أكد محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية انه يتم توصيل المرافق الاساسية للعقارات المبنية المخالفة والقائمة قبل العمل بالقانون 138 لسنة 2006 الخاص بتزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الاساسية علي ان يكون التوصيل بصفة مؤقتة، وقال ان ذلك لا يكسب حقا في الملكية ولا يعد توفيقا للاوضاع او يكون اعترافا بالمخالفات او الوضع القائم. وتم التوصيل طبقا للاجراءات التي يصدر بها قرار وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويستثني من احكام الفقرة السابقة العقارات المبنية المخالفة ووحداتها واجبة الازالة طبقا لاحكام المادة (16) من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء وتعديلاته. واضاف الوزير انه يجوز للمحافظ المختص الموافقة علي توصيل المرافق بصفة مؤقتة للوحدات المخالفة لقيود الارتفاع طبقا لاحكام القانون. واشار الوزير الي انه علي الراغبين من اصحاب الشأن التقدم الي وزارة الكهرباء او الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي او الشركة التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وتقوم بالرد خلال اسبوعين من وصول الطلب بامكانية التنفيذ من عدمه ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك كتابة.