رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك    تراجع أسعار الذهب عالميا مقتربة من أدنى مستوياتها في شهر واحد    رئيس البورصة ل«المصرى اليوم»: جاهزون لاستقبال كافة الطروحات ولدينا شركات تحت القيد أسبوعياً    حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    تجار الدواجن في الأقصر: الأسعار ستظل مرتفعة مع استمرار تخفيف أحمال الكهرباء    عضو ب«الشيوخ» يثمّن كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر إغاثة غزة    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره من جنوب لبنان متأثرا بجرح أصيب به قبل أيام    الأهلى يطلب من منتخب فلسطين الملف الطبى للمهاجم أبو علي    جواو فيليكس: مستعدون لليورو.. والهزيمة أمام كرواتيا أعادتنا للمسار الصحيح    حازم إمام يصدم الزمالك في ملف نادي القرن الأفريقي    كومباني يحدد أول صفقاته في بايرن    بزجاجات المياه.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالقليوبية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان    السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    وزيرة التضامن تتابع استعدادات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة    «نفوق 8 مواشي».. السيطرة على حريقين بمزرعة ومنزل في بني سويف (تفاصيل)    سائق «توك توك» و«حداد» يطعنان شخصين بسبب مشادات بينهم في سوهاج    وزيرة الثقافة تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.. «رمزا للكاتب المبدع»    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    حماية العيون من أضرار أشعة الشمس: الضرورة والوقاية    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد جمعيتين بالشرقية    الكويت: أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق جنوب العاصمة    رئيس الوزراء اليوناني: تيار الوسط الأوروبي لديه الزخم للتغيير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة يواجهون خطر الموت أمام أعين عائلاتهم    «التعليم» تحدد حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية لعام 2025 الدراسي    والدة طالب الثانوية الذي مُنع من دخول امتحان الدين ببورسعيد: «ذاكروا بدري وبلاش تسهروا»    عضو لجنة الرقابة الشرعية: فنادق الشركات المقدمة للخمور تنضم لمؤشر الشريعة بشرط    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوي لمدارس النيل المصرية الدولية    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    ملايين الجنيهات، التفاصيل الكاملة لسرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك    بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الرابعة    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    أفلام عيد الأضحى تنطلق الليلة في دور العرض (تفاصيل كاملة)    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    ناصر أبو بكر: 20 % من صحفيي فلسطين استشهدوا وأصيبوا فى حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تطرح مشروع قانون «التأجير التمويلي والتخصيم» للحوار المجتمعي
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 10 - 2016

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، مشروع قانون جديد ل«التأجير التمويلي والتخصيم»، للحوار المجتمعي؛ بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين، بحسب بيان من الهيئة.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من 20 عامًا على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، وفي ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل، بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار سامي، إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصًا على استقرار الأسواق.
وأضاف، أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح، جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
وكشف، أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي، إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
واستحدث «التأجير التمويلي متناهي الصغر»، والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
وذكر رئيس الهيئة، أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة، وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.
وأكد مشروع القانون، على أن للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في عقد التأجير التمويلي، على أن يراعي في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي، وفي حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان. ويحظر على المستأجر في عقد التأجير التمويلي أن يتصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك.
ونظم مشروع القانون نشاط التخصيم، بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعملية وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدى. كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكا نهائيا وفقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ونص على أن عدم التزام البائع في الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يعطي الحق للعميل في أن يسترد من شركة التخصيم المبالغ التي قام بسدادها لها أو للبائع.
ونوه شريف سامي، إلى أن مشروع القانون تضمن أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة كل من العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض، وكذا المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة، إضافة إلى الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات السابق تكوينها.
واستحدث مشروع القانون، إنشاء إتحاد للجهات العاملة في نشاط التأجير التمويلي وآخر لشركات التخصيم، ويتمتع كل إتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع الهيئة إشرافياً ورقابياً، ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي لكل إتحاد، كما يجوز له دمج الاتحادين ليكونا إتحاد واحد يمثل تلك الأنشطة.
ويختص كل إتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذي أنشئ من أجله وزيادة الوعي وتبني المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وأشار سامي، إلى أنه لحماية حقوق المتعاملين، تضمن مشروع القانون آلية تلقي الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلي والتخصيم، وأيضاً إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئة المواعيد والمنظمة لذلك، ويكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشركات وفروعها والأماكن التي توجد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.