النشرة الصباحية: انخفاض سعر الذهب ورحيل شوبير عن قناة الأهلي.. والأرصاد تحذر وترامب يوجه ببدء الاختبارات النووية    استقرار أسعار أعلاف التسمين بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    حالة الطقس المتوقعه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025 فى المنيا وجميع المحافظات    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    محمد سامي: حلمي كان إخراج أفلام كارتون.. وبدأت الإخراج دون أن أكون مساعدًا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الأخير    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقريران ل«مفوضى الدستورية» يكشفان مخالفات قاعدة صرف رواتب الدبلوماسيين فى الخارج
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 11 - 2016

قرار تثبيت سعر الجنيه ب5 دولارات يغتصب سلطة المشرع ويضر بموازنة الدولة.. وصادر من غير ذى صفة
الدساتير المتعاقبة حظرت صرف المرتبات والمكافآت دون ضوابط قانونية.. ولا منطق فى سريان قاعدة حسابية عمرها 43 عاما
توصية بعدم اختصاص «الدستورية» بالقضية باعتبار القرار ليس قانونا أو لائحة.. والمحكمة تؤجلها إلى يناير
أصدرت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا تقريرين يلقيان شبهات كثيفة من عدم الدستورية على قاعدة صرف المستحقات الشهرية لأعضاء السلك الدبلوماسى العاملين بالخارج، المنصوص عليها فى قرار قواعد تنفيذ الموازنات الفرعية لبعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى فى الخارج، وذلك فيما تتضمنه من تثبيت سعر صرف موحد للعملة يعادل فيه الجنيه المصرى الواحد أكثر من 5 دولارات بقليل، تحديدا «5.00676 دولار» على نحو يخالف سعر الصرف الرسمى.
وأوصت «المفوضين» بعدم دستورية هذه القاعدة وبطلانها بصفة احتياطية، وأوصت بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعويين محالتين من مجلس الدولة بشأن هذه القاعدة، باعتبارها تمثل «تعليمات إدارية لا تتسم بصفة الثبات والاستمرار الواجب توافرهما فى القواعد القانونية».
بدأت قصة هذه القضية الموزعة على الدعويين 157 و158 لسنة 37 قضائية فى مجلس الدولة، حيث أقام ضابطان بالقوات المسلحة كانا يعملان بسفارتى مصر بدولتى تشاد وأفريقيا الوسطى على الترتيب دعويين أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها يطالبان فيها بإلغاء قرار وزارة الخارجية بخصم حصتهما فى الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى عن فترات عملهما بالخارج بعملة الدولار الأمريكى وسدادها لهيئة التأمين الاجتماعى بالجنيه المصرى.
وذكر المدعيان أن «الخارجية» تقوم بتحويل مرتبهما للخارج خلال عملهما بالبعثة الدبلوماسية، وذلك بفئة الخارج، بحيث يساوى الجنيه المصرى مبلغ 5.00676 دولار أمريكى، ثم تقوم بسداد حصتهما فى الاشتراكات التأمينية بالجنيه المصرى، مما يجعل «الخارجية» مدينة لكل منهما بالفروق الناتجة عن عملية التحويل.
رفع العشرات من الدبلوماسيين ومن عملوا بالسفارات لفترة مؤقتة دعاوى متشابهة فى هذا الإطار أمام المحكمة الإدارية، وكشفت المستندات المقدمة فيها طريقة حساب المستحقات وانفردت «الشروق» بنشرها فى يونيو من العام الماضى فارتأت تلك المحكمة إحالة قاعدة الصرف إلى «الدستورية» لشبهة تصادمها مع المواد 4 و9 و53 و128 من الدستور.
وفى قرار الإحالة المؤرخ فى أكتوبر 2015 ذكرت المحكمة الإدارية أن «قاعدة الصرف تعتمد على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى مقابل الدولار فى الوقت الذى يسجل فيه الجنيه هبوطا مطردا أمامه، مما يكبد الدولة تكاليف باهظة ونفقات طائلة تشكل فى مجملها إهدارا للمال العام».
وتبين من مستندات القضية أن طريقة حساب وزارة الخارجية لتلك المستحقات ب«فئة الخارج» تقوم على معادلة المبلغ المستحق للعامل بالجنيه المصرى بعملة الفرنك السويسرى، على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت سعر الجنيه المصرى فى مايو عام 1962 وهو 81.191 مليما، أى أن الجنيه المصرى يعادل 12.3166 فرنك سويسرى، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة الأجنبية المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا لأسعار صرف ثابتة، سواء كانت دولارا أمريكيا، أو أى عملة أخرى حسب الدولة.
وبذلك يصبح الجنيه المصرى الواحد معادلا نحو 5.00676 دولارات أمريكية، أو 2.8249 جنيه استرلينى، أو 5.149 دولار كندى، أو 1376.771 ين يابانى، وغيرها من العملات وفقا لطريقة التحويل من الجنيه المصرى إلى الفرنك السويسرى ثم التحويل مرة أخرى إلى عملة كل بلد، وعلى أن يسرى هذا السعر على ما يصرف سواء بالعملة الحرة أو العملة الحسابية.
«تعليمات إدارية أم قاعدة دائمة؟»
بحث تقريرا هيئة المفوضين فى البداية حول مدى اختصاص المحكمة الدستورية بنظر القضية، وأوردا رأيين بهذا الشأن، الأول يتجه لعدم اختصاص المحكمة بالرقابة على قاعدة الصرف (وهو ما أيده التقريران) والثانى يتجه لاختصاصها بذلك.
وأورد التقريران عدة أسباب لعدم الاختصاص منها: أن القواعد الخاصة بتنفيذ الموازنة الفرعية لبعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى صادرة من مدير عام الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخارجية، وهى مجرد نشرة مالية تنفيذا لبنود الموازنة العامة للوزارة، ولا تعتبر تشريعا بالمعنى الموضوعى، فهى ليست نصا قانونيا أو لائحيا، ولا تتضمن قواعد قانونية مجردة يمكن مراقبتها دستوريا، كما أنها تتضمن قاعدة صرف تعتمد على أمور متغيرة وليست ثابتة.
أما أسباب الرأى باختصاص المحكمة فتتمثل فى: أن العبرة فى تكييف العمل القانونى هو بطبيعته ومحتواه لا بما تضفيه عليه جهة إصداره من أوصاف، فعلى الرغم من أن وزارة الخارجية وصفت تلك القواعد المالية بأنها «سنوية» إلا أنها فى الحقيقة لائحة مالية بتنظيم كيفية وقواعد صرف الميزانية الفرعية للبعثات، فأصبحت عملا لائحيا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، كما أنها تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة تنطبق على جميع أعضاء البعثات وموظفيها والعاملين بها.
«مخالفات لدستورى 1971 و2014»
وبتجاوز مسألة الاختصاص، وبالبحث فى مدى دستورية النصوص المطعون فيها، اتفق التقريران على وجود شبهات عدم دستورية فى قاعدة الصرف، فذهب تقرير الدعوى 158 لسنة 37 الذى أعده المستشار تامر ريمون فهيم إلى عدم دستورية قواعد تنفيذ الموازنات الفرعية للبعثات الدبلوماسية فى الخارج التى صدرت لأول مرة عام 1973، كاملة، وليس مجرد عدم دستورية قاعدة صرف المستحقات.
وأوضح التقرير أن هذه القواعد قد صدرت ممن ليست له سلطة الإصدار، مستندا إلى أن دستور 1971 الذى صدرت هذه القواعد فى ظله حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية، فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، بينما صدرت هذه القواعد من مدير عام الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخارجية، دون أى تفويض من المشرع فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982.
أما تقرير الدعوى 157 لسنة 37 الذى أعده المستشار عوض عبدالحميد فذكر 4 أسباب لعدم دستورية قاعدة صرف مستحقات الدبلوماسيين بالخارج على أساس سعر صرف الفرنك السويسرى بالنسبة للجنيه المصرى قبل تثبيت سعر صرف الجنيه فى مايو 1962، يمكن تلخيصها فيما يلى:
1 أن الأداة المحاسبية المتبعة فى هذه القاعدة تقررت بقرار من السلطة التنفيذية بدون أى ضابط تشريعى، وبالتالى فإن رواتب الفئات المخاطبة بها قد تحددت بأداة تشريعية تخالف ما تنص عليه المادة 128 من الدستور الحالى من أن «يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها».
2 هذه القاعدة الحسابية تفتقر إلى أى أسس أو ضوابط موضوعية، والدليل على ذلك ثبات معامل الصرف منذ عام 1973 حسبما أفادت وزارة الخارجية أى منذ 43 عاما، على الرغم من التغييرات الكبيرة التى طرأت على كل مناحى الحياة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية فى مصر وباقى دول العالم.
3 التحديد الإدارى لقيمة صرف الجنيه مقابل الفرنك السويسرى وباقى العملات له أثره المباشر على الموازنة العامة لوزارة الخارجية وبالتبعية على موازنة الدولة، فتصبح ملزمة بتدبير تلك المبالغ من النقد الأجنبى بالسعر المعلن من البنك المركزى المصرى، ثم صرفه للمستحقين بسعر آخر تماما، وهو ما يتم بعيدا عن السلطة التى اختصها الدستور بإقرار الموازنة العامة للدولة وأوجب موافقتها على كل بنودها أو أى تعديلات عليها.
4 استئثار السلطة التنفيذية بوضع ضوابط صرف هذه المرتبات يعد غصبا لسلطة المشرع، ويعتبر تخليا من المشرع عن دوره فى رقابة الموازنة العامة للدولة والجهات التابعة لها، وفى منح رواتب بعملات أجنبية دون أن يضع المشرع ضوابط هذا الصرف، بالمخالفة للمادتين 124 و128 من الدستور.
وشدد التقرير على أن الدساتير المتعاقبة منذ 1964 وحتى الآن حظرت تقرير مرتبات أو مكافآت إلا بضوابط وقواعد ينص عليها القانون ذاته، مشيرا إلى عيب آخر هو إصدار قاعدة الصرف ممن ليس له حق إصدار اللوائح التنفيذية، وهو أمر حظرته المادة 144 من الدستور، وسبق وأكدته المحكمة الدستورية فى حكم سابق لها عام 1998.
وتداولت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدعويين فى آخر جلستين لها، وقررت تأجيلهما إلى يناير المقبل للاطلاع على مستندات جديدة مقدمة من وزارة الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.