أقرت لجنة الإسكان بمجلس الشعب أمس ضوابط توصيل المرافق الأساسية للعقارات المخالفة والمبنية قبل العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 مع التأكيد من خلال العقود المحررة لتوصيل المرافق أن هذا التوصيل مؤقت ولا يعني اعترافا ضمنيا بالأمر الواقع ولا اعترافا بالأوضاع القائمة لهذه العقارات. وأكدت الضوابط عدم تزويد المرافق للعقارات المبنية ووحداتها التي بها مخالفات وجوبية الازالة وتحدد مدة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم أول أغسطس يتقدم المواطن خلالها مباشرة إلي الجهات القائمة علي توصيل المرافق وتقوم هذه الجهات باخطار المحافظات، وعلي المحافظات أن تقوم بالرد خلال أسبوعين من وصول الطلب بامكانية التنفيذ من عدمه ويتم اخطار مقدم الطلب بذلك كتابه.