رسائل دعم من الرئيس اليوناني للسيسي    الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيسيرو بالتراضي    إطلاق قافلة مائية مجانية لخدمة أهالي قرية أبو الشقوق بالشرقية    طلعت مصطفى تحقق 160 مليار جنيه مبيعات خلال 126 يومًا    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    مصرع تاجري مخدرات في حملة أمنية بقنا    ب6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية    قبل «دم على نهد».. مسلسلات ل«هند صبري» مستوحاه من روايات    «الصحة» تستقدم خبيراً مصرياً عالمياً في زراعة الأعضاء    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة اليوم    «فتوح الكويت» تنشئ مصنعاً للتعبئة والتغليف في السخنة باستثمارات 1.7 مليون دولار    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة.. تفاصيل    ارتفاع حصيلة شهداء قصف مدرستين في مخيم البريج بقطاع غزة إلى 49 شهيدا    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    المستشار الألماني الجديد يبدأ أول جولة خارجية بزيارة فرنسا    عمال مصر .. أيادٍ كريمة وإرادة لا تعرف المستحيل    شوبير يهاجم إدارة الزمالك بسبب غياب الانضباط وافتقار النظام    «طالبوا ببيعه».. جماهير برشلونة تنتقد أداء نجم الفريق أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا    منتخب التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم للناشئين    وزير الري: توظيف أحدث التكنولوجيات للتعامل مع تحديات المياه    البابا تواضروس: الأم تريزا ومجدي يعقوب شخصيات بنت جسور المحبة بالفعل وليس الكلام    قرار هام من المحكمة بشأن المنتجة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات    استبعاد معلمة بعد ضربها تلميذ مصاب بالسكر بإحدى مدارس القاهرة.. ومنعته من "دورة المياه"    لحظة ذعر مفاجئة.. صرخة تنقذ سيدة من السرقة داخل عقار بحلوان    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    ضبط 49.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية    رغم مرور 22 عاما على عرضه، فيلم "سهر الليالي" يرفع شعار "كامل العدد" بالسينما اليوم    غداً.. صناع فيلم «نجوم الساحل» ضيوف منى الشاذلي    روجينا تهنئ رنا رئيس بزفافها: "أحلى عروسة وأحلى أم عروسة"    مخرج «لام شمسية» يكشف السبب وراء اختلاف أسماء الحلقة 14 وتأخر عرض الأخيرة    وائل غنيم يعتذر لتركي آل الشيخ ويعلن توبته: «ظلمت نفسي وسأعيد الحقوق لأصحابها»    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    شقيقي عاجز عن دفع مصاريف مدارس أولاده فهل يجوز دفعها من زكاة مالي؟.. عالم أزهري يجيب    انخفاض أسعار «البامية والبطاطس والبطيخ» بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 7 مايو    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    جامعة بنها: توقيع الكشف الطبي على 80 حالة بمدرسة المكفوفين    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    الأسباب والأعراض    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    كندة علوش: اتعلمت مع عمرو يوسف أختار التوقيت والنبرة الصح وده منع خناقات كتير بينّا    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تطرح مشروع قانون «التأجير التمويلي والتخصيم» للحوار المجتمعي
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 10 - 2016

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، مشروع قانون جديد ل«التأجير التمويلي والتخصيم»، للحوار المجتمعي؛ بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين، بحسب بيان من الهيئة.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من 20 عامًا على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، وفي ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل، بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار سامي، إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصًا على استقرار الأسواق.
وأضاف، أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح، جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
وكشف، أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي، إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
واستحدث «التأجير التمويلي متناهي الصغر»، والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
وذكر رئيس الهيئة، أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة، وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.
وأكد مشروع القانون، على أن للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في عقد التأجير التمويلي، على أن يراعي في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي، وفي حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان. ويحظر على المستأجر في عقد التأجير التمويلي أن يتصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك.
ونظم مشروع القانون نشاط التخصيم، بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعملية وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدى. كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكا نهائيا وفقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ونص على أن عدم التزام البائع في الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يعطي الحق للعميل في أن يسترد من شركة التخصيم المبالغ التي قام بسدادها لها أو للبائع.
ونوه شريف سامي، إلى أن مشروع القانون تضمن أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة كل من العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض، وكذا المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة، إضافة إلى الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات السابق تكوينها.
واستحدث مشروع القانون، إنشاء إتحاد للجهات العاملة في نشاط التأجير التمويلي وآخر لشركات التخصيم، ويتمتع كل إتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع الهيئة إشرافياً ورقابياً، ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي لكل إتحاد، كما يجوز له دمج الاتحادين ليكونا إتحاد واحد يمثل تلك الأنشطة.
ويختص كل إتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذي أنشئ من أجله وزيادة الوعي وتبني المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وأشار سامي، إلى أنه لحماية حقوق المتعاملين، تضمن مشروع القانون آلية تلقي الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلي والتخصيم، وأيضاً إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئة المواعيد والمنظمة لذلك، ويكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشركات وفروعها والأماكن التي توجد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.