مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    اتفاق ثلاثي لطرح الدواجن المجمدة بالمنافذ قبل رمضان لتعزيز المعروض وضبط الأسواق    البورصة تواصل المكاسب وترتفع أعلى 50 ألف نقطة    المشاط: سياسات وإجراءات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لوحدة وسلامة أراضي الصومال    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    المصري يسقط أمام كايزر تشيفز ويعقد موقفه في الكونفدرالية    السيطرة على حريق نشب بسيارات بمنطقة مجمع مصانع الزاوية الحمراء    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    عودة هداف الدوري.. الاتحاد السكندري يضم مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الطقس غدًا.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء حارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    رمضان 2026 - سهر الصايغ: دوري في «درش» مختلف عن شخصية «برنسة»    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأجير التمويلي للحوار المجتمعي
نشر في النهار يوم 03 - 10 - 2016

طرحت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد "للتأجير التمويلي والتخصيم" للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين، وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حاليًا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأشار شريف سامي إلى أنه أصبح من المحتمل أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصًا على استقرار الأسواق. وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءمة المالية والإفصاح جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
وكشف أن من أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط. واستحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
وذكر رئيس الهيئة أن مشروع القانون اشترط أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة و على ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه. وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي.
وأكد مشروع القانون على أن للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في عقد التأجير التمويلي، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي ، وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ويحظر على المستأجر في عقد التأجير التمويلي أن يتصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك.
ونظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعمليه وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدى. كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكا نهائيا وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. ونص على أن عدم التزام البائع في الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يعطى الحق للعميل في أن يسترد من شركة التخصيم المبالغ التي قام بسدادها لها أو للبائع.
ونوه سامي إلى أن مشروع القانون تضمن أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة كل من العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض، وكذا المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة ، إضافة إلى الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات السابق تكوينها.
واستحدث مشروع القانون إنشاء إتحاد للجهات العاملة في نشاط التأجير التمويلي وآخر لشركات التخصيم ، ويتمتع كل إتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع الهيئة إشرافيًا ورقابيًا، ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي لكل اتحاد، كما يجوز له دمج الاتحادين ليكونا اتحاد واحد يمثل تلك الأنشطة. ويختص كل إتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذي أنشئ من أجله وزيادة الوعي وتبنى المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وأشار شريف سامي أنه لحماية حقوق المتعاملين تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلي والتخصيم وأيضًا إنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئة المواعيد والمنظمة لذلك. ويكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشركات وفروعها والأماكن التي توجد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.