عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم السبت 18-10-2025 بعد الانخفاض الكبير    بعد هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-10-2025    قيادى بحماس: الحركة تستهدف الحفاظ والسيطرة الأمنية في غزة    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    اسعار الحديد فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    قناة عبرية: ضباط أمريكيون سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة قوات دولية    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 تشريعات جديدة منها «المناقصات والمزايدات»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 12 - 2016

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، من مراجعة 7 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا، وهي مشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي وتعاونيات الثروة المعدنية ومشروع قرار وزير الداخلية لتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، ولائحة مشتريات ميناء دمياط، واللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية.
وقال المستشار أبو العزم، في تصريح له، إن قسم التشريع انتهى في غضون الشهور الخمسة الماضية، من مراجعة 49 تشريعا، وأن بصدد الانتهاء من مراجعة باقي التشريعات المحالة إليه خلال شهري يناير وفبراير.
واشتمل مشروع قانون المناقصات والمزايدات على 80 مادة، ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه، الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية «الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998» ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما أضاف المشروع أسلوبا جديدا للتعاقد وهو التعاقد إلكترونيا من خلال منظمة الشراء الإلكتروني، وذلك في الجهات المؤهلة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأجاز المشروع للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية أو عقد إطاري بموجبه يتم الاتفاق على الأحكام العامة التي سيجري في إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ.
وأجاز المشروع لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي في حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناء على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
ورفع المشروع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالي؛ ليصبح على النحو التالي: رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات في الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من 500 ألف جنيه لشراء المنقولات، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.. الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمة عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلف الخدمات، وعشرين مليون جنيه لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو الخدمات، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال، وخفض المشروع في التأمين المؤقت إلى 5ر1 % من القيمة التقديرية للعملية بدلا من 2% في القانون الحالي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، أشار المستشار أحمد أبو العزم إن المشروع تم إعداده على ضوء أحكام الدستور الذي ينص في المادة «76» منه على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات»، وكذا على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المصدق من جمهورية مصر العربية مثل الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدَّقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدَّقت عليها مصر أيضا والإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن مشروع القانون اشتمل على «73» مادة وراعى الابتعاد عن فرض التنظيم الوحدوي للمنظمات النقابية والبنيان الهرمي لها وهيمنة المنظمات النقابية الأعلى على المنظمات الأدنى، مانحا النظام الأساسي للمنظمة النقابية الذي تضعه جمعياتها العمومية بإرادتها الحرة تنظيم طرق إدارتها وتحديد برامجها ومناحي نشاطها دون تدخل في شئونها الداخلية من الجهة الإدارية أو المنظمات النقابية الأعلى، وحظر على أي منهما حل مجلس إدارتها قاصرا ذلك على المحكمة المختصة وحدها.
وأشار إلى أن المشروع جعل تكوين المنظمات النقابية بمجرد إيداع الأوراق اللازمة بالجهة الإدارية، وبإيداع هذه الأوراق تنشأ المنظمة النقابية وتكتسب الشخصية الاعتبارية، وللجهة الإدارية وكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة معترضا على تكوين المنظمة النقابية إذا شاب إنشاءها أو تكوينها ما يوجب ذلك.
ومنح المشروع للمنظمة النقابية ذاتها مساءلة أعضائها عن سلوكهم أثناء ممارسة نشاطهم النقابي وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي، جاعلا لمجلس إدارة المنظمة أو جمعيتها العمومية الحق في وقف العضو النقابي عن مباشرة نشاطه النقابي، أو فصله من المنظمة النقابية، أو سحب الثقة منه دون تدخل في ذلك من الجهة الإدارية أو من المنظمات النقابية الأعلى.
وقال أبو العزم إن مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، تم إعداده نفاذا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وحدد المشروع رسوم استخراج مستخرجات قيود الميلاد والوفاوة والزواج والأسرة وتحقيق الشخصية، مع وضع فئات رسوم أعلى لمن يرغب من الأفراد والهيئات في استخراج هذه القيود بصفة عاجلة.
وأوضح أن مشروع القرار تضمن تحديد رسم 8 جنيهات و 85 قرشا لقيد الميلاد والوفاة المميكن، و14 جنيها و 85 قرشا لقيد الزواج والطلاق والأسرة، مع تحديد مبلغ ما بين 30 إلى 50 جنيها في حالة الاستخراج العاجل لأي من تلك الوثائق، وتحديد مبلغ 24 جنيها لاستخراج بطاقة الرقم القومي، على أن يكون المبلغ 49 جنيها إذا كان الاستخراج من خلال النوادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.