القضاء الإدارى بالاسكندرية فى مبدأ قانونى جديد.. إلزام وزارة الصحة بحظر الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة لقانون البناء ولائحته الصيدليات في المبانى المخالفة تعرض حياة جمهور مستهلكي الدواء للخطر وتخل بشروط السلامة المهنية فى مبدأ قانونى جديد الزمت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وزارة الصحة بحظر الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير المرخص لها بالبناء , وأكدت على أن إقامة الصيدليات في مبان مخالفة يعرض جمهور مستهلكي الدواء للخطر ويخل بشروط السلامة المهنية في الصيدليات والأمان فيها فيلزم ان يكون المكان مناسبا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية , كما اكدت على ان خلو قانون مزاولة مهنة الصيدلة من هذا الشرط لا يعنى اغفال الشروط العامة المتصلة بالنظام العام فى القوانين الاخرى واهمها قانون البناء ولائحته التنفيذية لان نصوص القوانين تتناغم ولا تتنافر وتكمل بعضها البعض . قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابي بجوار مسجد الادفيني بمدينة رشيد محافظة البحيرة بإسم صيدلية د. إبراهيم الكبابجي لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية ، والزمت المدعى المصروفات. وقالت المحكمة ان القواعد القانونية الواردة في القوانين المختلفة تمثل نسيجا مشتركا فيما يتعلق بتناغم هذة القواعد لا بتنافرها ، وانه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد خلا من ضرورة ان يكون المبني مرخصا اذ لم يشترط عند الحصول علي ترخيص الصيدلية ان يكون المبني المراد الترخيص للصيدلية به مرخصا له بالبناء ، فانه ليس معني ذلك ان ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن الشروط الواجب توافرها في القوانين الاخري المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به باعتبار ان الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض. واضافت المحكمة ان من شأنه اقامة الصيدليات في مبان غير مرخص لها يمثل تعريضا لحياة جمهور مستهلكي الدواء للخطر هذا من ناحية، ومن ناحية اخري فان حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة ينفي توافر شروط السلامة المهنية في الصيدليات ، ومن ناحية ثالثة يؤدي الي غل يد الدولة عن اعمال رقابتها علي النشاط الانشائي والمعماري في المباني المطلوب استصدار تراخيص للصيدليات بها مما يضفي مشروعية علي المباني المخالفة الامر الذي يجعل الصيدليات المقامة في مباني غير مرخص بها في مركز قانوني افضل من نظيرتها المقامة في مباني مرخص لها وهي نتيجة شاذة تأبها العدالة وذلك ما لا ينصرف اليه ارادة المشرع . وذكرت المحكمة انه طبقا للقانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء فان المشرع لم يجز البناء دون ترخيص ، كما لم يجز للجهات القائمة علي شئون المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وصرف صحي تزويد العقارات المبنية او أي من وحداتها بخدمات هذه المرافق الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص باقامة المبني ومطابقة هذا المبني لشروط الترخيص الصادر باقامته واحكام القانون المشار اليه ، وذلك رغبة من المشرع في الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص والحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفتهم مما يكون دافعا لهم من البداية بالالتزام باستخراخ تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبني وبهذه المثابة فلا يجوز الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير الحاصلة على ترخيص بالبناء ابتداء. واشارت المحكمة الى ان المنافسة الشريفة في مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى تستلزم ان يكون العقار الكائن به الصيدلية مرخصا له بالبناء وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسبا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية. واختتمت المحكمة حكمها الجديد ان المدعي حاصل علي بكالوريوس في علوم الصيدلة 2010 وعضو بنقابة الصيادلة وصادر له ترخيص مزاولة المهنة ، وقد تقدم باوراقه الي مديرية الشئون الصحية بالبحيرة طلبا للترخيص له بادارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابي بجوار مسجد الادفيني رشيد بإسم صيدلية د. ابراهيم الكبابجي ، الا ان الثابت من محضر المعاينة التي اجريت للصيدلية محل الدعوي عدم وجود عداد مياه او كهرباء وعدم وجود موافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد. وعدم وجود موافقة النقابة فضلا عن صدور قرار الازالة رقم 162 لسنة 2011 للعقار الكائنة به الصيدلية لانشائه بدون ترخيص بالاضافة لتعديه علي خط التنظيم ،ومن ثم يكون يكون القرار المطعون برفض منحه الترخيص للصيدلية فى مبنى مخالف للبناء وتحوطه كل هذه المثالب يكون مطابقا لحكم القانون .