ضمن احتفالات العيد القومي...محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش(صور)    عضو بالشيوخ: مصر قدمت ملحمة وطنية كبيرة في سبيل استقلال الوطن    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    لاشين: الدولة دحرت الإرهاب من سيناء بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة    مدبولي: قطاع الصناعة أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية    أستاذ تخطيط: التنمية في سيناء ستعود على الاقتصاد المصري بالنفع    مصرف قطر المركزي يصدر تعليمات شركات التأمين الرقمي    تعطيل خدمات المحمول غدا الخميس 25 إبريل.. اعرف السبب والوقت    روسيا تبحث إنشاء موانئ في مصر والجزائر ودول إفريقية أخرى    برنامج الغذاء العالمى يحذر من اقتراب حدوث مجاعة فى غزة خلال 6 أسابيع    وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: قضينا على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان    بكين ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن تبادلاتها التجارية مع موسكو    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    الإسماعيلي يعلن إنهاء أزمة منع النادي من القيد    التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي أمام طلائع الجيش بالدوري    بعنوان «تحيا مصر».. المتحدث العسكري ينشر أغنية البطولة العربية العسكرية للفروسية    الحرارة كسرت ال40 في الظل وتحذير من التعرض للشمس فترات طويلة    «التعليم» توجه بمحاربة الغش استعدادًا لامتحانات النقل.. طالب واحد في المقعد    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    وكيل حقوق عين شمس يعلن اكتشاف سرقات علمية فى ثلث رسائل الدكتوراة: تم إلغاؤها    رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم: العلاقات المصرية الصينية نموذج يحتذى به بين الدول    «قصور الثقافة» تنظم احتفالية فنية لأغاني عبد الحليم حافظ على مسرح السامر    هنا الزاهد تروج لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بردود أفعال الجمهور    نصيحة الفلك لمواليد 24 إبريل 2024 من برج الثور    نقيب الممثلين: الصحافة مهنة عريقة وراقية وقضيتنا مع المتجاوزين فى الجنازات    الكشف على 117 مريضا ضمن قافلة مجانية في المنوفية    «الصحة»: فحص 1.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي    «الأطفال والحوامل وكبار السن الأكثر عرضة».. 3 نصائح لتجنب الإصابة بضربة شمس    «الرعاية الصحية في الإسماعيلية»: تدريب أطقم التمريض على مكافحة العدوى والطوارئ    المرصد الأورومتوسطي: اكتشاف مقابر جماعية داخل مستشفيين بغزة إحدى جرائم الحرب الإسرائيلية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    5 كلمات.. دار الإفتاء: أكثروا من هذا الدعاء اليوم تدخل الجنة    حقيقة حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات" في الإسلام    بعد أن وزّع دعوات فرحه.. وفاة شاب قبل زفافه بأيام في قنا    أسوشيتيد برس: احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين تستهدف وقف العلاقات المالية للكليات الأمريكية مع إسرائيل    قبطان سفينة عملاقة يبلغ عن إنفجار بالقرب من موقعه في جنوب جيبوتي    المستشار أحمد خليل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب    خبراء استراتيجيون: الدولة وضعت خططا استراتيجية لتنطلق بسيناء من التطهير إلى التعمير    11 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بشأن الإجازات في مايو    أيمن الشريعى: لم أحدد مبلغ بيع "اوفا".. وفريق أنبى بطل دورى 2003    عاجل.. برشلونة يقاضي ريال مدريد بسبب هدف لامين يامال    نقيب «أسنان القاهرة» : تقديم خدمات نوعية لأعضاء النقابة تيسيرا لهم    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    جديد من الحكومة عن أسعار السلع.. تنخفض للنصف تقريبا    رئيس "التخطيط الاستراتيجي": الهيدروجين الأخضر عامل مسرع رئيسي للتحول بمجال الطاقة السنوات المقبلة    الخارجية الأمريكية تحذر باكستان من احتمال التعرض لعقوبات بسبب تعاملاتها مع إيران    دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر    فوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    عمرو الحلواني: مانويل جوزيه أكثر مدرب مؤثر في حياتي    اسكواش - فرج: اسألوا كريم درويش عن سر التأهل ل 10 نهائيات.. ومواجهة الشوربجي كابوس    ضبط 16965 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    «خيال الظل» يواجه تغيرات «الهوية»    أبومسلم: وسام أبو علي الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارى يلزم وزارة الصحة بحظر الترخيص للصديليات فى المبانى المخالفة ..تخل بشروط السلامة المهنية
نشر في صدى البلد يوم 04 - 04 - 2016


القضاء الإدارى بالاسكندرية فى مبدأ قانونى جديد..
إلزام وزارة الصحة بحظر الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة لقانون البناء ولائحته
الصيدليات في المبانى المخالفة تعرض حياة جمهور مستهلكي الدواء للخطر وتخل بشروط السلامة المهنية
فى مبدأ قانونى جديد الزمت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وزارة الصحة بحظر الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير المرخص لها بالبناء , وأكدت على أن إقامة الصيدليات في مبان مخالفة يعرض جمهور مستهلكي الدواء للخطر ويخل بشروط السلامة المهنية في الصيدليات والأمان فيها فيلزم ان يكون المكان مناسبا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية , كما اكدت على ان خلو قانون مزاولة مهنة الصيدلة من هذا الشرط لا يعنى اغفال الشروط العامة المتصلة بالنظام العام فى القوانين الاخرى واهمها قانون البناء ولائحته التنفيذية لان نصوص القوانين تتناغم ولا تتنافر وتكمل بعضها البعض .
قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابي بجوار مسجد الادفيني بمدينة رشيد محافظة البحيرة بإسم صيدلية د. إبراهيم الكبابجي لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية ، والزمت المدعى المصروفات.
وقالت المحكمة ان القواعد القانونية الواردة في القوانين المختلفة تمثل نسيجا مشتركا فيما يتعلق بتناغم هذة القواعد لا بتنافرها ، وانه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد خلا من ضرورة ان يكون المبني مرخصا اذ لم يشترط عند الحصول علي ترخيص الصيدلية ان يكون المبني المراد الترخيص للصيدلية به مرخصا له بالبناء ، فانه ليس معني ذلك ان ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن الشروط الواجب توافرها في القوانين الاخري المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به باعتبار ان الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض.
واضافت المحكمة ان من شأنه اقامة الصيدليات في مبان غير مرخص لها يمثل تعريضا لحياة جمهور مستهلكي الدواء للخطر هذا من ناحية، ومن ناحية اخري فان حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة ينفي توافر شروط السلامة المهنية في الصيدليات ، ومن ناحية ثالثة يؤدي الي غل يد الدولة عن اعمال رقابتها علي النشاط الانشائي والمعماري في المباني المطلوب استصدار تراخيص للصيدليات بها مما يضفي مشروعية علي المباني المخالفة الامر الذي يجعل الصيدليات المقامة في مباني غير مرخص بها في مركز قانوني افضل من نظيرتها المقامة في مباني مرخص لها وهي نتيجة شاذة تأبها العدالة وذلك ما لا ينصرف اليه ارادة المشرع .
وذكرت المحكمة انه طبقا للقانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء فان المشرع لم يجز البناء دون ترخيص ، كما لم يجز للجهات القائمة علي شئون المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وصرف صحي تزويد العقارات المبنية او أي من وحداتها بخدمات هذه المرافق الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص باقامة المبني ومطابقة هذا المبني لشروط الترخيص الصادر باقامته واحكام القانون المشار اليه ، وذلك رغبة من المشرع في الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص والحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفتهم مما يكون دافعا لهم من البداية بالالتزام باستخراخ تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبني وبهذه المثابة فلا يجوز الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير الحاصلة على ترخيص بالبناء ابتداء.
واشارت المحكمة الى ان المنافسة الشريفة في مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى تستلزم ان يكون العقار الكائن به الصيدلية مرخصا له بالبناء وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسبا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.
واختتمت المحكمة حكمها الجديد ان المدعي حاصل علي بكالوريوس في علوم الصيدلة 2010 وعضو بنقابة الصيادلة وصادر له ترخيص مزاولة المهنة ، وقد تقدم باوراقه الي مديرية الشئون الصحية بالبحيرة طلبا للترخيص له بادارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابي بجوار مسجد الادفيني رشيد بإسم صيدلية د. ابراهيم الكبابجي ، الا ان الثابت من محضر المعاينة التي اجريت للصيدلية محل الدعوي عدم وجود عداد مياه او كهرباء وعدم وجود موافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.
وعدم وجود موافقة النقابة فضلا عن صدور قرار الازالة رقم 162 لسنة 2011 للعقار الكائنة به الصيدلية لانشائه بدون ترخيص بالاضافة لتعديه علي خط التنظيم ،ومن ثم يكون يكون القرار المطعون برفض منحه الترخيص للصيدلية فى مبنى مخالف للبناء وتحوطه كل هذه المثالب يكون مطابقا لحكم القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.