة العمل.