بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    برواتب تصل ل10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبوظبي للطيران مجالات التعاون بالسوق المصري    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع الشرقية    المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية    خبير عن زلزال جزيرة كريت: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي    طفل يطعن زميله فى مدرسة بألمانيا ويفر هاربا    استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس    تعرف على طرف ودية الأهلي اليوم في التتش    تكثيف برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بالوادي الجديد    ضبط 6 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على راغبي «الحج والعمرة»    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    « وزارة الصحة » : تعلن عن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي والعلمين بفصل الصيف    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    البريد يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة| تفاصيل    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد مخططات 11 مدينة و160 قرية    انطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى اليوم ومصر تشارك ببروفايل    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    الأمين العام للأمم المُتحدة يعلن تعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    عمر مرموش يهدد رقم فودين فى قائمة هدافى مانشستر سيتى    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: حرمان العقارات غير المرخصة من المرافق.. وتوصيلها للأدوار المخالفة بشرط السلامة
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 02 - 2017

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمين فرقت فيهما بين نوعين من العقارات المخالفة لقانون البناء من حيث استحقاقها فى توصيل المرافق الأساسية، ففى الحكم الأول ألزمت الدولة بتوصيل المرافق لأدوار معينة تتجاوز قيود الارتفاع المسموح قانونا فى مبانٍ صدر لها ترخيص بناء، ما دامت تلك الأدوار مشغولة بالسكان ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.

أما العقارات والمبانى التى أنشأت بدون ترخيص بناء من الأساس، حتى وإن كانت مشغولة بالسكان، فأيدت المحكمة امتناع الجهات التنفيذية عن توصيلها بالمرافق سواء كهرباء أومياها أو غيرها.
صدر الحكمان برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، ومحمد ضيف، ود. محمد عبدالوهاب خفاجى، وسامى درويش، وعبدالقادر أبوالدهب، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة.
صدر الحكم الأول بإلزام محافظ الإسكندرية ورئيس حى وسط الإسكندرية بتوصيل المرافق لوحدتين بالدور التاسع والثالث عشر بالعقار رقم 14 شاع بورسعيد الإبراهيمية بالإسكندرية، وقالت المحكمة إن ملاك الوحدتين تقدما بطلبات للمحافظة لتوصيل المرافق (كهرباء) إلا أنها امتنعت عن إجابتهما لطلبهما على سند أن الأدوار من التاسع وحتى الثالث عشر قد أقيمت بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لتجاوزها قيود الارتفاع المسموح به قانونا.
وأضافت المحكمة أن الوحدتين المطلوب توصيل المرافق لهما من الوحدات التى يسرى فى شأنها القانون رقم 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، باعتبارها أقيمت قبل صدور ذلك القانون فى 19 يونيو 2006، مؤكدة أن الأوراق خلت مما يفيد أن العقار الذى تقع به الوحدتان يهدد سلامة وأمن شاغليه أو الغير، ومن ثم يكون امتناع الجهات التنفيذية عن توصيل المرافق للوحدتين مخالفا للقانون.
وشددت المحكمة على أنه لا ينال من ذلك ما أثارته المحافظة بطعنها من أن الوحدتين المشار إليهما مقامتنان بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، ومن ثم لا يحق لهما بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006، الاستفادة من أحكام قانون تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، مؤكدة أن ذلك مردودا عليه بأن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه صدر بالمخالفة للقانون المشار إليه وتقييده نطاق تطبيقه دون سند، لافتة إلى أن رئيس الوزراء تجاوز بهذا القرار نطاق التفويض التشريعى الممنوح له واستحدث شروطا لتزويد الوحدات بالمرافق غير موجود بالقانون.
وأشارت إلى أن توصيل المرافق لا يخل بسلطة الجهات التنفيذية فى تصحيح أو إزالة المبانى المخالفة ولو بالقوة الجبرية فى أى وقت بما فى ذلك إزالة هذه المرافق من أجزاء العقار المخالفة للقانون.
أما الحكم الثانى فقبلت فيه المحكمة الطعن المقام من محافظ القاهرة ورئيس حى المطرية وألغت حكما صادرا من محكمة القضاء الإدارى بتوصيل المرافق لوحدة مستأجرة بعقار بالحى، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «العقار الذى تقع به هذه الوحدة تحرر بشأنه محضر مخالفة مبانٍ؛ لبنائه بدون ترخيص، وأن مالك العقار قام ببناء الدور الخامس بدون ترخيص أيضا وبالمخالفة لقيود الارتفاع المسموح بها قانونا، الأمر الذى يكون معه الامتناع عن تزويد الشقة موضوع النزاع بالتيار الكهربائى متفقا وبصحيح حكم القانون لعدم حصول مالك العقار على ترخيص مبانٍ وفقا لأحكام توجيه وتنظيم البناء».
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك صدور القانون 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، إذ إن المخالفة المنسوبة للوحدة المطلوب توصيل المرافق لها هى البناء بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع وهى من الحالات المستثناة من هذا القانون، والتى يمتنع توصيل المرافق الأساسية بالنسبة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.