- 14 ألف خريج صيدلة سنويًا و45% من صيدليات مصر بدون صيدلي.. عمال غير مؤهلين يصرفون الأدوية للجمهور وسط ضعف الرقابة.. خفض التكاليف سبب الاعتماد على العمال بدلًا من الصيادلة.. الغلق 3 شهور أقصى عقوبة لأصحاب الصيدليات المخالفة.. انتحال صفة صيدلى جريمة.. و«روح القانون» تفتح باب التسامح - «فيتو» تكشف في تحقيق استقصائى: - 5000 جنيه راتب العمل بشركات الأدوية - 1500 جنيه راتب الصيدلى عن العمل عشر ساعات يوميًا - 1800 مفتش يرصدون مخالفات الصيدليات - 20٪ نسبة الخصم إذا كان الدواء محليًا - 750 جنيهًا أجر العامل غير المؤهل ذهبت الأم إلى صيدلية في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية تلتمس علاجًا لأعراض برد ظهرت على طفلها ذي الثلاث سنوات.. حصلت من الصيدلية على حقنة «ديبروفس» بعدما قال لها من باع لها الحقنة إنها علاج قوي وفعال للبرد.. لكن حرارة صغيرها ارتفعت وتدهورت حالته بعد إعطائه الحقنة، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث أبلغها الأطباء أن هذه الحقنة خاصة بمرض الحساسية ويجب ألا يقل سن من توصف له عن 21 عامًا لأن مفعولها في الجسم يمتد لثلاثة أشهر وتحتاج لجهاز مناعة قوي. ولولا جهود الأطباء ورحمة الله لكان طفلها الآن في عداد الأموات. (أعد هذا التحقيق بدعم شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية www.arij.net) تقدمت الأسرة ببلاغ للنيابة عن الواقعة التي حدثت عام 2009 لكن صاحب الصيدلية هرب وتمت محاكمة المساعد الذي وصف الدواء بتهمة انتحال صفة صيدلي، وإدارة التفتيش أمرت بإغلاق الصيدلية ثلاثة أشهر لكنها لم تفتح منذ ذلك الوقت نظرًا لفرار صاحبها كما قالت مدير الإدارة د.مديحة أحمد. طفل الشرقية ليس الوحيد الذي يتعرض لخطر الموت على يد عمال غير مؤهلين في صيدليات خاصة، إذ وثّق معد التحقيق إصابة عشرات الأشخاص بأعراض جانبية وتداعيات صحية نتيجة تناولهم أدوية لم تلائم حالتهم الصحية. وفى استبيان غير علمى شمل 40 صيدلية في محافظة الجيزة، توصل معد التحقيق إلى أن 45 % من صيدليات مصر تعمل بدون صيدلى مختص إذ يحل محله «عامل» غير مؤهل، مستغلة ضعف العقوبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وضعف رقابة إدارة التفتيش التابعة لوزارة الصحة. يقول محمود فتحى (24 سنة) الطالب في معهد الخدمة الاجتماعية، إنه عمل مساعد صيدلى في منطقة العمرانية الشعبية في محافظة الجيزة باعتبارها «شغلانة صيف» خلال فترة العطلة الصيفية لكن العمل امتد به لمدة عام ونصف العام. وخلال أول أسبوعين لم يصرف أي دواء للمرضى حتى تأكد الصيدلى من حصوله على خبرة كافية وبدأ بعدها بصرف الأدوية. وقال فتحى إن التعامل مع كثير من المرضى في المناطق الشعبية يسير بطريقة( Over The Counter.. OTC) أي بيع الأدوية بدون وصفة طبية إذ يأتى المريض للصيدلية ويشرح الأعراض التي يعانى منها ويقدم له القائم بالعمل في الصيدلية الأدوية التي يراها مناسبة لحالته. وأضاف أن: «أصحاب الصيدليات يلجئون إلى الاستعانة بمساعدى الصيادلة بدلًا من الصيدلى لخفض التكاليف». يقول فتحى إنه خلال عمله على مدى سنة ونصف لم يصادف لجنة تفتيش واحدة. وأضاف أن بعض الصيدليات تلجأ إلى تشغيل مساعد الصيدلى في الفترة المسائية لتجنب التفتيش. ويرجع د. أمين محمد وهو مالك صيدلية بمنطقة شبرا الخيمةبالقاهرة الكبرى نزوع ملاك صيدليات إلى تشغيل مساعدين غير مؤهلين أو مرخصين إلى الرغبة في تقليص نفقات الصيدلية. ويقدر متخصصون في هذه المهنة أجر العامل غير المؤهل بنحو 750 جنيهًا (نحو 100 دولار) شهريًا أي تقريبًا نصف الحد الأدنى لراتب الصيدلى المرخص الذي يحسب أجره بالساعة. وفى الصيدليات المتوسطة تحسب الساعة في الشهر مقابل 150 جنيها ليصبح الراتب الشهرى للصيدلى 1500 جنيه عن العمل عشر ساعات يوميا. وأما في الصيدليات الكبرى فتحسب الساعة مقابل 200 جنيه. يقول د. أمين إنه لا توجد أي شروط أكاديمية أو فنية لتشغيل مساعد صيدلى سوى إخضاعه للتدريب 20 يوما حتى يتعرف على آلية عمل الصيدلية وطبيعة الأدوية ثم يبدأ التعامل مع الجمهور رغم أن القانون لا يسمح له بالعمل في تركيب الأدوية أو صرفها للجمهور. وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 في مادته «16» على أن الصيدليات تخضع لتفتيش سنوى من السلطة المختصة وهى «إدارة التفتيش الصيدلي» لكن د. أمين يرى من واقع التجربة أن الرقابة مجرد «كلام على ورق» خاصة أن هناك الكثير من الألاعيب التي يستخدمها الصيادلة في التهرب من العقوبة منها أن يتواجد في الفترة الصباحية التي يمر خلالها المفتشون أما في الفترة المسائية فيترك العامل ليتولى الأمر. ويتحجج العامل أمام المفتشين إن لم يتواجد الصيدلى بأنه «ذهب للصلاة» أو «في الحمام». ويقول مينا وجيه، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن العمل في الصيدليات يكون «في بداية مسيرتنا المهنية فقط عقب التخرج من أجل اكتساب خبرة ولحين الحصول على فرصة عمل في إحدى شركات الأدوية». وأضاف أن قليلا من طلاب الصيدلة يحلمون بأن يمتلكوا صيدلية وفى العادة يكونون من المقتدرين ماليًا أو يضطرون للاغتراب سنوات في دول الخليج عقب التخرج لتدبير التكلفة أما الباقى فيحبذ العمل في شركات الأدوية. ويتراوح الراتب في شركات الأدوية بين ثلاثة آلاف جنيه وخمسة آلاف جنيه (410 - 690 دولارًا تقريبا) بالإضافة إلى حافز على المبيعات في حالة العمل كمندوب مبيعات. وقال سيد عبد الرحمن، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة في جامعة القاهرة، إن حلم أي طالب في كلية الصيدلة أن يعمل في شركات الأدوية الكبيرة سواءً في خطوط الإنتاج أو في المبيعات. وقال: «في شركات الأدوية يمكن أن أبدع خاصة أنها توفر بعثات للخارج في بعض الأحيان». صيدليات بدون صيادلة وفى محاولة للوقوف على نسبة الصيدليات التي تستخدم عمالا في صرف الأدوية طرح معد التحقيق سؤالا عن معنى حرفى «sr» وهما حرفان من الاختصارات التي يدرسها طلاب الصيدلة يلحقان باسم الدواء ويعنيان أن له تأثيرًا ممتدًا (sustained release) أي يتسرب إلى الجسد ببطء وقد يستمر مفعوله لمدة 24 ساعة وبالتالى لا يجوز إعطاء أكثر من قرص واحد يوميا. وسأل معد التحقيق في 18 صيدلية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة عن دواء «Trental 400 sr» الذي يستخدم لتنشيط الدورة الدموية المخية ثم سأل العاملين في كل صيدلية عن معنى اختصار «sr» المكتوب على علبة الدواء وجاءت الإجابة صحيحة في سبع صيدليات فقط أي نحو 45 % فقط واعترف العاملون في باقى الصيدليات بأنهم ليسوا صيادلة. وتكرر نفس البحث في منطقة الطالبية بالجيزة التي يقدر عدد سكانها بنصف مليون نسمة. ومن بين عشر صيدليات طرح عليها السؤال لم يعرف الإجابة الصحيحة سوى صيدليتين فقط أي بنسبة 20% واعترف العاملون في ثلاث صيدليات صراحة بأنهم ليسوا صيادلة. ورغم هذه النسبة المنخفضة، إلا أن الشكاوى الفعلية للجهات المختصة من عدم وجود صيدلى قليلة. وربما يرجع ذلك إلى عدم اهتمام الناس بالتأكد من وجود صيدلى حسبما أظهر استطلاع أجراه معد التحقيق عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» طلب فيه الإجابة عن سؤال يقول «هل تهتم بالتأكد من أن من يقوم بصرف الدواء لك في الصيدلية هو صيدلى أم لا؟» شارك في الاستطلاع 97 فردًا. وقال 75 إنهم لا يهتمون بينما قال 16 إنهم يهتمون في بعض الأوقات وقال ستة أفراد فقط إنهم يسألون أولا عما إذا كان يوجد صيدلى أم لا... أي أن نحو 91% حسب الاستطلاع لا يهتمون بما إذا كان من يقوم بصرف الدواء صيدلي. ضغط التكاليف يقول وكيل نقابة الصيادلة د. محمد سعودي، إن 62 ألف صيدلية مرخصة توجد في مصر منها 45 ألفًا تعمل ويتردد عليها نحو مليونى مواطن يوميًا. وأشار إلى أن غالبية الصيدليات تحتاج في المتوسط خمسة أفراد لتشغيلها على ثلاث ورديات. وقال إن عدد خريجى الصيدلة سنويا 14 ألفا من 35 كلية في الجامعات الحكومية والخاصة، ورغم أن العدد متوفر إلا أن الكثير من الشباب لا يفكر في العمل في الصيدليات. ودعا سعودى إلى تحسين اقتصاديات الصيدليات بما يتيح دفع رواتب جيدة للصيادلة بدلا من الاستعانة بمساعدين غير مؤهلين فضلا عن ضرورة زيادة وعى الناس. وقال إن الصيدليات تحصل على خصم على سعر الدواء بنسبة 20% إذا كان المنتج محليا و12% إذا كان مستوردا. ومع حساب تكلفة العمالة والكهرباء والصيانة والتجديد وتحمل قيمة الأدوية منتهية الصلاحية التي لا تسترجعها بالكامل شركات الأدوية نجد أن نسبة ربح الصيدليات لا تتعدى 3 %. ويضيف أن عددًا من الشركات الأجنبية تطرح عروضًا منها أن أي صيدلية تشترى مائة علبة من دواء معين ستحصل على 20 علبة مجانا ووقتها يصل إجمالى الخصم إلى 32 % ولكن هذا يحدث في أضيق الحدود لأن أكثر من 90 % من الصيدليات لا تستطيع شراء المائة علبة خاصة أن تلك الأدوية تكون عادة مرتفعة السعر. يقول د. سعودى إن ضعف التفتيش والضوابط على تشغيل عمال الصيدليات جعل الصيدلة مهنة من لا مهنة له. وأضاف أن مساعد الصيدلى إذا عمل في صرف الأدوية يمكن أن يحاكم بتهمة انتحال صفة صيدلى ويعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عامين طبقا لقانون مزاولة المهنة، بالإضافة إلى غلق الصيدلية إداريًا لمدة شهر أو أكثر وهو ما حدث مع حالة طفل الشرقية. وفيما يتعلق بشروط تشغيل مساعدى الصيادلة قال إن القانون الحالى الصادر عام 1955 ينص على أنه «على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية (والمقصود بهم مساعد الصيدلي) أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية أو شهادة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي تشترطها وزارة الصحة العمومية». وأضاف أن نقابة الصيادلة تعد قانونًا جديدًا يضع ضوابط أشد وتتدرج فيه عقوبة الاستعانة بعامل لصرف أدوية دون رأى الصيدلى بحيث تغلق الصيدلية أول مرة لمدة شهر ثم ستة أشهر وفى حالة التكرار تغلق بشكل نهائي. وأضاف أن القانون الذي سيطرح على البرلمان الجديد عقب انتخابه يوضح مهام كل من الصيدلى ومساعد الصيدلى بشكل أكثر دقة خاصة أنه وفق دستور 2014 لا يصدر أي قانون بمزاولة مهنة الصيدلة إلا بعد أخذ رأى كافة الجهات المسئولة ومنها النقابة. «روح القانون» مديرة إدارة التفتيش الصيدلى د.مديحة أحمد، تقول إن عدد الصيدليات التي تعمل بدون صيدلى يقدر بالآلاف وقد تم ضبط الكثير منهم من قبل مفتشى الصيدلة لكنها قالت إنه لا يوجد توثيق لتلك الحالات لأنها تدرج ضمن مخالفات الصيدليات بصورة عامة. وأشارت إلى أن الإدارة يعمل بها 1800 مفتش منهم 1500 في المحافظات و300 في الإدارة المركزية وهو ما تعتبره عددًا كافيًا في الفترة الحالية. وأكدت انتظام عمليات التفتيش على الصيدليات ليلًا ونهارًا وقالت إن «التفتيش ليس له وقت وإنما حسب جدول للمفتش تضعه الإدارة بحيث يغطى التفتيش أوقات اليوم كله». وبالمقارنة مع الأرقام التي ذكرها د.سعودى وكيل نقابة الصيادلة عن وجود 45 ألف صيدلية عاملة في مصر، يتضح أن حصة كل مفتش 25 صيدلية. وعن رواتب المفتشين تقول د. مديحة أحمد، مديرة إدارة التفتيش، إنها «مرتبات» عادية مثلهم مثل أي موظف في الدولة فالمفتش يتقاضى 2000 جنيه بالإضافة إلى بعض الحوافز المدرجة لكافة الموظفين، مشيرة إلى أنهم لا يتقاضون حافزًا على عدد الضبطيات أو عدد الصيدليات التي يمرون عليها لأنها توزع بالتساوي. وقالت مديرة إدارة التفتيش الصيدلى إنه في قضية تشغيل عاملين لصرف الأدوية يستخدم المفتشون السلطة التقديرية أو «روح القانون» لأن هناك الكثير من الاحتمالات لغياب الصيدلى وقت التفتيش وقد يكون لديه عذر؛ لذلك نعتمد على تاريخ الصيدلية في باقى المخالفات سواءً كانت تتعلق ببيع أدوية مجدولة (أي على جدول الأدوية المخدرة) بدون وصفة طبية أو بعدم التزامها بالمعايير الصحية وحينما نجد السجل مليئًا بمخالفات أخرى نطبق القانون في حالة غياب الصيدلى دون انتظار ومن المرة الأولى. أما في حالة التزام الصيدلية بكافة الشروط الأخرى وقتها نطبق روح القانون بأن ننتظر الصيدلى ونحذره شفويًا من ترك الصيدلية لأى سبب ويكون التحذير مرتين وهو سبب أنك لن تجد المخالفة الأولى لأى صيدلية تتعلق باستخدام عمال لبيع الأدوية وإنما ستجدها بعد عدد كبير من المخالفات إلا إذا تسبب ذلك في كارثة وقتها تطبق العقوبة بغلق الصيدلية حتى لو كان سجلها نظيفًا. وأضافت أن المادة 26 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تسمح بوجود عمال لكن لا تسمح لهم بالقيام بأعمال الصيدلى وصرف الأدوية. وقالت إن مساعد الصيدلى الذي يقوم بصرف الدواء ينتحل صفة صيدلى وهو أمر يجرمه القانون. وأضافت أن إلغاء ترخيص الصيدلية يكون مؤقتا سواءً لشهر أو لثلاثة أشهر بعدها يتقدم الصيدلى بطلب للإدارة بإعادة الترخيص له. وأضافت أنه تجرى دراسة أن يكون الغلق نهائيا في القانون الجديد وأيضا إلزام الصيدلى بإظهار هويته. الحل إذن ثلاثى الأبعاد ويحتاج إلى تحسين اقتصاديات الصيدليات وسن قانون حديث يتواكب مع العصر وأيضا تشديد الرقابة عسى أن يغلق الباب أمام تكرار مأساة طفل الشرقية بسبب الاعتماد على مساعدى الصيادلة دون ضوابط. قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المادة الأولى من القانون تحدد من هو الصيدلى ومهامه قائلة «لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة - فى حكم هذا القانون - بيع وتجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا». وفقا للمادة 30 فى القانون فلا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له بمزاولة المهنة يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تئول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 100 متر. المادة 78 من القانون تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها. وتنص المادة 79 من القانون على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة «78» كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد أن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أى مؤسسة صيدلية».