ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ما قصة وراء الصورة.. ترامب ينشر صورة مع أول رئيسة وزراء فى اليابان    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مباراة الأهلي ضد بتروجيت مباشر في الدوري.. الموعد والقنوات والمعلق والتشكيل    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    جريمة بشعة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته حتى الموت في حي الشيخ حسن    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول    وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا    سعر كيلو الدجاج بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29-10-2025 في بورصة الدواجن    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-10-2025    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    40 شهيدًا بينهم 16 طفلُا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: حرمان العقارات غير المرخصة من المرافق.. وتوصيلها للأدوار المخالفة بشرط السلامة
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 02 - 2017

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمين فرقت فيهما بين نوعين من العقارات المخالفة لقانون البناء من حيث استحقاقها فى توصيل المرافق الأساسية، ففى الحكم الأول ألزمت الدولة بتوصيل المرافق لأدوار معينة تتجاوز قيود الارتفاع المسموح قانونا فى مبانٍ صدر لها ترخيص بناء، ما دامت تلك الأدوار مشغولة بالسكان ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.

أما العقارات والمبانى التى أنشأت بدون ترخيص بناء من الأساس، حتى وإن كانت مشغولة بالسكان، فأيدت المحكمة امتناع الجهات التنفيذية عن توصيلها بالمرافق سواء كهرباء أومياها أو غيرها.
صدر الحكمان برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، ومحمد ضيف، ود. محمد عبدالوهاب خفاجى، وسامى درويش، وعبدالقادر أبوالدهب، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة.
صدر الحكم الأول بإلزام محافظ الإسكندرية ورئيس حى وسط الإسكندرية بتوصيل المرافق لوحدتين بالدور التاسع والثالث عشر بالعقار رقم 14 شاع بورسعيد الإبراهيمية بالإسكندرية، وقالت المحكمة إن ملاك الوحدتين تقدما بطلبات للمحافظة لتوصيل المرافق (كهرباء) إلا أنها امتنعت عن إجابتهما لطلبهما على سند أن الأدوار من التاسع وحتى الثالث عشر قد أقيمت بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء لتجاوزها قيود الارتفاع المسموح به قانونا.
وأضافت المحكمة أن الوحدتين المطلوب توصيل المرافق لهما من الوحدات التى يسرى فى شأنها القانون رقم 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، باعتبارها أقيمت قبل صدور ذلك القانون فى 19 يونيو 2006، مؤكدة أن الأوراق خلت مما يفيد أن العقار الذى تقع به الوحدتان يهدد سلامة وأمن شاغليه أو الغير، ومن ثم يكون امتناع الجهات التنفيذية عن توصيل المرافق للوحدتين مخالفا للقانون.
وشددت المحكمة على أنه لا ينال من ذلك ما أثارته المحافظة بطعنها من أن الوحدتين المشار إليهما مقامتنان بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع، ومن ثم لا يحق لهما بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006، الاستفادة من أحكام قانون تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، مؤكدة أن ذلك مردودا عليه بأن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه صدر بالمخالفة للقانون المشار إليه وتقييده نطاق تطبيقه دون سند، لافتة إلى أن رئيس الوزراء تجاوز بهذا القرار نطاق التفويض التشريعى الممنوح له واستحدث شروطا لتزويد الوحدات بالمرافق غير موجود بالقانون.
وأشارت إلى أن توصيل المرافق لا يخل بسلطة الجهات التنفيذية فى تصحيح أو إزالة المبانى المخالفة ولو بالقوة الجبرية فى أى وقت بما فى ذلك إزالة هذه المرافق من أجزاء العقار المخالفة للقانون.
أما الحكم الثانى فقبلت فيه المحكمة الطعن المقام من محافظ القاهرة ورئيس حى المطرية وألغت حكما صادرا من محكمة القضاء الإدارى بتوصيل المرافق لوحدة مستأجرة بعقار بالحى، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «العقار الذى تقع به هذه الوحدة تحرر بشأنه محضر مخالفة مبانٍ؛ لبنائه بدون ترخيص، وأن مالك العقار قام ببناء الدور الخامس بدون ترخيص أيضا وبالمخالفة لقيود الارتفاع المسموح بها قانونا، الأمر الذى يكون معه الامتناع عن تزويد الشقة موضوع النزاع بالتيار الكهربائى متفقا وبصحيح حكم القانون لعدم حصول مالك العقار على ترخيص مبانٍ وفقا لأحكام توجيه وتنظيم البناء».
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك صدور القانون 138 لسنة 2006 بشأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية، إذ إن المخالفة المنسوبة للوحدة المطلوب توصيل المرافق لها هى البناء بدون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع وهى من الحالات المستثناة من هذا القانون، والتى يمتنع توصيل المرافق الأساسية بالنسبة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.