الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    جامعة عين شمس تحقق إنجازا جديدا وتتصدر تصنيف "2025 Green Metric"    الإدارية العليا تستقبل 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية ملغاة    على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد21 ديسمبر 2025    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولى    البترول تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار| تفاصيل    محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير تعلية مباني خارج الحيز للنيابة العامة    رئيس "شعبة الذهب" يحذر من تكرار سيناريو أزمة المضاربات الشهيرة في الفضة    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة    مد غزة بسلال غذائية وبطاطين وملابس شتوية ضمن قافلة زاد العزة ال98    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    كوريا الشمالية: يجب وقف طموحات اليابان النووية ب«أي ثمن»    رئاسة الجمهورية : الرئيس السيسى استعرض مع بارزانى رؤية مصر لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة    مجموعة مصر، مواعيد مباريات أنجولا في بطولة أمم أفريقيا    منتخب مصر لرفع الأثقال يبدأ منافسات البطولة العربية بقطر اليوم    أمم إفريقيا - حسن ناظر ل في الجول: المغرب لا يقدم الأداء المطلوب أحيانا.. ومصر هي رقم 1    استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بأسيوط    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    الأرصاد: طقس مستقر وفرص أمطار خفيفة على تلك المناطق    ضبط 10 أطنان دقيق مدعم داخل المخابز السياحية بالمخالفة للقانون    تحرير 477 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق خلال حملات مكثفة لضبط الأسعار بأسيوط    اعترافات قاتل صديقه بالإسكندرية : خبرتى فى الجزارة والذبح سهلت على تقطيع جثته    هلال رجب يزين السماء الليلة ويشاهد بسهولة بالعين المجردة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 3 ملايين جنيه    الكرنك يستقبل الشمس في مشهد كوني نادر يؤكد عبقرية المصري القديم    193 عاما، معركة قونية مع الأتراك زلزلت أوروبا وأصبحت علامة فارقة في تاريخ الجيش المصري    فريدة سيف النصر تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة وتسرد ذكرياتهما معاً    لهذا السبب ابتعد أحمد العوضي عن «البلدوزر».. «علي كلاي» يحسم القرار| خاص    الخشت من السوربون: التعليم أهم وسيلة للقضاء على التفكير الخرافي وتثبيت مفاهيم الدولة الوطنية    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 4 جمعيات في 4 محافظات    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة فى كرداسة    محاكمة المتهمين بسرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة اليوم    وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    الرهان المتبادل    الذكاء الاصطناعى يعزز الأمن المجتمعى بالقانون    نحو استراتيجية وطنية للاستثمار فى البشر.. «التعليم»معركة البقاء الأخيرة    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    دعاء شهر رجب.. مكانته وأفضل الأدعية المستحبة    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    مصر أول مركز إقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا لتوطين مشتقات البلازما    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36    فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: حرمان العقارات غير المرخصة من المرافق.. وتوصيلها للأدوار المخالفة بشرط السلامة
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 02 - 2017

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمين فرقت فيهما بين نوعين من العقارات المخالفة لقانون البناء من حيث استحقاقها فى توصيل المرافق الأساسية، ففى الحكم الأول ألزمت الدولة بتوصيل المرافق لأدوار معينة تتجاوز قيود الارتفاع المسموح قانونا فى مبانٍ صدر لها ترخيص بناء، ما دامت تلك الأدوار مشغولة بالسكان ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.

أما العقارات والمبانى التى أنشأت بدون ترخيص بناء من الأساس، حتى وإن كانت مشغولة بالسكان، فأيدت المحكمة امتناع الجهات التنفيذية عن توصيلها بالمرافق سواء كهرباء أومياها أو غيرها.
صدر الحكمان برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، ومحمد ضيف، ود. محمد عبدالوهاب خفاجى، وسامى درويش، وعبدالقادر أبوالدهب، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة.
صدر الحكم الأول بإلزام محافظ الإسكندرية ورئيس حى وسط الإسكندرية بتوصيل المرافق لوحدتين بالدور التاسع والثالث عشر بالعقار رقم 14 شاع بورسعيد الإبراهيمية بالإسكندرية، وقالت المحكمة إن ملاك الوحدتين تقدما بطلبات للمحافظة لتوصيل المرافق (كهرباء) إلا أنها امتنعت عن إجابتهما لطلبهما على سند أن الأدوار من التاسع وحتى الثالث عشر قد أقيمت بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لتجاوزها قيود الارتفاع المسموح به قانونا.
وأضافت المحكمة أن الوحدتين المطلوب توصيل المرافق لهما من الوحدات التى يسرى فى شأنها القانون رقم 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، باعتبارها أقيمت قبل صدور ذلك القانون فى 19 يونيو 2006، مؤكدة أن الأوراق خلت مما يفيد أن العقار الذى تقع به الوحدتان يهدد سلامة وأمن شاغليه أو الغير، ومن ثم يكون امتناع الجهات التنفيذية عن توصيل المرافق للوحدتين مخالفا للقانون.
وشددت المحكمة على أنه لا ينال من ذلك ما أثارته المحافظة بطعنها من أن الوحدتين المشار إليهما مقامتنان بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، ومن ثم لا يحق لهما بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006، الاستفادة من أحكام قانون تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، مؤكدة أن ذلك مردودا عليه بأن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه صدر بالمخالفة للقانون المشار إليه وتقييده نطاق تطبيقه دون سند، لافتة إلى أن رئيس الوزراء تجاوز بهذا القرار نطاق التفويض التشريعى الممنوح له واستحدث شروطا لتزويد الوحدات بالمرافق غير موجود بالقانون.
وأشارت إلى أن توصيل المرافق لا يخل بسلطة الجهات التنفيذية فى تصحيح أو إزالة المبانى المخالفة ولو بالقوة الجبرية فى أى وقت بما فى ذلك إزالة هذه المرافق من أجزاء العقار المخالفة للقانون.
أما الحكم الثانى فقبلت فيه المحكمة الطعن المقام من محافظ القاهرة ورئيس حى المطرية وألغت حكما صادرا من محكمة القضاء الإدارى بتوصيل المرافق لوحدة مستأجرة بعقار بالحى، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «العقار الذى تقع به هذه الوحدة تحرر بشأنه محضر مخالفة مبانٍ؛ لبنائه بدون ترخيص، وأن مالك العقار قام ببناء الدور الخامس بدون ترخيص أيضا وبالمخالفة لقيود الارتفاع المسموح بها قانونا، الأمر الذى يكون معه الامتناع عن تزويد الشقة موضوع النزاع بالتيار الكهربائى متفقا وبصحيح حكم القانون لعدم حصول مالك العقار على ترخيص مبانٍ وفقا لأحكام توجيه وتنظيم البناء».
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك صدور القانون 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، إذ إن المخالفة المنسوبة للوحدة المطلوب توصيل المرافق لها هى البناء بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع وهى من الحالات المستثناة من هذا القانون، والتى يمتنع توصيل المرافق الأساسية بالنسبة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.