اللجنة العامة للبرلمان توافق على موازنة المجلس للعام المالي 25/ 26    عقوبة تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل في قانون العمل الجديد    اعتماد أول 3 معامل لاختبارات اللغات دوليًا بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية    رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة    السيسي يتفقد عددا من سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليا بنسبة مكون 45%    رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون الرقم القومي للعقار يقضي على مشكلات الملكية    وزير البترول يبحث مع السويدي إليكتريك تعزيز التعاون فى البترول والتعدين    توجيهات رئاسية بالتعاون مع القطاع الخاص دعمًا لاستراتيجية توطين صناعة السيارات    مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام    «النواب» يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية    صافرات الإنذار تدوي في النقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن    تصعيد جديد في الحرب، حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز تتجه نحو الشرق الأوسط    قناة عبرية: تسلمنا 9900 طلب تعويض خسائر من سقوط الصواريخ الإيرانية    الاتحاد الأوروبى يحث ترامب على التخلى عن الحرب التجارية قبل انطلاق قمة السبع    مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تل أبيب لا تحتاج أمريكا لتحقيق أهدافها في إيران    بنفيكا يصطدم بطموحات بوكا جونيورز في مونديال الأندية 2025    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية    المرور: تحرير 879 مخالفة للملصق الإلكتروني، ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة    المتهم بقتل حلاق في حفل زفاف بالنزهة يدلي باعترافات تفصيلية أمام النيابة    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأطفيح    طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح    قرار عاجل من محافظ الدقهلية عقب انهيار منزل بدكرنس    إخماد حريق داخل منزل فى البدرشين دون إصابات    من قرارات قيس سعيد إلى قافلة الصمود، هند صبري المثيرة للجدل دائمًا    أكرم القصاص: المعارضة الإسرائيلية تحمّل حكومة نتنياهو مسئولية الحرب الفاشلة    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    صباحك أوروبي.. صدام في مدريد.. إنجلترا المحبطة.. وتعليق كومباني    مباريات اليوم.. تشيلسي يبدأ مشوار المونديال.. والترجي يلعب فجرا    رد فعل تريزيجيه على تغريمه من الأهلي (تفاصيل)    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    سعر اليورو اليوم الأثنين 16 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    لغز كليوباترا.. معرض بباريس يكشف عن تاريخ وأسطورة أشهر ملكات مصر    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    "علوم جنوب الوادي" تنظم ندوة عن مكافحة الفساد    صيف 2025 .. علامات تدل على إصابتك بالجفاف في الطقس الحار    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    تفاصيل إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس في مستشفي شربين بالدقهلية    تنسيق الجامعات.. اكتشف برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية بالزمالك    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    الزمالك يُخطر نجمه بالرحيل والبحث عن عروض (تفاصيل)    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الحرس الثوري الإيراني: عملياتنا ستستمر حتى زوال إسرائيل بالكامل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    إيران: مقتل 224 مواطنا على الأقل منذ بدء هجمات إسرائيل يوم الجمعة    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أسماء ضحايا ومصابي حادث مصنع الطوب بالصف.. 4 وفيات و2 مصابين من قرى العياط والبدرشين    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي
نشر في أموال الغد يوم 03 - 10 - 2016

شريف سامي: تطور النشاطين دفعا الهيئة لتحديث تشريعات التأجير التمويلي وتنظيم التخصيم بقانون لأول مرة
مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم استحدث قواعد للحوكمة والملاءة المالية والافصاح
من شروط الترخيص للتأجير التمويلي والتخصيم: شكل شركة مساهمة ورأسمال لا يقل عن 10 مليون
استحداث نشاط "التأجير التمويلي متناهي الصغر" للشركات والجمعيات الأهلية
مشروع القانون أجاز لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي
طرحت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد "للتأجير التمويلي والتخصيم" للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين
.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفي ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.
وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار شريف سامي إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق.
وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
وكشف أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط. واستحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
وذكر رئيس الهيئة أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة و على ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.
وللهيئة الحق في منخ الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.
وأكد مشروع القانون على أن للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في عقد التأجير التمويلي، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي ، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان.
ويحظر على المستأجر في عقد التأجير التمويلي أن يتصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك.
ونظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئاً عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعمليه وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدى. كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكا نهائيا وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. ونص على أن عدم التزام البائع في الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يعطى الحق للعميل في أن يسترد من شركة التخصيم المبالغ التي قام بسدادها لها أو للبائع.
ونوه شريف سامي إلى أن مشروع القانون تضمن أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة كل من العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض، وكذا المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة ، إضافة إلى الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات السابق تكوينها.
واستحدث مشروع القانون إنشاء إتحاد للجهات العاملة في نشاط التأجير التمويلي وآخر لشركات التخصيم ، ويتمتع كل إتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع الهيئة إشرافياً ورقابياً، ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي لكل اتحاد، كما يجوز له دمج الاتحادين ليكونا اتحاد واحد يمثل تلك الأنشطة. ويختص كل إتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذي أنشئ من أجله وزيادة الوعي وتبنى المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وأشار شريف سامي أنه لحماية حقوق المتعاملين تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلي والتخصيم وأيضاً إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئة المواعيد والمنظمة لذلك.
ويكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشركات وفروعها والأماكن التي توجد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.