قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    تعرف على اسعار العملات الأجنبيةوالعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11ديسمبر 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» تكشف: المواصفات القياسية المصرية لأجهزة الإطفاء تؤدى لاحتكار إنتاجها لشركة واحدة
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 05 - 2017

- الاحتكار يخالف الدستور والقانون ويجب تعديل المواصفات بما يسمح بالاستيراد.. و«الداخلية» تؤكد: سعر المنتج 4 أمثال نظيره الأوروبى
أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا أوصت فيه بإلغاء قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الصادر برقم 133 لسنة 2008 فيما تضمنه من اعتماد المواصفة القياسية المصرية رقم 734 / 2008 بشأن أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التى تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف.
كان محمد عثمان بصفته صاحب شركة «الاستثماريون المتحدون للوقاية من الحريق» أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه، التى أكد فيها أن رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أصدر قرارا إداريا تضمن إصدار المواصفتين القياسيتين رقمى 734 735 لسنة 2008 الخاصة بطفايات الحريق التى تعمل بالبودرة وبثانى أكسيد الكربون على نحو يتضمن غشا وتدليسا وادعاءً بأن هذه المواصفة مطابقة للمواصفات الأوروبية وذلك على غير الحقيقة.
وأكدت الدعوى أن المواصفة مخالفة تماما لأى مواصفة عالمية ونتج عنها أنه حظر استيراد أى طفاية من دول الاتحاد الأوروبى بالكامل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنتاج طفايات الحريق فى مصر طبقا لهاتين المواصفتين وتم لصق بيانات كاذبة عليها بأنها حاصلة على الاعتمادات الدولية ومصنعة طبقا للمواصفات الدولية على غير الحقيقة، الأمر الذى نتج عنه احتكار إحدى الشركات الخاصة صناعة الطفايات فى مصر.
من جانبها قالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إن أجهزة إطفاء الحريق هى أحد المنتجات الصناعية التى تخضع لاتفاق القيود الفنية على التجارة أحد الاتفاقات التى وافقت عليها مصر وأصبحت ملزمة بأحكامه ومن ثم يجب على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها جهاز التوحيد القياسى وممثل الدولة المصرية بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسى ISO أن تتبنى قواعد السلوك الجيد عند اعتماد أو تطبيق المقاييس، وألا تَعُد أو تعتمد أو تطبق مقاييس قد تؤدى إلى خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية أو أن يكون من أثرها ذلك.
ونوه التقرير الذى أعده المستشار محمد ربيع الشبراوى، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى ضرورة أن تستخدم الهيئة المذكورة المقاييس الدولية كأساس للمقاييس التى تضعها وذلك كأصل عام، موضحا أنه لا استثناء من ذلك إلا لتحقيق غرض مشروع كمتطلبات الأمن القومى، ومنع ممارسة الغش، وحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية البيئة، أو إذا كانت تلك المقاييس غير فعالة أو غير ملائمة، وذلك مثلا بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشاكل تكنولوجيا أساسية، وفى جميع الأحوال ينبغى مراعاة جميع المخاطر التى قد تثار عند تحقيق ذلك.
وأكد التقرير أنه ثبت للهيئة أن المواصفة المشار إليها لا تتطابق مع إحدى المواصفات الدولية أو الأوروبية وأنها وإن توافقت معها فنيا فإنها تختلف معها فى بندى الاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية حسبما جاء بديباجتها وأقرت بذلك الهيئة المطعون ضدها، موضحة أنه يشترط لمشروعية قرار الهيئة بوضع تلك المواصفة أن يكون ذلك الاختلاف يستهدف تحقيق أحد الأغراض المشروعة.
وأشار التقرير إلى أنه بناء على شكوى من الطاعن لوزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن المواصفة مثار النزاع فقد طلب هذا الأخير الرأى من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية والتى أعدت تقريرا جاء به: «إن اعتماد مواصفة قياسية بهذا الشكل يترتب عليه حظر الاستيراد أو التصدير من وإلى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا لعدم وجود الخصائص الموجودة بالمواصفة القياسية المصرية والتى تتعارض مع اشتراطات التصنيع العالمية، فضلا عن ارتفاع سعر الطفاية إلى أربعة أمثال سعر الطفاية بدول الاتحاد الأوروبى والدول العربية الأخرى» وانتهى التقرير إلى «ضرورة مراجعة المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية، والتزام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمواصفات الأوروبية والتوجه الأوروبى بأوعية الضغط».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.