انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية في أسوان    رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية.. صور    وزير الثقافة يوجه بوضع خطة مشتركة لعرض مونودراما «فريدة» بالمحافظات    محافظ أسيوط: حصاد 188 ألف فدان قمح وتوريد أكثر من 147 ألف طن حتى اليوم    رئيس الوزراء يسلم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة    منظمة السياحة العربية: العلمين الجديدة وجهة عربية متميزة    رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية لبحث التعاون    لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في دونيتسك وسومي    إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب اللبناني    مقال رأي لوزير الخارجية عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر    بث مباشر الآن مباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الاستديو التحليلي)    محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025    بمشاركة مصر.. مستويات منتخبات بطولة كأس العرب 2025    قتل صديقه حرقا.. إحالة أوراق عاطل بالإسكندرية إلى المفتي    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى الإثنين.. وطقس معتدل يبدأ من الثلاثاء    بأسلوب الخطف.. القبض على المتهمين بسرقة المواطنين بالطريق العام    مفاجأة يكشفها تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة    ب3 من نجوم ماسبيرو.. القناة الأولى تستعد لبث "العالم غدا"    الفرعون الذهبى يستقر بالمتحف الكبير :73 قطعة منها التاج وكرسى العرش والتابوت والقناع تنتظر الرحيل من 3 متاحف    بطريقة خاصة.. رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها «صاصا»    فضائل العشر من ذي الحجة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    دراسة: النوم بين الساعة 10 و11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    مطالبًا بتعديل النظام الانتخابي.. رئيس«اقتصادية الشيوخ»: «لا توجد دول تجمع بين القائمة والفردي إلا ساحل العاج وموريتانيا»    فيلم «سيكو سيكو» يصدم أبطاله لليوم الثالث على التوالي.. تعرف على السبب    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مدبولي: هيئة الإسعاف دوماً رمزاً للتضحية والإنسانية ولها دورٌ في مواجهة الأزمات الكُبرى    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    في ذكرى رحيل إسماعيل ياسين.. أحمد الإبياري يكشف عن بوستر نادر ل مسرحية «الست عايزة كده»    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    كواليس إحالة المتهمة بسب وقذف الفنانة هند عاكف للمحاكمة    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    التحقيق مع 3 عناصر جنائية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    عمرو أديب: ليه العالم بيعمل 100 حساب لإسرائيل وإحنا مالناش سعر؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 تشريعات جديدة منها «المناقصات والمزايدات»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 12 - 2016

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، من مراجعة 7 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا، وهي مشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والإنتاجي والزراعي وتعاونيات الثروة المعدنية ومشروع قرار وزير الداخلية لتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، ولائحة مشتريات ميناء دمياط، واللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية.
وقال المستشار أبو العزم، في تصريح له، إن قسم التشريع انتهى في غضون الشهور الخمسة الماضية، من مراجعة 49 تشريعا، وأن بصدد الانتهاء من مراجعة باقي التشريعات المحالة إليه خلال شهري يناير وفبراير.
واشتمل مشروع قانون المناقصات والمزايدات على 80 مادة، ومن أهم ملامحه أنه أضاف إلى الجهات التي تسرى عليها أحكامه، الوحدات ذات الطابع الخاص بالوحدات الإدارية «الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون 89 لسنة 1998» ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما أضاف المشروع أسلوبا جديدا للتعاقد وهو التعاقد إلكترونيا من خلال منظمة الشراء الإلكتروني، وذلك في الجهات المؤهلة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأجاز المشروع للجهات الخاضعة لأحكامه إبرام اتفاقية إطارية أو عقد إطاري بموجبه يتم الاتفاق على الأحكام العامة التي سيجري في إطارها التعاقد على السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يتم تحديدها فيما بعد، وذلك لمواجهة حالات تعذر تحديد الكميات أو الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات المزمع تنفيذها أو موعد التنفيذ.
وأجاز المشروع لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي في حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملا التمويل، ويحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناء على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
ورفع المشروع الحد الأقصى المقرر للتعاقد بالاتفاق المباشر الوارد بالقانون الحالي؛ ليصبح على النحو التالي: رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة أو رئيس الصندوق مليون جنيه لشراء أو استئجار المنقولات في الأعمال الأخرى وخمسة ملايين لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من 500 ألف جنيه لشراء المنقولات، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.. الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمة عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلف الخدمات، وعشرين مليون جنيه لمقاولات الأعمال، وذلك بدلا من خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو الخدمات، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال، وخفض المشروع في التأمين المؤقت إلى 5ر1 % من القيمة التقديرية للعملية بدلا من 2% في القانون الحالي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، أشار المستشار أحمد أبو العزم إن المشروع تم إعداده على ضوء أحكام الدستور الذي ينص في المادة «76» منه على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات»، وكذا على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المصدق من جمهورية مصر العربية مثل الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدَّقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدَّقت عليها مصر أيضا والإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن مشروع القانون اشتمل على «73» مادة وراعى الابتعاد عن فرض التنظيم الوحدوي للمنظمات النقابية والبنيان الهرمي لها وهيمنة المنظمات النقابية الأعلى على المنظمات الأدنى، مانحا النظام الأساسي للمنظمة النقابية الذي تضعه جمعياتها العمومية بإرادتها الحرة تنظيم طرق إدارتها وتحديد برامجها ومناحي نشاطها دون تدخل في شئونها الداخلية من الجهة الإدارية أو المنظمات النقابية الأعلى، وحظر على أي منهما حل مجلس إدارتها قاصرا ذلك على المحكمة المختصة وحدها.
وأشار إلى أن المشروع جعل تكوين المنظمات النقابية بمجرد إيداع الأوراق اللازمة بالجهة الإدارية، وبإيداع هذه الأوراق تنشأ المنظمة النقابية وتكتسب الشخصية الاعتبارية، وللجهة الإدارية وكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة معترضا على تكوين المنظمة النقابية إذا شاب إنشاءها أو تكوينها ما يوجب ذلك.
ومنح المشروع للمنظمة النقابية ذاتها مساءلة أعضائها عن سلوكهم أثناء ممارسة نشاطهم النقابي وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي، جاعلا لمجلس إدارة المنظمة أو جمعيتها العمومية الحق في وقف العضو النقابي عن مباشرة نشاطه النقابي، أو فصله من المنظمة النقابية، أو سحب الثقة منه دون تدخل في ذلك من الجهة الإدارية أو من المنظمات النقابية الأعلى.
وقال أبو العزم إن مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، تم إعداده نفاذا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وحدد المشروع رسوم استخراج مستخرجات قيود الميلاد والوفاوة والزواج والأسرة وتحقيق الشخصية، مع وضع فئات رسوم أعلى لمن يرغب من الأفراد والهيئات في استخراج هذه القيود بصفة عاجلة.
وأوضح أن مشروع القرار تضمن تحديد رسم 8 جنيهات و 85 قرشا لقيد الميلاد والوفاة المميكن، و14 جنيها و 85 قرشا لقيد الزواج والطلاق والأسرة، مع تحديد مبلغ ما بين 30 إلى 50 جنيها في حالة الاستخراج العاجل لأي من تلك الوثائق، وتحديد مبلغ 24 جنيها لاستخراج بطاقة الرقم القومي، على أن يكون المبلغ 49 جنيها إذا كان الاستخراج من خلال النوادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.